الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة
استدلّوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزّوج أنّه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أن يطلّقها، أو نحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شكّ أنّ إطلاقَه يَشمل هذه الصّورة وغيرها.
[4931]
- لكن روى الحاكم (1) والطّبراني في "الأوسط"(2) من طريق أبي [غسّان](3) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثةً، فتزوّجها أخ له من غير مؤامرة ليحلّها لأخيه، هل يحل للأوّل قال: لا إلا بنكاح رغبة، كنّا نَعُدّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن حزم (4): ليس الحديث على عمومه في كل محلِّل؛ إذ لو كان كذلك لَدخل فيه كلّ واهب، وبائع، ومزوِّج، فصحّ أنّه أراد به بعضَ المحلِّلين، وهو من أحلّ حراما لغيره بلا حجة، فتعيّن أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنّهم لم يختلفوا في أنّ الزوج إذا لم ينوِ تحليلَها للأوَّل، ونوتْه هي أنّها لا تدخل في اللّعن، فدلّ على أن المعتبَر الشّرط. والله أعلم.
2017 -
[4932]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرّة.
(1) مستدرك الحاكم (2/ 199).
(2)
المعجم الأوسط (رقم 6246).
(3)
في الأصل: (عثمان) وصوابه في "م" و "هـ".
(4)
المحلى (10/ 183).
سعيد بن منصور في "السنن"(1) عن ابن علية، عمن سمع الحسن بهذا مرسلا. [ورواه](2) البيهقي (3) والطبري في "تفسيره"(4) بسند متّصل إلى الحسن، واستغربه، من حديث عامر الأحول عنه، وإنما المعروف: رواية عمرو بن عبيد، عن الحسن، وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور.
2018 -
قوله: ويروى عن علي وجابر موقوفا مثله.
[4933]
- أما علي؛ فرواه ابن أبي شيبة (5) والبيهقي (6) عن علي: أنّ الأمَة لا ينبغي لها أن تُزوَّج على الحرّة
…
الحديث موقوف، وسنده حسن.
وفي لفظ: لا تُنكَح الأمةُ على الحرة.
[4934]
- وأما جابر، فرواه عبد الرزاق (7) من طريق أبي الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: لا تُنكَحُ الأمة على الحرّة، وتنكح الحرّة على الأمة.
وللبيهقي (8) نحوه، وزاد: ومن وجد صداقَ حرّة فلا ينكحنَّ أمةً أبدًا.
وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق أيضًا مفردا.
(1) سنن سعيد بن منصور (رقم 741).
(2)
في الأصل: "وروى"، والمثبت من "م" و "هـ".
(3)
السنن الكبرى (7/ 175).
(4)
تفسير الطبري (5/ 12).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 148).
(6)
السنن الكبرى (7/ 175).
(7)
مصنف عبد الرزاق (رقم 3089).
(8)
في الأصل: (والبيهقي) والمثبت من "م" و"هـ"، وانظر: السنن الكبرى (7/ 175).
2019 -
[4935]- حديث: "سُنُّوا بِهِمْ سنَّةَ أَهلِ الْكِتَابِ". يعني المجوس.
مالك في "الموطأ"(1) والشافعي (2) عنه، عن جعفر، عن أبيه، عن عمر، أنه قال: ما أدرى ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لَسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ". قال مالك: يعني في الجزية.
وكذا رواه يحيى القطان، عن جعفر، أخرجه أبو عبيد في "كتاب الأموال"(3) وهو منقطع؛ لأنّ محمَّد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن، وقد رواه أبو علي الحنفي، عن مالك عن جعفر، عن أبيه، عن جده.
قال الخطيب في "الرواة (4) عن مالك": تفرد بقوله "عن جده" أبو علي.
قلت: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في "غرائب مالك" وهو مع ذلك منقطع؛ لأنّ علي بن الحسين لم يلق عمر، ولا عبد الرّحمن، إلا أن يكون الضّمير في جده يعود على محمّد، فجده حسين سمع منهما، لكن في سماع محمّد من حسين نظر كبير.
[4936]
- ورواه ابن أبي عاصم في "كتاب النكاح" بسند حسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحجّاج، حدثنا أبو رجاء -جارٍ لحمّاد بن سلمة- حدثنا الأعمش،
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 278).
(2)
مسند الشافعي (ص 209).
(3)
كتاب الأموال (رقم 78).
(4)
[ق/509].
عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس، [فوثب عبد الرّحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعتُه يقول: "إنّما الْمَجُوس] (1) طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الكِتَاب فَاحْمِلوهمْ عَلَى مَا تَحْمِلُون عَلَيْهِ أهلُ الْكِتَابِ".
* قوله: روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيرَ نَاكحِي نِسَائِهِمْ، وآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ".
تقدم دون الاستثناء، لكن:
[4937]
- روى عبد الرزاق (2) وابن أبي شيبة (3) والبيهقي (4) من طريق الحسن ابن محمَّد بن علي، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام، فمن أسلم قُبِل، ومن أصرّ ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحةٌ، ولا تنكح لهم امرأةٌ.
وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو ضعيف.
قال البيهقي (5): وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكِّده.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 10028، 19256).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 12691، 12706).
(4)
السنن الكبرى (9/ 192، 285).
(5)
المصدر نفسه (9/ 192).