الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه هذا الحديث من الأحكام نصًّا واستنباطًا، فأفاد.
1987 -
[4843]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنكِحُ المرأَةُ المرأةَ ولا نفسَها، إنمّا الزَّانيةُ التي تُنكِح نَفْسَها".
ابن ماجه (1) والدارقطني (2) من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وفي لفظ: وكنا نقول: إنّ التي تزوِّج نفسَها هي الزّانية.
ورواه الدارقطني (3) أيضًا من طريق أخرى إلى ابن سيرين، فَبَيّن أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة.
ورواه البيهقي (4) من طريق عبد السّلام بن حرب، عن هشام، عنه بها موقوفا.
ومن طريق محمَّد بن مروان عن هشام مرفوعا (5) قال: ويشبه أن يكون عبد السّلام حفظه، فإنه مَيّز المرفوع من الموقوف.
تنبيه
قول الرّافعي: ولهذا قال: الزانية هي التي تنكح نفسها، ولم يقل التي تُنكح نفسها هي الزّانية (6).
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1882).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 227 - 228).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 228).
(4)
السنن الكبرى (7/ 110).
(5)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(6)
[ق/498].
يعكِّر عليه: أنه وقع عند الدارقطني (1) بلفظ: "إنَّ الّتي تُنكِحُ نَفْسَها هِي الزَّانيةُ".
1988 -
[4844]- حديث ابن عباس: أنّه كان يجوِّزُ نكاح المتعةِ ثمّ رجع عنه.
رواه الترمذي (2) وعقد له بابا مفردا (3)، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف.
وأغرب المجد ابن تيمية (4) فذكر عن أبي جمرة الضبعي: أنّه سأل ابن عباس عن متعة النّساء فرخص فيه، فقال له مولاه: إنّما ذلك في الحال الشّديد، وفي النّساء قلَّة، فقال: نعم. رواه البخاري. انتهى.
وليس هذا في "صحيح البخاري" بل استغربه ابن الأثير في "جامع الأصول" فعزاه إلى رزين وحده.
قلت: قد ذكره المزي في "الأطراف" في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري في "النكاح"(5) باللّفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثمّ راجعته من الأصل فوجدته في (باب النهي عن نكاح المتعة أخيرًا) فساقه بهذا الإسناد والمتن، فاعلم ذلك.
(1) سنن الدارقطني (3/ 227).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1122).
(3)
ذكره ابن الملقن في البدر المنير (7/ 567)، ولفظه:(باب رجوع ابن عباس عن نكاح المتعة)، وليس لهذا الباب ذكر في مطبوعة سنن الترمذي.
(4)
المنتقى (6/ 134 - مع نيل الأوطار).
(5)
صحيح البخاري (رقم 5116).
وقد أخرجه الإسماعيلي في "مستخرجه" بلفظ "الجهاد" بدل "الحال الشديد"، ويَا عَجبا من المصنِّف (1) كيف لم يراجع "الأطراف" وهي عنده إن كان خفي عليه [موضعه](2) من الأصل؟!
[4845]
- وروّينا في "كتاب الغرر من الأخبار" لمحمد بن خلف القاضي، المعروف بوكيع: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حويل أبو عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة، فقد أكثر الناس فيها، حتى قال فيها الشّاعر قال: وما قال الشاعر؟ قلت: قال:
قَد قُلتُ لِلشَّيخِ لَمَّا طَالَ مَجلسُهُ (3)
…
يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فيِ فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ
هَلْ لَكَ فيِ رُخْصةِ الأَطْرَافِ آنِسَةٌ (4)
…
تَكونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
قال: وقد قال فيها الشاعر؟! قلت: نعم. قال: فكرهها، أو نهى عنها.
[4846]
- وقال الخطابي (5): حدثنا [ابن](6) السّماك، حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السّلام، عن الحجّاج، عن [أبي](7) خالد، عن المنهال، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عبّاس: لقد
(1) يعني شيخه الحافظ ابن الملّقن، انظر: البدر المنير (7/ 568).
(2)
في الأصل: "موضع"، والمثبت من "م" و "هـ".
(3)
في "هـ": (محبسه).
(4)
في هامش "الأصل": "أي امرأة رخصة".
(5)
هو في المعجم الكبير للطبراني (رقم 10601).
(6)
من "م" و "هـ".
(7)
في الأصل: "ابن"، والمثبت من "م" و "هـ".