الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(41) كتب قسم الفيء والغنيمة
1805 -
[4403]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم صالح - أي بني النضير- على أن يتركوا الأراضي، والدور، ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركائب.
أبو داود في "السنن"(1) والبيهقي (2) وهو في "مغازي موسى بن عقبة"، عن ابن شهاب بنحوه.
وفي "تاريخ البخاري"(3)، وأخرجه منه البيهقي (4) من حديث صهيب: لما فتح الله بني النضير أنزل الله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ
…
} (5) الآية.
1806 -
[قوله: الفيء: مال يقسم خمسة أسهم متساوية، ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما. هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم](6).
(1) سنن أبي داود (رقم 3410) من حديث مقسم، عن ابن عباس.
(2)
السنن الكبرى (6/ 114).
(3)
التاريخ الكبير (4/ 315).
(4)
السنن الكبرى (6/ 297 - 298).
(5)
[سورة الحشر: الآية 7].
(6)
أقحمت في الأصل هذه الفقرة في غير موضعها، ثم أشار الناسخ إلى نقلها هنا، وهي في "م" و "هـ" كما هو مثبت.
1807 -
وقوله: كانت أربعةُ أخماسِ الْفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضمومةً إلى خُمُس الخمسِ، فجملة ما كان له أحدٌ وعشرون سهما، من خمسة وعشرين سهما، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح.
ثم قال في موضع آخر: [و](1) كان ينفق من سهمه على نفسه، وأهله، ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، وفي سائر المصالح.
ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس، وأن هذا السهم كان [له] يعزل [منه](2) نفقة أهله، إلى آخره- قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه، ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر.
أما مصرف أربعة أخماس الفيء؛ فبوَّب عليه البيهقي (3) واستنبطه من حديث مالك بن أوس، عن عمر.
وورد ما يخالفه:
[4404]
- ففي "الأوسط" للطبراني (4)، و" تفسير ابن مردويه" من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب
(1) من "م" و "هـ".
(2)
ما بين المعقوفتين في الموضعين من "م" و "هـ".
(3)
السنن الكبرى (6/ 297 - 298).
(4)
لم أجده في مطبوعة الأوسط، وإنما وجدته في "المعجم الكبير"(رقم 12660)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 343) إلى الطبراني، وأطلق ومقتضى ذلك أنه في الكبير.
ذاك الخمس في خمسة، ثم قرأ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية (1). فجعل سهم الله، وسهم رسوله واحد، وسهم ذي القربى [هو](2) والذي قبله في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، ثمّ جعل الأربعة أسهم الباقية؛ للفرس سهمان، ولراكبه سهم، وللراجل سهم.
وروى أبو عبيد في "الأموال"(3) نحوه.
وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح:
[4405]
- فمتفق عليه (4) من حديث ابن عمر (5)، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدَّة في سبيل الله.
وأما قوله: إنه كان يصرفه في سائر المصالح؛ فهو بَيِّنٌ في حديث عمر الطّويل.
وأمّا كونه: كان لا يملكه؛ فلا أعرف من صرَّح به في الرِّواية، وكأنه استنبطه من كونه لا يُورَث (6) عنه.
(1)[سورة الأنفال: الآية 41].
(2)
من "م" و "هـ".
(3)
الأموال لأبي عبيد (رقم 835).
(4)
صحيح البخاري (رقم 2904)، وصحيح مسلم (رقم 1757).
(5)
كذا في النسخ الخطية، ووضع عليها علامة تصحيح النقل في (م)، وهو وهم في العزو، وإنما الحديث لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وليس لابنه.
(6)
[ق/452].
[4406]
- وأما حديث: "إنَّ الأنْبَيَاءَ لَا يُورَثُون".
فمتفق عليه (1) من حديث أبي بكر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ".
وللنسائي (2) في "أوائل الفرائض" من "السنن الكبرى": "إنا مَعْشَرَ الأنْبِيَاءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ". وإسناده على شرط مسلم.
[ورواه](3) الطبراني في "الأوسط"(4) من وجه آخر، من طريق عبد الملك بن عمير، عن الزهري بالسند المذكور، ولفظه لفظ الباب (5).
ويستدل له أيضًا بما:
[4407]
- رواه النسائي في "مسند حديث مالك"(6) عن قتيبة، عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله: "لَا يُورَثُ نَبِيٌّ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".
لكن رواه في الفرائض من "السنن الكبرى"(7) عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ:
(1) صحيح البخاري (رقم 3093)، وصحيح مسلم (رقم 1759).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 6309).
(3)
في الأصل: "وروى"، والمثبت من "م" و "هـ".
(4)
المعجم الأوسط (رقم 4578).
(5)
هذه العبارة توهم بأن لفظ الطبراني هو اللّفظ الذي ساقه الرَّافعي، والحال أنّه ليس كذلك، فإنَّ لفظه:"إنّا مَعْشَرَ الأنبياءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقة".
(6)
من الأجزاء المصنفة للنسائي التي لا يعرف عنها شيء، وهو من مسموعات الحافظ ابن حجر كما في كتابه المعجم الفهرس (رقم 1499) وانظر أيضًا فتح الباري (7/ 448).
(7)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 63111).
"لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". ليس فيه "نَبِيّ". فالله أعلم.
وكذا هو في "الصحيحين"(1).
[4408]
- ورواه أحمد (2) من طريق محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، أن فاطمة قالت لأبي بكر: ما لنا لا نَرِث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: "إن النَّبِيَّ لا يُورَث".
[4409]
- وفي "الصحيحين"(3) مثل حديث أبي بكر، عن عمر، أنه قال لعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد، وعلي، والعباس: أنشدكم بالله
…
(فذكره) وفيه: أنهم قالوا: نعم.
زاد النسائي (4) فيهم: طلحة.
[4410]
- وعندهما (5) عن أبي هريرة: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينارًا ولَا دِرْهمًا، مَا تَرَكْتُ بَعد نَفَقَةِ نِسَائِي وَمؤْنَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ".
[4411]
- وأخرجه الحميدي في "مسنده"(6) عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا مَعشرَ الأنبياءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقةٌ".
[4412]
- وذكر الدارقطني في "العلل"(7) حديث الكلبي، عن أبي صالح،
(1) صحيح البخاري (رقم 4034)، وصحيح مسلم (رقم 1758).
(2)
مسند الإِمام أحمد (1/ 10).
(3)
صحيح البخاري (رقم 3094، 4033)، وصحيح مسلم (رقم 1757).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 6309).
(5)
صحيح البخاري (رقم 2776)، وصحيح مسلم (رقم 1760).
(6)
مسند الحميدي (رقم 1134).
(7)
علل الدارقطني (1/ 231 - 232).