المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المتعة 2062 - [5067]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌ ‌باب المتعة 2062 - [5067]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة

‌باب المتعة

2062 -

[5067]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.

موقوف الشافعي (1) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.

ورواه البيهقي (2) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.

[5068]

- وفي ابن ماجه (3) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها](4) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.

وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (5) بدون قوله:"ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.

2063 -

[5069]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.

موقوف، البيهقي (6) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن

(1) مسند الشافعي (ص 152).

(2)

السنن الكبرى (7/ 257).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 2037).

(4)

من "م" و "هـ".

(5)

صحيح البخاري (رقم 5256، 5257).

(6)

السنن الكبرى (7/ 244).

ص: 2388

عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.

[5070]

- وروى عبد الرزاق (1) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.

قال الشافعي (2): لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.

2064 -

[5071]- حديث ابن عباس مثله.

نقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.

وقال البيهقي (3): رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ](4) أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.

[5072]

-[وقد روي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهم (5).

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12255).

(2)

معرفة السنن والآثار (5/ 384).

(3)

السنن الكبرى (7/ 244).

(4)

في الأصل: (فخادم)، بدون لفظ "متعها"، والمثبت من "م" و "هـ".

(5)

مصنف عبد الرزاق (رقم 12356).

ص: 2389

[5073]

- وروي: أن زوجته لما دفع إليها المال قالت: متاعٌ قليل من حبيب مفارق. وكانت عادته إذا طلق ألا يرتجع فلما بلغه قولها قال: لو كنت أرتجع امرأة طلقتها لأرجعتها (1).

[5074]

- وروي عن عبد الرحمن أنه أمتع بجارية سوداء (2)] (3).

****

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12257)، والمعجم الكبير (رقم 2561، 2562)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 244)، وليس عندهم زيادة: (لو كنت أرتجع

) الخ.

ورواه سعيد بن منصور في السنن (1/ 25/ رقم 1763) والبيهقي في السنن (7/ 244) وفيه: قال: فبلغه ذلك فراجعها".

ورواه الدارقطني (4/ 30) والطبراني المعجم الكبير (رقم 2757) والبيهقي في الكبرى (7/ 245، 246) من طريق أخرى فيها قصة وأنه طلقها ثلاثا، ولا يصح ففي إسناده محمَّد ابن حميد الرازي، وهو متروك، كذبه أهل بلده.

ورواه الدراقطني (4/ 31) من طريق عمر بن شمر الجعفي الكوفي، بالقصة والتطليق الثلاث، وهو موضوع، فعمر بن شمر رافضي كذاب يروي الموضوعات.

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 12254)، والسنن، لسعيد بن منصور (2/ 26/ رقم 1760)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 244).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م" و "هـ".

ص: 2390

باب (1) الوليمة والنثر

2065 -

[5075]- حديث: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أَوْلَم على صفيّة بسويق وتمر.

أحمد (2) وأصحاب السنن (3) وابن حبان (4) من حديث أنس.

[5076]

- وفي "الصحيحين"(5) عن أنس في قصّة صفية: أنه جعل وليمتها ما حصل من السّمن والتّمر والأَقْط؛ لما أمر بلالا بالأنطاع فبُسِطتْ، فألقى عليها ذلك.

وفي رواية لمسلم (6): "مَن كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِىءْ بِهِ"، قال: وبسط نِطْعًا.

* حديث. أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

سبق في "الصداق".

(1)[ق/527].

(2)

مسند الإمام أحمد (3/ 110).

(3)

سنن أبي داود (رقم 3744)، سنن الترمذي (رقم 109)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 6601)، وسنن ابن ماجه (رقم 1909).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4061، 4064).

(5)

صحيح البخاري (رقم 5159)، وصحيح مسلم -كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها- (رقم 1365).

(6)

صحيح مسلم -كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها- (رقم 1365) بعد حديث (رقم 1427).

ص: 2391

2066 -

[5077]- حديث ابن عمر: "مَن دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا".

متفق عليه (1) من حديث مالك، عن نافع، عنه بلفظ: "إذَا دُعِي أَحَدُكُمْ

".

[5078]

- ولمسلم (2) عن جابر مرفوعًا: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَليُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ".

2067 -

[5079]- قوله: ويروى: مَن دُعِيَ فَلم يجب فقد عصى الله ورسوله.

متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة بلفظ: من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسولَه.

وله ألفاظ عندهما.

[5080]

- ولأبي داود (4) من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره المصنِّف في صدر حديثٍ.

وأخرجه أبو يعلى (5) بإسناد صحيح جامعًا بين اللّفظين اللّذين ذكرهما المصنِّف؛ فإنّه قال:

(1) صحيح البخاري (رقم 5173)، وصحيح مسلم (رقم 1429).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1430).

(3)

صحيح البخاري (رقم 5177) وصحيح مسلم (رقم 1432).

(4)

سنن أبي داود (رقم 3741).

(5)

ليس في مطبوع المسند، ولعلَّه في الكبير له.

ص: 2392

[5081]

- حدثنا زهير، حدثنا يونس بن محمد، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيُجِبْهَا، وَمَن لَمْ يُجِب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَه".

