المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فقال: "إنّي لَمْ أُمْسِكْ عنه مُنْذ اليومَ إلَّا لِتُوفِي بِنَذْرِكَ". - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: فقال: "إنّي لَمْ أُمْسِكْ عنه مُنْذ اليومَ إلَّا لِتُوفِي بِنَذْرِكَ".

فقال: "إنّي لَمْ أُمْسِكْ عنه مُنْذ اليومَ إلَّا لِتُوفِي بِنَذْرِكَ". فقال يا رسول الله: ألا أومضت إلي؟ فقال: "إنّه لَيس لِنَبِيٍّ أن يُومِضَ".

[4653]

- وروى ابن سعد (1) من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بن أبي سرح، وابن الزبعري، وابن خطل. فذكر القصة. قال: وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فذكر قصة استئمان عثمان له، وكان أخاه من الرضاعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري:"هَلَّا وَفَّيْتَ بِنَذْرِكَ؟ " قال: يا رسول الله انتظرتك، فلم تُومض لي. فقال:"الإيمَاءُ خِيَانَةٌ، وَلَيس لِنَبِيٍّ أنْ يُومِيءَ".

‌فائدة

حكى سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان": أن الأنصاري عبّاد بن بِشر.

1892 -

[4654]- حديث: كان إذا أراد سفرا ورَّى بغيره.

متفق عليه (2) من حديث كعب بن مالك.

1893 -

قوله: وقيل -بناءً عليه-: إنه كان لا يبتديء متطوّعا إلا لزمه إتمامه.

قلت: لم أر لهذا دليلًا إلا إن كان يؤخذ من حديث صلاته الركعتين بعد العصر، وقول عائشة: كان إذا عمل عملا أثبته. وفي الاستدلال بذلك نظر.

(1) الطبقات الكبرى (2/ 141).

(2)

صحيح البخاري (رقم 2948)، وصحيح مسلم (رقم 2769).

ص: 2193

1894 -

قوله عن صاحب "التلخيص"(1): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.

مردود بما اتفق الشيخان (2) عليه من:

[4655]

- حديث جابر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

1895 -

قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.

قال النووي: في ["زياداته" (3)](4): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.

وكذا قال البيهقي (5) كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.

واحتج بما في "الصحيحين"(6):

[4656]

- عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،

(1) ينظر روضة الطالبين (7/ 6).

(2)

صحيح البخاري (رقم 3030)، وصحيح مسلم (رقم 1739).

(3)

روضة الطالبين (7/ 6).

(4)

في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و "هـ".

(5)

السنن الكبرى (7/ 53).

(6)

صحيح اليخاري (رقم 2298)، وصحيح مسلم (رقم 1619).

ص: 2194

فيسأل: "هَل تَرَك لِدَيْنِه مِن قَضاءٍ؟ "(1) فإن قيل: إنه ترك وفاء، صلّى عليه، وإلا فلا. فلما فتح الله عليه الفتوح قام، فقال:"أنَا أَوْلَى بالمؤْمِنينَ مِن أَنْفسِهم، فَمَنْ تُوفِّيَ وَتركَ دَيْنًا فَعَلَى وَفاؤُهُ، ومَن تَرك مالًا فَلِوَرَثَتِه".

وفي الباب:

[4657]

- عن سلمة بن الأكوع عند البخاري (2).

[4658]

- وعن أبي قتادة في أبي داود والترمذي (3).

[4659]

- وعن ابن عمر في "الطبراني الأوسط"(4).

[4660]

- وعن أبي أمامة وأسماء في "الكبير"(5).

[4661]

- وعن ابن عباس في "الناسخ"(6) للحازمي.

[4662]

- وعن أبي سعيد عند البيهقي (7).

[4663]

- وفي حديث سلمة: أن الضامن كان أبا قتادة. وفي حديث أبي سعيد: أنّ الضامن كان عليًّا. ويحمل على تعدّد القصّة.

واختلف في الحكمة في ذلك، فقيل: كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس.

(1)[ق/ 477].

(2)

صحيح البخاري (رقم 2295).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1069).

(4)

المعجم الأوسط (رقم 3469).

(5)

المعجم الكبير (رقم 7508) عن أبي أمامة، و (ج 24/ 184 - 185/ رقم 466) عن أسماء.

(6)

الاعتبار (ص 129).

(7)

السنن الكبرى (6/ 73).

ص: 2195

وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان.

وقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه](1).

1896 -

[4664]- قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني: تحريم المن ليستكثر.

قلت: هو قول الضحاك بن مزاحم (2). ورواه [ابن أبي حاتم](3) وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصّة، وللنّاس (4) موسَّع عليهم.

قال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.

ومن خصائصه في محرمات النكاح:

1897 -

[4665]- إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:

(1) في الأصل: "م"، والمثبت من "م" و "هـ".

