الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2284 -
[5553]- حديث عبد الله بن عمرو: "مَن قَتَلَ مُتَعَمّدًا سُلِّم إِلى أَوْلِيَاءِ المقْتُولِ، فَإِنْ أَحَبَّوا قَتَلُوا، وِإنْ أَحَبَّوا أَخَذُوا الْعَقلَ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثلاِثينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعينَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا".
الترمذي (1) وابن ماجه (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه في حديث.
تنبيه
وقع في الأصل (3) ابن عمر، والصواب: عبد الله بن عمرو، وهو ابن العاص.
2285 -
[5554]- حديث: أن امرأتين ضرّتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها.
متفق عليه (4) مطولا من حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة (5).
(1) سنن الترمذي (رقم 1387) وقال: "حسن غريب".
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 2626).
(3)
يعني كتاب شرح الوجيز للرافعي.
(4)
صحيح البخاري (رقم 6740)، وصحيح مسلم (رقم 1681).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1682).
* حديث: "الْعَمْدُ وَالخطإ
…
".
تقدم.
2286 -
[5555]- حديث عبادة بن الصامت: "ألَا إنَّ في الدِّية الْعُظْمَى مائةً من الإبل، منها أربعُونَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا".
الدارقطني (1) والبيهقي (2) وفي إسناده انقطاع، وفيه: قصة لعمر في تقويمها.
* حديث: "في النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِل".
* وحديث: "في قَتِيلِ السّيف والعصا مائة مِن الإبِلِ".
تقدما.
2287 -
[5556]- حديث مكحول وعطاء قالا: أدركنا النّاس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائةً من الإبل، فقدَّمَها عمر بألف دينار واثني عشر ألف درهم.
الشافعي (3) عن مسلم، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب.
(1) سنن الدارقطني (3/ 104 - 105).
(2)
السنن الكبرى (8/ 77).
(3)
مسند الشافعي (ص 347).
وعن مكحول وعطاء به قالوا (فذكره).
ورواه البيهقي (1).
[5557]
- وروى (2) أيضا من طريق الشافعي عن مسلم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل، حتى كان عمر فَقَوَّم الإبلَ عشرين ومائة [كلّ](3) بعير، فإن شاء القروي [أعطاه](4) مائة مائة، ولم يعطه ذهبا، كذلك الأمر الأول.
[5558]
- وفي "المراسيل"(5) لأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
[5559]
- ثم أسنده من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا (6).
2288 -
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وروي عن ابن عباس: أنّ رجلًا قتل على عهد
(1) السنن الكبرى (8/ 76، 95).
(2)
المصدر السابق (8/ 77).
(3)
ما بين المعقوفيتن ساقط من الأصل، وهو في "م" و"هـ"، ووضع عليه في "م" علامَة التّصحيح.
(4)
في "الأصل": (أعطه)، والمثبت من "م" و"هـ". وسقط في "هـ" كلمة (مائة) الثانية.
(5)
هو في سننه (4/ 184) وإليه عزاه المزي في "أطرافه".
(6)
سنن أبي داود (رقم 4544).
رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم فجعل ديته اثني عشر ألف درهم.
أما قضاؤه في الدية بألف دينار؛ فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل. وأما قضاؤه في الدّية باثني عشر ألفا؛ فهو [في](2):
[5560]
- حديث ابن عباس بعينه، وقد رواه أصحاب "السنن"(3) من حديث عكرمة. واختلف فيه على عمرو بن دينار، فقال محمَّد بن مسلم الطائفي: عنه عن عكرمة، هكذا.
وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، مرسلا.
قال ابن أبي حاتم (4) عن أبيه: المرسل أصح.
وتبعه عبد الحق (5)، وقد رواه الدارقطني (6) من حديث محمَّد بن ميمون، عن ابن عيينة، موصولا.
قال محمَّد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: "ابن عباس" مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة (7).
(1)[ق/ 578].
(2)
من "م".
(3)
سنن أبي داود (رقم 4546)، وسنن الترمذي (رقم 1388)، وسنن النسائي (رقم 4804)، وسنن ابن ماجه (رقم 2632).
(4)
علل ابن أبي حاتم (1/ 462 - 463/ رقم 1390).
(5)
الأحكام الوسطى (4/ 57).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 130).
(7)
أي مرسلا، ولا يذكر ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"(1) عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، مرسلا.
قال ابن حزم (2): وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة.
2289 -
[5561]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يُقوِّم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها.
الشافعي (3) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب.
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) من حديث محمَّد بن راشد، عن عمرو بن شحيب أتمّ منه. وعن محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بطوله.
2290 -
[5562]- حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ".
هَذِهِ الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 17273).
(2)
المحلى (10/ 393).
(3)
مسند الشافعي (ص 348).
(4)
سنن أبي داود (رقم 4564).
(5)
سنن النسائي (رقم 4801).
البيهقي (1) من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله.
2291 -
قوله: وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.
أما أثر عمر؛ فتقدم في أثر عطاء ومكحول، ويأتي مع علي.
وأما أثر عثمان؛ فلم أره.
[5563]
- وأما أثر علي؛ فرواه البيهقي (2) من طريق إبراهيم النخعي، عنه،
وفيه انقطاع، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (3) من طريق الشعبي، عن علي.
وأخرجه أيضا (4) من وجه آخر، عن إبراهيم، عن عمر وعلي.
[5564]
- وأمّا ابن مسعود؛ فأخرجه البيهقي (5) من طريق الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، أنه قال: في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثّلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السنّ والموضِحَة؛ فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال علي: على النصف في الكلّ.
قال: وأعجبها إلى الشّعبي قولُ عَلِيّ.
(1) السنن الكبرى (8/ 95).
(2)
السنن الكبرى (8/ 98).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (9/ 296 - 297).
(4)
المصدر نفسه (9/ 300).
(5)
السنن الكبرى (8/ 96).