الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1817 -
[4434] حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نفل في بعض الغزوات دون بعض.
[4435]
- في "الصحيحين"(1) من حديث ابن عمر (2): أنه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا.
وقال الترمذي (3): قال مالك: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بعض مغازيه، ولم ينفل في مغازيه كلِّها.
1818 -
[4436]- حديث عبادة بن الصامت: أنه صلى الله عليه وسلم نفل في الْبَدْأَةِ الرّبعَ، وفي الرَّجْعة الثّلث.
الترمذي (4) وابن حبان في "صحيحه"(5).
وفي الباب:
[4437]
- عن حبيب بن مسلمة، أخرجه أبو داود (6) وغيره.
تنبيه
فسره الخطابي (7) بما حاصله: أن للسرية إذا ابتدأت السّفر نفلها الربع، فإذا
(1) صحيح البخاري (رقم 3135)، وصحيح مسلم (رقم 1750).
(2)
في الأصل: "أن عمر كان"، والمثبت من "م" و "هـ"، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو صريح الرواية.
(3)
سنن الترمذي (4/ 111).
(4)
سنن الترمذي (رقم 1561).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4835).
(6)
سنن أبي داود (رقم 2748 - 2750).
(7)
معالم السنن (4/ 58).
قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
* حديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".
تقدم قريبا.
1819 -
قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له"[فعلى](1) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.
[4438]
- أما الحديث؛ فروى الحاكم (2)، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.
وهو من رواية مكحول، عن (3) أبي أمامة، عنه.
وقيل: لم يسمع منه.
[4439]
- وروى أبو داود (4) والحاكم (5) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:
(1) في الأصل: "على"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 135 - 136)، وقال:"على شرط مسلم".
(3)
[ق/ 455].
(4)
سنن أبي داود (رقم 2737، 2738).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 221).
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: "مَن قَتَل قَتِيلًا فَلَه كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أسِيرًا فَلَهُ كَذا
…
". فذكر الحديث بطوله.
وصحَّحه أيضًا أبو الفتح في "الاقتراح" على شرط البخاري.
قال البيهقي (1): وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش.
قال: وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له.
وأما الجواب الثاني فمستقيم؛ لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر، وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة، وذلك بين في الأحاديث حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره.
1820 -
[4440] حديث ابن عباس: أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كنّ يشهدْن الحربَ (2)، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.
مسلم (3) وأبو داود (4) من حديثه مطولًا، وفيه: ويُحذَيْنَ مِن الغنيمة.
وفي رواية لأبي داود (5): قد كان يرضخ لهن.
(1) السنن الكبرى (6/ 316).
(2)
في الأصل هنا زيادة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم أشار الناسخ إلى ضربها.
(3)
صحيح مسلم (رقم 1812).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2728).
(5)
سنن أبي داود (رقم 2728).
ويعارضه:
[4441]
- حديث حشرج بن زياد، عن جدته: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَسْهم لهن كما أسهم للرجال. أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2) في حديثٍ. وحشرج مجهول.
[4442]
- وروى أبو داود في "المراسيل"(3) من طريق مكحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء، والصبيان، والخيل.
وهذا مرسل.
1821 -
[4443]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب مَرْحب يومَ خيبر مَنْ قتله.
الحاكم (4) بإسناد فيه الواقدي: ضرب محمَّد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما، ولم يجهز عليه، فمر به علي فضرب عنقه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمّد بن مسلمة.
[4444]
- وروى الحاكم أيضا (5) -بسند منقطع فيه الواقدي أيضًا- أن أبا دجانة قتله.
[4445]
- وجزم ابن إسحاق في "السيرة"(6): بأنَّ محمدَ بن مسلمَة هو الذي قتله
(1) سنن أبي داود (رقم 2729).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 8879).
(3)
مراسيل أبي داود (رقم 289).
(4)
رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 309) من طريق الحاكم، ولم أجده في المستدرك له.
(5)
كالسابق.
(6)
انظر: السيرة النبوية، لابن إسحاق (4/ 304).
والصحيح: أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله، كما ثبت في:
[4446]
- "صحيح مسلم"(1) من حديث سلمة بن الأكوع.
[4447]
- وفي "مسند أحمد"(2) عن علي: لما قتلت مرحبا أتيت برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1822 -
[4448]- حديث أبي قتادة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه
…
الحديث.
متفق عليه (3).
1823 -
[4449]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعْطِ ابنَ مسعود سَلَب أبي جهل؛ لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار، وهما معوِّذ ومعاذ ابنا عفراء.
متفق عليه (4) من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بَرُدَ، فأخذه
(1) صحيح مسلم (رقم 1807).
(2)
مسند الإِمام أحمد (1/ 11).
(3)
صحيح البخاري (رقم 3142)، وصحيح مسلم (رقم 1751).
(4)
صحيح البخاري (رقم 4020)، وصحيح مسلم (رقم 18).
بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟
…
الحديث.
[4450]
- ولهما (1) من حديث، عبد الرحمن، في قصة قتْل أَبي جهل مطولًا، وفيه: فانصرفا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته، فنظر إلى السَّيْفَيْن فقال:"كِلَاكمَا قَتَلَهُ". وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح، وكان الآخر معا بن عفراء.
[4451]
- وفي "مسند أحمد"(2) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: أنه (3) وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله، وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له، فأخذته فقتلته به، فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه.
وهو معارض: لما في "الصحيح"، ويمكن الجمع: بأن يكون نفل ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقط (4).
1824 -
[4452]- حديث: "من قتل قتيلا فله سلبه".
متفق عليه (5) من حديث أبي قتادة.
[4453]
-[و](6) في "مسند أحمد"(7) عن سمرة بن جندب مثله، كالذي هنا
(1) صحيح البخاري (رقم 3141) ، وصحيح مسلم (رقم 1752).
(2)
مسند الإِمام أحمد (1/ 444).
(3)
[ق/456].
(4)
بل الموجود أيضًا في مطبوعة المسند، والطبعة المحققة في مؤسسة الرسالة أيضًا (7/ 278 - 279): قال عبد الله: "فَنَفَّلني سَيْفَه".
(5)
صحيح البخاري (رقم 3142)، وصحيح مسلم (رقم 1751).
(6)
من "م" و "هـ".
(7)
مسند الإِمام أحمد (5/ 12).