(2)

انظر: تفسير الطبري (29/ 148)، وتفسير ابن كثير (4/ 442).

(3)

في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من "م" و "هـ".

(4)

في "م" و (الناس).

ص: 2196

أعوذ بالله منك. فلما قالت ذلك قال: "لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمُعَاذٍ الْحِقِي بِأَهْلِكِ". انتهى.

قال ابن الصلاح في "مشكله": هذا الحديث أصله في البخاري (1) من: حديث أبي سعيد الساعدي، دون ما فيه: أن نساءه علَّمْنَها ذلك. قال: وهذه الزّيادة باطلة، وقد رواها ابن سعد في "الطبقات"(2) بسند ضعيف. انتهى.

قلت: فيه الواقدي، وهو معروف بالضعف. ومن الوجه المذكور أخرجه الحاكم (3) ولفظه: عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان الْجَوْنِيّة، فأرسلني، فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة: اخضبيها أنت، وأنا أمشطّها. ففعلتا، ثم قالت لها إحداهما: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك. فلما دخلت عليه، أغلق الباب، وأرخى الستر، ثم مدّ يده إليها، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال بكمه على وجهه، فاستتر به، وقال:"عُذْتِ بِمُعَاذٍ". ثم خرج علي (4) فقال: "يا أبا أَسِيد، أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا وَمَتِّعْهَا بِرَازِقِيَّيْن". فكانت تقول: ادعوني الشقيّة.

[4666]

- وفي رواية للواقدي أيضًا منقطعة (5): أنه دخل عليها داخلٌ من النّساء وكانت من أجمل النساء، فقالت: إنكِ من الملوك، فإن كنت تريدين أن

(1) صحيح البخاري (رقم 5255).

(2)

الطبقات الكبرى (8/ 113 - 116).

(3)

مستدرك الحاكم (4/ 37).

(4)

في هامش "الأصل": "أي على أبي أسيد".

(5)

الطبقات الكبرى (8/ 144).

ص: 2197

تَحظَيْ عنده فاستعيذِي منه .. الحديث.

وأصل حديث أبي أسيد عند البخاري، كما قال ابن الصلاح، وعنده (1) وعند مسلم (2) من حديث سهل بن سعد، نحوه. وسَمّاها أميمة بنت النعمان (3) بن شراحيل، وفي ظاهر سياقه مخالفة لسياق أبي أسيد، ويمكن الجمع بينهما، وهو أولى من دعوى التّعدد في الْجَوْنِية.

[4667]

- وللشيخين (4) أيضًا من حديث عائشة: أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك.

وسماها ابن ماجه (5) من هذا الوجه: عمرة. ووجح ابن منده: أن اسمها أميمة. وقيل: اسمها العالية. وقيل: فاطمة.

ووقع نحو هذه القصّة في النسائي (6) وقال: إنها من بني كلاب. والحقّ أنها غيرها؛ لأنّ الجونيّه كنديّة بلا خلاف.

وأما الكلبية: فهي سناء بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب حكاه الحاكم وغيره.

1898 -

[4668]- حديث: "زَوجَاتِي في الدُّنْيَا زَوْجَاتِي في الآخِرَة".

(1) صحيح البخاري (رقم 5256، 5257).

(2)

وصحيح مسلم (رقم 2007).

(3)

[ق/478].

(4)

صحيح البخاري (رقم 5254)، ولم أره عند مسلم.

(5)

سنن ابن ماجه (رقم 2050).

(6)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 5610).

ص: 2198

لم أجده بهذا اللفظ (1).

[4669]

- وفي البخاري (2): عن عمار أنه ذكر عائشة، فقال: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة.

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب "السنة" من حديثه مرفوعًا.

[4670]

- وفي البيهقي (3): عن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنّة فلا تتزوجي بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرّم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده؛ لأنّهن زوجاته في الجنة.

[4671]

- وفي "المستدرك"(4) عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا: "سألتُ ربِّي أن لَّا أُزَوِّجَ أحدًا من أمّتِي، ولا أَتَزَوَّجَ إليه، إلَّا كان معي في الجنَّةِ، فَأعطانِي". أخرجه في "ترجمة علي".

[4672]

- وفي الطبراني في "الأوسط"(5) من طريق عروة، عن عبد الله بن عمر، مثله.

وفي ملاقاته لحديث الباب تكلّف.

القسم الثالث: المباحات:

1899 -

قوله: فمنه الوصال.

(1) ذكره القرطبي في تفسيره (14/ 230) بهذا اللفظ أيضًا، ولم يعزه إلى أحد.

(2)

صحيح البخاري (رقم 3772).

(3)

السنن الكبرى (7/ 69 - 70).