2068 -

[5082]- حديث: "شَرّ الْوَلائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ يُدْعَى إليهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ".

البخاري (1) ومسلم (2) عن أبي هريرة بلفظ: "شَرّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدعَى إِلَيهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ (3) الْفُقَراءُ". وهو بعض الحديث الذي قبله، وصدره موقوف.

وفي رواية [لمسلم](4). (5) التّصريح برفع جميعه، وتعقّبها الدارقطني في "العلل"(6).

وفي الباب:

[5083]

- عن ابن عمر عند أبي الشّيخ.

[5084]

- وعن ابن عباس عند البزّار، ولم أره بلفظ:(شرّ الوَلائِم).

(1) صحيح البخاري (رقم 5177).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1432).

(3)

في الأصل زيادة (فيها)، وحذفه من "م" و "هـ" وهو الرواية.

(4)

من "م" و "هـ".

(5)

مسلم (رقم 1432)(110).

(6)

علل الدارقطني (9/ 116/ 1669).

ص: 2393

2069 -

[5085]- حديث: "الْوَليمَةُ في الْيَومِ الأوَّلِ حَقٌّ، وَفي الثَّانِي مَعْروفٌ، وفي الثَّالثِ ريَاءٌ وسُمْعَة".

أحمد (1) والدارمي (2) والبزار، وأبو داود (3) والنسائي (4) من حديث رجل من ثقيف، يقال: اسمه زهير.

وغلط ابن قانع فذكره في "الصحابة"(5) فيمن اسمه: معروف، وذلك أنّه وقع في "السنن" وفي "المسند" عن رجل من ثقيف يقال: له معروف، أي يثني عليه خيرًا.

قال قتادة: [إن لم](6) يكن اسمه زهير، فلا أدري ما اسمه (7).

وأخرجه البغوي في "معجم الصحابة" فيمن اسمه زهير، وقال: لا أعلم له غيره.

وقال ابن عبد البر (8) يقال: إنه مرسل.

وقال البيهقي: عن البخاري (9): لا يصح إسناده، ولا تعلم له صحبة.

(1) مسند الإمام أحمد (5/ 28).

(2)

سنن الدارمي (رقم 2065).

(3)

سنن أبي داود (رقم 3745).

(4)

السنن الكبرى، للنسائي (رقم 6596).

(5)

معجم الصحابة، لابن قانع (3/ 123).

(6)

في الأصل: (ولم) والصواب من "م" و "هـ".

(7)

التاريخ الكبير (3/ 425).

(8)

الاستيعاب (2/ 522).

(9)

التاريخ الكبير (3/ 425).

ص: 2394

وأغرب أبو موسى المديني، فأخرج الحديث في ترجمة "عبد الله بن عثمان الثقفي" في "ذيل الصحابة"، وإنما رواه عبد الله عن هذا الرّجل. وقد أعله البخاري في "تاريخه"(1) وأشار إلى ضعفه في "صحيحه"(2).

وقد أخرج أبو داود (3) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، موقوفًا عليه، مثله.

وفي الباب:

[5086]

- عن أبي هريرة رواه (4) ابن ماجه (5)، وفي إسناده عبد الملك بن حسين النّخعي الواسطي ضعيف.

[5087]

- وعن ابن مسعود رواه الترمذي (6) بلفظ (7): "طَعَامُ أَوّلِ يَومٍ حَقّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، والثَّالِثُ سُمْعَةٌ"، واستغربه.

وقال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبي [عبد الرحمن](8) السّلمي عنه.

(1) في الموضع السابق، ترجمة (زهرير بن عثمان الثقفي).

(2)

فإنه قال: "باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين".

(3)

سنن أبي داود (رقم 3746).

(4)

في الأصل: (ورواه) بالواو في أوله، وصوابه من "م" و "هـ".

(5)

سنن ابن ماجه (رقم 1915).

(6)

سنن الترمذي (رقم 1097).

(7)

[ق/528].

(8)

في الأصل: (عبد الله) والمثبت من "م" و "هـ"، وهو الصواب.

ص: 2395

قلت: وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط.

[5088]

- و [فيه](1) عن أنس رواه البيهقي (2) من رواية أبي سفيان، عنه، وفي إسناده [بكر بن خنيس](3)، وهو ضعيف.

وذكره ابن أبي حاتم (4) والدارقطني في "العلل" من حديث الحسن، عن أنس.

ورجحا روايةَ من أرسله، عن الحسن.

[5089، 5090]- وعن وحشي بن حرب، وابن عباس، رواهما الطبراني في الكبير (5) وإسنادهما ضعيف.

2070 -

[5091]- حديث: "إذَا اجْتَمَع دَاعِيَانِ فَأَجِب أقَرْبَهُمَا إِلَيكَ بَابًا، فَإِنّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيكَ بابًا أَقْرَبُهُمَا إِلَيكَ جِوَارًا، وإنْ سَبَقَ أَحَدُهُما فَأَجِبْ الَّذي سَبَق".

أبو داود (6) وأحمد (7) عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل، من الصحابة.

وإسناده ضعيف.

