الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجائِفَةِ، وجَبَ في آخرِ السَّنَةِ الأُولَى، ولم يَجِبْ منه شيءٌ حالًّا؛ [لأن العاقِلَةَ [لا] تحملُ حالًّا] (11). وإن كان نِصْفَ الدِّيَةِ أو ثُلُثَها، كدِيَةِ اليَدِ أو دِيَةِ المِنْخَرَيْنِ، وجَبَ الثُّلثُ في آخرِ السَّنةِ الأُولَى، والباقى في آخرِ السَّنةِ (12) الثَّانيةِ. وإن كان أكثرَ من الثُّلثَيْنِ، كدِيَةِ ثمانِ (13) أصابِعَ، وجَبَ الثُّلُثانِ في السَّنَتَيْنِ، والباقى في آخِرِ الثَّالثةِ. وإن كان أكثرَ من دِيَةٍ، مثل [أن ذَهَبَ](14) سَمْعُ إنسانٍ وبَصَرُه (15)، ففى كلِّ سَنَةٍ ثُلثٌ؛ لأَنَّ الواجِبَ لو كان دُونَ الدِّيَةِ، لم يَنْقُصْ في السَّنةِ عن الثُّلثِ، فكذلك لا يَزِيدُ عليه إذا زاد على الثُّلثِ. وإن كان الواجبُ بالجنايةِ على اثْنَيْنِ، وجَبَ لكلِّ واحدٍ ثُلثٌ في كلِّ سَنَةٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ له دِيَةٌ، فيَسْتَحِقُّ ثُلُثَها، كما لو انْفَرَدَ حَقُّه. وإن كان الواجبُ دونَ ثُلثِ الدِّيَةِ، كدِيَةِ الإِصْبَعِ، لم تَحْمِلْه العاقلةُ؛ لأنَّها لا تحْمِلُ ما دُونَ الثُّلثِ، ويَجِبُ حالًّا؛ لأنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ لا تَحْمِلُه، فكان حالًّا، كالجِنايةِ على المالِ.
فصل:
وفى الدِّيَةِ النَّاقصةِ، كدِيَةِ المرأةِ والكِتَابِىِّ، وَجْهان؛ أحدهما، تقسمُ في ثلاثِ سِنِينَ؛ لأنَّها بَدَلُ النَّفْسِ، فأشْبَهتِ الدِّيَةَ الكاملةَ. والثانى، يَجِبُ منها في العامِ الأوَّلِ قَدْرُ ثُلثِ الدِّيَةِ الكاملةِ، وباقِيها في العامِ الثاني؛ لأنَّ هذه تَنْقُصُ عن الدِّيَةِ، فلم تُقْسَمْ في ثَلاثِ سِنِينَ، كأرْشِ الطَّرَفِ. وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ. وللشَّافعىِّ (16) كالوَجْهينِ. وإن كانت الدِّيَةُ لا تَبْلُغُ ثُلثَ الدِّيَةِ الكاملةِ، كدِيَةِ المَجُوسِىِّ، وهى (17) ثمانِمائةِ دِرْهَمٍ، ودِيَةِ الجَنِينِ، وهى خَمْسٌ من الإِبلِ، لم تَحْمِلْه العاقِلَةُ؛ لأنَّها لا تَحْمِلُ ما دونَ الثُّلثِ، فأشْبَهَ دِيَةَ السِّنِّ والمُوضِحَةِ، إلَّا أن يُقْتَلَ الجَنِينُ مع أُمِّه،
(11) سقط من: م. وما بين المعقوفين تكملة لازمة.
(12)
سقط من: الأصل، ب.
(13)
في الأصل: "ثمانية".
(14)
في ب: "من أذهب".
(15)
سقط من: م.
(16)
في ب، م:"والشافعي".
(17)
في م: "وهو".
فتَحْمِلُه العاقِلةُ؛ لأنَّها جِنايةٌ واحدةٌ، وتكونُ دِيَةُ الأُمِّ على الوَجْهينِ، فإن قُلْنا: هي في عامَيْنِ. كانت دِيَةُ الجَنِينِ واجبةً مع ثُلثِ دِيَةِ الأُمِّ في العامِ الأوَّلِ؛ لأنَّها دِيَةٌ أُخْرَى. ويَحْتَملُ أن تَجِبَ مع باقِى دِيَةِ الأُمِّ في العامِ الثاني. وإن قُلْنا: دِيَةُ الأُمِّ في ثَلاثِ سِنِينَ. فهل تَجِبُ دِيَةُ الجنينِ في ثَلاثةِ أعْوامٍ أوْ لا؟ على وَجْهينِ؛ فإذا قُلْنا بوُجُوبِها في ثلاثِ سِنِينَ، وجَبَتْ في السِّنِين التي وجَبَتْ فيها دِيَةُ الأُمِّ؛ لأنَّهما (18) دِيَتانِ لمُسْتَحِقَّيْنِ، فيَجِبُ في كلِّ سنةٍ ثُلثُ دِيَتِها (19) وثلثُ دِيَتِه. ويَحْتَمِلُ أن تَجِبَ في ثلاثِ سِنِينَ أُخْرَى؛ لِأنَّ تَلَفَهُما (20) مُوجِبُ جِنايةٍ واحدةٍ.
