المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2141 - [5271]- قوله: وكان الطلاق في هذه القصّة بسؤالها. مالك - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: 2141 - [5271]- قوله: وكان الطلاق في هذه القصّة بسؤالها. مالك

2141 -

[5271]- قوله: وكان الطلاق في هذه القصّة بسؤالها.

مالك (1) عن ربيعة: بلغني أنّ عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلِّقَها، فقال: إذا حِضت ثمّ طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مَرِض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلَّقها البتَّة، أو تطليقةً لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها.

‌تنبيه

تماضر - بضمّ التّاء المثناة.

والأصبغ: بغين معجمة.

2142 -

قوله: وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن هشام بن هشام:

وَمَا مِثْلُهُ فيِ النَّاسِ إلَّا مُمَلَّكَا

أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُه (2)

كذا وقع فيه وفي "المهذب"(3): قال يمدح هشام بن إبراهيم، خال هشام بن عبد الملك!

قال النووي (4): الصّواب: يمدح إبراهيمَ بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك. انتهى.

وهو صوابٌ لكن فيه خطأ أيضا، والصّواب: أنّه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل

(1) موطأ الإمام مالك (2/ 572).

(2)

لسان العرب (10/ 492) مادة (ملك).

(3)

المهذّب، للشيرازي (2/ 86).

(4)

في تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (2/ 587).

ص: 2469

ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير"(1) وغيرها.

2143 -

[5272]- حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.

الحاكم (2) والبيهقي (3) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.

[5273]

- وروى البيهقي (4) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.

قال: روي مثله عن ابن عباس،

2144 -

قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (5) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.

لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا

(1) نسب قريش، للزبير بن بكار (ص 246 - 247).

(2)

مستدرك الحاكم (4/ 303).

(3)

السنن الكبرى (7/ 356).

(4)

المصدر السابق (في الموضع نفسه).

(5)

نسبة إلى الإمام الكبير أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت 306 هـ)، والمسألة السريجيَّة، وتسمى "مسألة الدور"، هي مسألة في الطلاق مشهورة عند علماء الشافعية، وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته: "متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" - =

ص: 2470

فاضلًا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدّور في الطلاق.

وهذا من الدّارقطني دالٌّ على أنّه لم يُسبق ابن سُريج إلى ذلك.

قلت: وكذا قول جماعة من الشّافعية: أن ذلك في النّصّ أو مقتضى النَّصِّ؛ ليس بصحيح، والذي وقع في النَّصِّ قول الشافعي: لو أَقرّ الأخُ الشّقيق بابن لأخيه الميت؛ ثبت نسبُه، ولم يَرث؛ لأنه لو وَرث لخرج المقِرّ عن أن يكون وارثًا، ولو لم يكن وارثًا لم يقبل إقرارُه بوارثٍ آخر، فتوريث الابن يُفضي إلى عدم توريثِه، فَتَساقَطاَ.

فأخذ ابن سُريج من هذا النّص مسألة الطلاق المذكورة، ولم ينصّ الشّافعي عليها في وِرْدٍ ولا صَدْر.

****

= ووجه الدور: أته متى طلقّها الآنَ وقع قبله ثلاثًا، ومتى وقع قبله ثلاثًا لم يقع، فيؤدي إثباته إلى نفيه فانتفى. وقد استوعب الحديث عنها ابن حجر المكي في كتابه:(تحفة المحتاج في شرح المنهاج)(8/ 114 - 116).

ص: 2471