الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيك بقضِيَّةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، إن كانتْ أحلَّتْها لك، جَلَدْنَاكَ مِائةً، وإن لم تَكُنْ أحلَّتْها لك، رَجَمْنَاكَ (29) بالحجارَةِ. فوجدُوها أحلَّتْها له، فجلَدَه مِائةً. وإن عَلِقَتْ من هذا الوَطْءِ، فهل يَلْحَقُه النَّسَبُ؟ على رِوَايتَيْنِ؛ إحداهما، يَلْحَقُ به؛ لأنَّه وَطْءٌ لا يجبُ (30) به الحَدُّ، فلَحِقَ به النَّسَبُ، كوَطْءِ الجارِيَةِ المُشترَكَةِ. والأُخْرى، لا يَلْحَقُ به؛ لأنَّه وَطْءٌ في غيرِ مِلْكٍ ولا شُبْهَةِ مِلْكٍ (31)، أشْبَهَ [الزَّانِىَ المُحْصَنَ](32).
فصل:
ولا حَدَّ على مُكْرَهَةٍ في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، والزُّهْرِىِّ، وقَتَادَةَ، والثَّورِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ولا نعلمُ فيه مُخالفًا؛ وذلك لقولِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"عُفِىَ لأمَّتِى عن الْخَطإِ، والنِّسْيَانِ، وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه"(33). وعن عبد الجَبَّارِ بن وائلٍ (34)، عن أبيه، أنَّ (35) امرأةً اسْتُكْرِهَتْ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فدَرَأَ عنها الحَدَّ. روَاه الأثْرَمُ (36). قال: وَأُتِىَ عمرُ بإمَاءٍ من إمَاءِ الإِمارةِ، اسْتكْرَهَهُنَّ غِلْمانٌ من غِلْمانِ الإِمارةِ، فضَرَبَ الغِلْمانَ، ولم يضْرِبِ الإِماءَ (37). ورَوَى سعيدٌ بإسْنادِه عن طارقِ بن شِهَابٍ، قال: أُتِىَ عمرُ بامرأةٍ قد زَنَتْ، فقالَتْ: إنِّي كنتُ نائمةً، فلم أستيقظْ إلَّا برجلٍ قد جَثَمَ علىَّ. فخَلَّى
(29) في الأصل: "رجمتك".
(30)
في ب: "يوجب".
(31)
سقط من: الأصل، ب.
(32)
في ب، م:"الزنى المحض".
(33)
تقدم تخريجه، في: 1/ 146.
(34)
سقط من: ب.
(35)
في ب: "عن".
(36)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى 6/ 234. وابن ماجه، في: باب المستكره، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 866. والإِمام أحمد في: المسند 4/ 318.
(37)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في المستكرهة، من كتاب الحدود. المصنف 9/ 550. وانظر: ما أخرجه الإِمام مالك، في: باب جامع ما جاء في حد الزنى، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 827.