الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأولياء وأحكامهم
1990 -
[4860]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".
الدارقطني (1) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال:"يستأمرها" بدل "يزوجها".
وحكى البيهقي (2) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".
قال الدارقطني (3): لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.
وهو في مسلم (4) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".
وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا"-: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.
فائدة
يعارض الحديثَ:
[4861]
- ما رواه ابن أبي شيبة (5)، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،
(1) سنن الدارقطني (3/ 239 - 240، 241).
(2)
السنن الكبرى (7/ 115).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 241).
(4)
صحيح مسلم (رقم 1421).
(5)
توهم عبارة الحافظ هذه أن الرواية في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، والحال أنه استخرجها من "سنن أبي داود"(رقم 2099) من طريق عثمان بن أبي شيبة.