(4)

مستدرك الحاكم (3/ 137).

(5)

المعجم الأوسط (رقم 3844) وفيه يزيد بن الكميت الكوفي، وهو متروك كما قال الدراقطني.

ص: 2199

قلت: سبق حديثه في "الصيام"، وهو في "الصحيحين": عن أنس (1) وابن عمر (2) وأبي سعيد (3) وأبي هريرة (4) وعائشة (5).

وليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه: "فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ".

ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.

1900 -

قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.

أما الأول:

[4673]

- فروى أبو داود (6) والنسائي (7) من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.

(1) صحيح البخاري (رقم 1961)، وصحيح مسلم (رقم 1104).

(2)

صحيح البخاري (رقم 1962)، وصحيح مسلم (رقم 1102).

(3)

صحيح البخاري (رقم 1963).

(4)

صحيح البخاري (رقم 1965) وصحيح مسلم (رقم 1103).

(5)

صحيح البخاري (رقم 1964) وصحيح مسلم (رقم 1105).

(6)

سنن أبي داود (رقم 2991).

(7)

سنن النسائي (رقم 4145).

ص: 2200

[4674]

- ومن طريق ابن عون (1): سألت ابن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، قال: كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصّفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. وهذا مرسل [أيضًا](2).

وأمّا الثاني، فقال ابن عبد البر (3): سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم، ولا يختلف أهل السير في أن صفيّة منه، وأجمعوا على أنه خاصّ به. انتهى.

ونقل القرطبي (4) عن بعض العلماء: أنّه للإمام بعده.

[4675]

- وروى أبو داود (5) من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت صفية من الصفي.

وأخرجه (6) ابن حبان (7) والحاكم (8).

[4676]

- وفي "الصحيحين"(9) عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

(1) سنن أبي داود (رقم 2992).

(2)

من "م" و "هـ".

(3)

التمهيد (20/ 43).

(4)

تفسيره (8/ 13) نقله عن أبي ثور.

(5)

سنن أبي داود (رقم 2994).

(6)

[ق/479].

(7)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4063).

(8)

مستدرك الحاكم (2/ 128).

(9)

صحيح البخاري (رقم 5086)، وصحيح مسلم (رقم 1365).

ص: 2201

[4677]

- وفي البخاري (1): عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس، في قصة، قال: فاصطفاها لنفسه.

[4678]

- ومن طريق حماد بن زيد (2) عن ثابت، عن أنس: كانت صفيّة في السبي، فصارت إلى دحية، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

[4679]

- ومن طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس (3) في قصّة خيبر، وأخذ دحية صفية، فجاء رجل .. (فذكر الحديث) فدعاها، فقال لدحية:"خُذْ جَارِيَةً من السَّبْيِ غيرَها".

[4680]

- وفي مسلم (4) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس.

وقال النووي في "شرحه"(5): يحمل على أنه اصطفاها لنفسه من بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث. والله أعلم.

[و](6) قال المنذري: والأولى أن يقال كانت صفية فيئًا؛ لأنها كانت زوج كنانة بن الربيع، وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزا، فإن كتموه فلا ذمة لهم، ثم عثر عليهم فاستباحهم وسباهم، ذكر ذلك أبو عبيد وغيره. قال: وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك، وممن دخل أولًا في

(1) صحيح البخاري (رقم 2235).

(2)

صحيح البخاري (رقم 2228).

(3)

صحيح البخاري (رقم 371).

(4)

وصحيح مسلم (رقم 1365).

(5)

شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 220) واختصر المصنف كلامَه.

(6)

من "م" و "هـ".

ص: 2202

صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.

وأما ذو الفقار:

[4681]

- فرواه أحمد (1) - (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) من حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم تنفّل (6) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.

[4682]

- وفي الطبراني (7) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.

واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم[يقسمها](8) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس:"تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 271).

(2)

في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.

(3)

سنن الترمذي (رقم 1561)، وقال:"حسن غريب".

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 2808).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 129، 3/ 39).

(6)

أي أخذه من النفل - من هامش "لأصل".

(7)

المعجم الكبير (رقم 3197).

(8)

في الأصل: (فقسمها) والمثبت من "م" و"هـ".

ص: 2203

1901 -

قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في "قسمة الفيء أو الغنيمة".

1902 -

قوله: دخول مكة بغير إحرام.

تقدم في "باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.

نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (1):"فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".

* قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".

تقدم في "باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في "الأوسط للطبراني"(2).

[4683]

- وقال الحميدي في "مسنده"(3): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".

(1) صحيح البخاري (رقم 104)، وصحيح مسلم (رقم 1354) من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.

(2)

المعجم الأوسط (رقم 4578).

(3)

لم أجده في المطبوع منه.

ص: 2204