الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2141 -
[5271]- قوله: وكان الطلاق في هذه القصّة بسؤالها.
مالك (1) عن ربيعة: بلغني أنّ عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلِّقَها، فقال: إذا حِضت ثمّ طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مَرِض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلَّقها البتَّة، أو تطليقةً لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها.
تنبيه
تماضر - بضمّ التّاء المثناة.
والأصبغ: بغين معجمة.
2142 -
قوله: وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن هشام بن هشام:
وَمَا مِثْلُهُ فيِ النَّاسِ إلَّا مُمَلَّكَا
…
أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُه (2)
كذا وقع فيه وفي "المهذب"(3): قال يمدح هشام بن إبراهيم، خال هشام بن عبد الملك!
قال النووي (4): الصّواب: يمدح إبراهيمَ بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك. انتهى.
وهو صوابٌ لكن فيه خطأ أيضا، والصّواب: أنّه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 572).
(2)
لسان العرب (10/ 492) مادة (ملك).
(3)
المهذّب، للشيرازي (2/ 86).
(4)
في تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (2/ 587).
ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير"(1) وغيرها.
2143 -
[5272]- حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.
الحاكم (2) والبيهقي (3) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.
[5273]
- وروى البيهقي (4) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.
قال: روي مثله عن ابن عباس،
2144 -
قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (5) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.
لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا
(1) نسب قريش، للزبير بن بكار (ص 246 - 247).
(2)
مستدرك الحاكم (4/ 303).
(3)
السنن الكبرى (7/ 356).
(4)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(5)
نسبة إلى الإمام الكبير أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت 306 هـ)، والمسألة السريجيَّة، وتسمى "مسألة الدور"، هي مسألة في الطلاق مشهورة عند علماء الشافعية، وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته: "متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" - =
فاضلًا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدّور في الطلاق.
وهذا من الدّارقطني دالٌّ على أنّه لم يُسبق ابن سُريج إلى ذلك.
قلت: وكذا قول جماعة من الشّافعية: أن ذلك في النّصّ أو مقتضى النَّصِّ؛ ليس بصحيح، والذي وقع في النَّصِّ قول الشافعي: لو أَقرّ الأخُ الشّقيق بابن لأخيه الميت؛ ثبت نسبُه، ولم يَرث؛ لأنه لو وَرث لخرج المقِرّ عن أن يكون وارثًا، ولو لم يكن وارثًا لم يقبل إقرارُه بوارثٍ آخر، فتوريث الابن يُفضي إلى عدم توريثِه، فَتَساقَطاَ.
فأخذ ابن سُريج من هذا النّص مسألة الطلاق المذكورة، ولم ينصّ الشّافعي عليها في وِرْدٍ ولا صَدْر.
****
= ووجه الدور: أته متى طلقّها الآنَ وقع قبله ثلاثًا، ومتى وقع قبله ثلاثًا لم يقع، فيؤدي إثباته إلى نفيه فانتفى. وقد استوعب الحديث عنها ابن حجر المكي في كتابه:(تحفة المحتاج في شرح المنهاج)(8/ 114 - 116).