المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[4960] - وفي البيهقي (1) عن أبي الحويرث: أنّ طلحة نكح - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: [4960] - وفي البيهقي (1) عن أبي الحويرث: أنّ طلحة نكح

[4960]

- وفي البيهقي (1) عن أبي الحويرث: أنّ طلحة نكح امرأَةً من كلب (2) نصرانيّة.

‌فائدة

قال أبو عبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع، إلا عن ابن عمر.

2025 -

[4961]- حديث علي: أنّه كان للمجوس كتابٌ فأصبحوا وقد أسري به.

الشافعي (3) عن سفيان، عن سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل: عَلَامَ تؤخذ الجزية من المجوس، وليسوا بأهل كتاب (4)؟ فذكر القصة في إنكار المستورد عليه ذلك، وفيها: فقال علي: أنا أعلم النّاس بالمجوس، قال لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وان ملكهم سَكِر فوقع على ابنته، أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما أصبح جاءوا ليقيموا عليه الحد فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم قد كان آدم يُنكِحُ بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، وما يرغب بكم عن دينه، [فتايعوه](5) على ذلك، وقاتلوا من خالفهم؛ فأصبحوا وقد أسري على كتابهم

(1) السنن الكبرى (7/ 172).

(2)

في الأصل: (بني كلب)، والمثبت من "م" و "هـ" و" سنن البيهقي".

(3)

الأم للشافعي (4/ 173 - 174).

(4)

في الأصل: "الكتاب" والمثبت من "م" و "هـ".

(5)

في الأصل: (فبايعوه)، والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2330

فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله منهم الجزية.

قال ابن خزيمة: وهم فيه ابن عيينة فقال: "نصر بن عاصم" وإنما هو "عيسى ابن عاصم" قال: وكنت أظن أن الخطأ من الشّافعي إلى أن وجدت غيره قد تابعه عليه، وقد رواه محمَّد بن فضيل، والفضل بن موسى، عن سعيد بن المرزبان، عن عيسى بن عاصم.

قال الشافعي: وحديث علي هذا متصل، وبه نأخذ.

وهذا كالتوثيق منه لسعيد بن المرزبان، وهو أبو سعد البقال، وقد ضعّفه البخاريّ (1) وغيره (2).

وقال يحيى القطان: لا أستحلّ الرِّواية عنه، ثم هو بعد ذلك منقطع؛ لأنّ الشّافعي ظنّ أن الرِّواية [متقنة، وأنها](3) عن نصر بن عاصم، وقد سمع من علي، وليس كذلك وإنما هي عن عيسى بن عاصم، كما بيناه. وهو لم يلق عليًّا ولم يسمع منه، ولا ممن دونه، كابن عباس وابن عمر.

نعم له شاهد يعتضد به:

[4962]

- أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" عن الحسن الأشيب عن يعقوب القمّي، عن جعفر بن [أبي](4) المغيرة، عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: قال

(1) انظر: الكامل لابن عدي (3/ 383) من طريق الدولابي، عن البخاري أنه قال:"منكر الحديث".

(2)

انظر: تهذيب الكمال (11/ 53 - 55).

(3)

من "م" و "هـ".

(4)

من "م" و "هـ".

ص: 2331

علي كان المجوس أهل كتاب، وكانوا متمسكين به، فذكر القصة. وهذا إسناد حسن.

وحكى ابن عبد البر (1) عن [أبي](2) عبيد أنه قال: لا أرى هذا الأثر محفوظا. قال ابن عبد البر: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك، ولا يصححون هذا الحديث، والحجة لهم قوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

} الآية.

****

(1) الاستذكار (16/ 268).

(2)

في الأصل: (ابن) والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2332