1463 -
مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأً، كَانَ على (1) الْعَاقِلَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، تُؤَخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أخمَاسًا، عِشْرُونَ بناتِ مَخَاضٍ، وعِشْرُونَ بَنِى (2) مَخَاضٍ، وعِشْرُونَ بَناتِ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً)
لا يَخْتَلِفُ المذهبُ في أنَّ دِيَةَ الخطَإِ أخْماسٌ (3)، كما ذكَرَ الخِرَقِىُّ. وهذا قولُ ابنِ مسعودٍ، والنَّخَعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، وابنِ المُنْذِرِ. وقال عمرُ بن عبد العزيزِ، وسليمانُ بن يَسَارٍ، والزُّهْرِىُّ، واللَّيْثُ، ورَبيعِةُ، ومالكٌ، والشافعيُّ: هي أخْماسٌ، إلَّا أنَّهم جَعَلُوا مَكان بَنِى مَخاضٍ بنى لَبُونٍ. وهكذا رَوَاه (4) سعيدٌ، في "سُنَنِه"، عن النَّخَعِىِّ، عن ابنِ مسعودٍ. وقال الخَطَّابِىُّ (5): رُوِىَ أنَّ (6) النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم
(18) في م: "لأنها".
(19)
في م: "ديتهما".
(20)
في م: "تلفها".
(1)
سقط من: ب، م.
(2)
في النسخ: "بنو".
(3)
في ب، م:"أخماسا".
(4)
في ب: "روى".
(5)
معالم السنن 4/ 9، 10. انظره.
(6)
في ب، م:"عن".
وَدَى الذي قُتِلَ بخَيْبرَ بمائةٍ من إبِلِ الصَّدَقةِ (7). وليس في أسْنانِ الصَّدَقةِ ابنُ مَخَاضٍ. ورُوِىَ عن عليٍّ، والحسنِ، والشَّعْبىِّ، والحارثِ العُكْلِىِّ، وإسْحاقَ، أنَّها أَرْباعٌ، كَدِيَةِ العَمْدِ سواءً. وعن زَيْدٍ، أَنَّها ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بنْتَ لَبُونٍ، وعشرون ابنَ لَبُونٍ، وعشرون بنتَ مَخَاضٍ. وقال طاوسٌ: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ، وثلاثون بنتَ مَخَاضٍ، وعَشْرٌ (8) بَنِى لَبُونٍ ذُكُور؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَديَتُهُ مِنَ الْإِبلِ ثَلاثون بنتَ مَخَاضٍ، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعَشْرَةٌ بَنِى لَبُونٍ ذُكُور". روَاه أبو داودَ وابنُ ماجَه (9). وقال أبو ثَوْرٍ: الدِّياتُ كلُّها أخْماسٌ، كَدِيَةِ الخطإِ؛ لأنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ، فلا تخْتلِفُ بالعَمْدِ والخَطإِ، كسائرِ المُتْلَفاتِ. وحُكِىَ عنه، أنَّ دِيَةَ العَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، وديَةَ شِبْهِ العَمْدِ والخَطَإِ أخْماسٌ؛ لأنَّ شِبْهَ العَمْدِ تَحْمِلُه العاقلةُ، فكان أخْماسًا، كدِيَةِ الخَطَإِ. ولَنا، ما رَوَى عبدُ اللَّه بن مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بَنِى مَخَاضٍ". روَاه أبو داودَ، والنَّسَائِىُّ، وابنُ ماجَه (10). ولأنَّ ابْنَ لَبُونٍ يَجِبُ على طَرِيقِ البَدَلِ عن ابْنَةِ مَخاضٍ في الزَّكَاةِ إذا لم
(7) أخرجه البخاري، في: باب القسامة، من كتاب الديات، وفى: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 9/ 11، 12، 93، 94. ومسلم، في: باب القسامة، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1292 - 1295. وأبو داود، في: باب القتل بالقسامة، وباب في ترك القود بالقسامة، من كتاب الديات. سنن أبي داود 2/ 485 - 487. والنسائي، في: باب تبدئة أهل الدم بالقسامة، وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 6 - 12. وابن ماجه، في: باب القسامة، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 892، 893. والدارمى، في: باب في القسامة، من كتاب الديات. سنن الدارمي 2/ 189. والإِمام مالك، في: باب تبدئة أهل الدم في القسامة، من كتاب: القسامة. الموطأ 2/ 877، 878. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 142.
(8)
في م: "وعشرون". خطأ.
(9)
أخرجه أبو داود في: باب الدية كم هي، من كتاب الديات. سنن أبي داود 2/ 491. وأخرجه ابن ماجه، في: باب دية الخطأ، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 878.
كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 2/ 224.
(10)
أخرجه أبو داود في: باب الدية كم هي، من كتاب الديات. سنن أبي داود 2/ 491. وأخرجه النسائي في: =