(1) من "م" و "هـ".

(2)

السنن الكبرى (7/ 260).

(3)

تصحف في الأصل إلى (بكير بن خيش) وهو على الصواب في "م" و "هـ".

(4)

علل ابن أبي حاتم (1/ 398/ رقم 1193).

(5)

المعجم الكبير (ج/ 22/ 136/رقم 362) عن وحشي، و (رقم 11331) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(6)

سنن أبي داود (رقم 3756).

(7)

مسند الإمام أحمد (5/ 408).

ص: 2396

ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1) من رواية حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، [به](2).

[5092]

- وله شاهد في البخاري (3) من حديث عائشة قيل: يا رسول الله، إن لي جاريْن، فإلى أيِّهما أُهدِي؟ قال:"إِلَى أَقْرَبِهِمَا [مِنْك] (4) بَابًا".

* حديث: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

* وحديث: أنّه أولم بسَوِيقٍ وتمرٍ.

تقدما.

2071 -

[5093]- حديث: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله والْيَومِ الآخِر فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدة يُدارُ عَلَيهَا الْخَمْرُ".

أحمد (5) والنسائي (6) والترمذي (7) والحاكم (8) من طريق أبي الزبير، عن جابر، به، في حديث.

(1) معرفة الصحابة (4/ 1860/ رقم 4683).

(2)

من "م" و "هـ".

(3)

صحيح البخاري (رقم 2259).

(4)

في الأصل: (إليك)، وصوابه:"م" و "هـ".

(5)

مسند الإمام أحمد (1/ 339).

(6)

سنن النسائي (رقم 401).

(7)

سنن الترمذي (رقم 2801).

(8)

مستدرك الحاكم (4/ 288).

ص: 2397

ورواه الترمذي (1) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن جابر نحوه.

[5094]

- ورواه أبو داود (2) والنسائي (3) والحاكم (4) من حديث جعفر بن برقان، عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: نهي عن مطعمين؛ عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. الحديث. وأعله أبو داود والنسائي وأبو حاتم (5): بأنّ جعفرًا لم يسمعه من الزّهري. وقد جاء التّصريح عنه بقوله: إنّه بلغه عن الزّهري.

[5095]

- ورواه البزار (6) من حديث أبي سعيد.

[5096، 5097]، ورواه الطبراني (7) من حديث ابن عباس، ومن حديث عمران بن حصين.

[5098]

- ورواه أحمد (8) من حديث عمر بن الخطاب، وأسانيدها ضعاف.

(1) سنن الترمذي (رقم 2801).

(2)

سنن أبي داود (رقم 3774).

(3)

سنن النسائي (رقم 4516).

(4)

مستدرك الحاكم (4/ 129).

(5)

علل ابن أبي حاتم (1/ 402/ رقم 1205)، و (1/ 27/ رقم 1555)، و (2/ 33 رقم 1579)، وانظر كلام أبي زرعة الرازي عليه في المصدر نفسه (1/ 492 - 493/ رقم 1474).

(6)

زوائده (رقم 212).

(7)

المعجم الكبير (رقم 11462).

(8)

مسند الإمام أحمد (1/ 20).

ص: 2398

2072 -

[5099]-حديث عائشة-: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قَدم مِن سَفَرٍ وقد سَترتْ على صفةٍ لها سترًا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمر بنزعها.

وفي رواية: قطعنا منه وسادةً أو وسادَتَيْن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتَفِق بِهما.

أمَّا اللّفظ الأوّل فأخرجه البخاري (1) بلفظ: وقد سترتُ على بأبي دُرْنُوكًا.

وأمّا الثاني؛ فهو متفق عليه (2) بألفاظ، منها: قدم من سفر، وقد سترتُ بسَهْوَةٍ لي بِقِرَامٍ فيه تماثيل، فلما رآه هَتَكه، وتلوَّن وجهُه وقال:"يَا عَائِشَةُ أَشَدّ النَّاسِ عَذابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الَّذِينَ] (3) يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله"، قَالت عائشة: فقطعناه، فجعلنا منه وسادةً أو وسادتين.

وفي رواية لمسلم (4): خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاةٍ، فأخذت نَمَطًا فسترتُه على الباب، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ذلك النَّمَط، فرأيت الكراهيَّة في وجهه، فجذبَه حتّى هتكه، أو فقطعه (5)، وقال:"إن الله لَمْ [يَأْمُرْنَا] (6) أَنْ نَكسُوَ الْحِجَارَةَ والطينَ". قالت: فقطعنا منه وسادَتَيْنِ، وحشوتُهما ليفًا، فلم يَعِبْ ذلك عَليّ.

(1) صحيح البخاري (رقم 5955).

(2)

صحيح البخاري (رقم 5954)، وصحيح مسلم (رقم 2107).

(3)

في الأصل: (الذي) وصوابه من "م" و "هـ".

(4)

صحيح مسلم (رقم 2107)(87).

(5)

في الأصل: (قطعه) بدون الفاء في أوله، والمثبت من "م" و "هـ".

(6)

في الأصل: (يأمركم)، وصوابه من "م" و "هـ".

ص: 2399