الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الانْتباذِ فيها (6). والدُّبَّاءُ: وهو اليَقْطِينُ (7). والحَنْتَمُ: الجِرارُ. والنَّقِيرُ: الخَشَبُ. والمزَفَّتُ: الذي يُطْلَى بالزِّفْتِ. والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ لِمَا رَوَى بُرَيْدَةُ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"نَهَيْتُكُمْ عن ثلاثٍ، وأنا آمُرُكُم بِهِنَّ؛ نَهَيْتُكمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ أنْ (8) تَشْرَبُوا إلَّا في ظُرُوفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا". روَاه مُسْلِمٌ (9). وهذا دَلِيلٌ على نَسْخِ النَّهْىِ، ولا حُكْمَ للمنْسُوخِ.
فصل:
ويُكْرَه الخَلِيطانِ، وهوأن يُنْبَذَ في الماءِ شيئانِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عن الخَلِيطَيْن (10). وقال أحمدُ: الخَلِيطانِ حرامٌ. وقال في الرجلِ يَنْقَعُ الزَّبيبَ، والتَّمْرَ الهِنْدِىَّ، والعُنَّابَ ونحوَه، ينْقَعُه غُدْوَةً، ويشْرَبُه عَشِيَّةً للدَّوَاء: أكرهُه؛ لأنَّه نَبِيذٌ، ولكن يَطْبُخُه ويشْربُه على المَكانِ. وقد رَوَى أبو داودَ (11)، بإسْنادِه عن رسولِ اللَّه
(6) أخرجه البخاري، في: باب وفد عبد القيس، من كتاب المغازى، وفى: باب الخمر من العسل، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري 5/ 213، 214، 7/ 137. ومسلم، في: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1579، 1580، 1583. وأبو داود، في: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 296، 297. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء. . .، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 61. والنسائي، في: باب النهى عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير، وباب ذكر النهى عن نبيذ الدباء. . .، وباب تفسير الأوعية، من كتاب الأشربة 8/ 273، 274، 275، 276. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 228، 2/ 56، 4/ 87، 213.
(7)
في م: "اليقين". خطأ.
(8)
في م زيادة: "لا".
(9)
في: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1585.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 298. والنسائي، في: باب الإذن في. . .، من كتاب الضحايا، وفى: باب الإذن في شيء منها، من كتاب الأشربة. المجتبى 7/ 207، 8/ 278. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 355.
(10)
أخرجه أبو داود، في: باب في الخليطين، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 298، 299. وابن ماجه، في: باب النهى عن الخليطين، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه 2/ 1125. والدارمى، في: باب في النهى عن الخليطين، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي 2/ 117، 118.
(11)
في: باب في الخليطين، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 298، 299. =
-صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَهَى أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا، ونَهَى أن يُنْبَذَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ جميعًا. وفى روايةٍ:"وانْتَبِذُوا (12) كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَةٍ". وعن أبي قَتادةَ، قال: نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُجْمَعَ بينَ التَّمْرِ والزَّهْوِ (13)، والتَّمْرِ والزَّبِيبِ، ولْيُنْبَذْ كُلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ. مُتَّفَقٌ عليه (14). قال القاضي: يَعْنِى أحمدُ بقولِه: هو حرَامٌ. إذا اشتدَّ وأسْكَرَ، وإذا لم يُسْكِرْ لم يَحْرُمْ. وهذا هو الصَّحِيحُ إن شاءَ اللهُ تعالى، وإنَّما نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عنه (15) لعِلَّةِ إسْراعِه إلى السُّكْرِ المُحَرَّمِ، فإذا لم يُوجَدْ، لم يَثْبُتِ التَّحْرِيمُ، كما أنَّه عليه السلام نَهَى عن الانْتباذِ في الأوْعِيَةِ المذكورَةِ لهذه العِلَّةِ، ثم أمرَهُمْ بالشُّرْبِ فيها، ما لم تُوجَدْ حقيقةُ الإِسْكارِ، وقد دَلَّ على صِحَّةِ هذا ما رُوِىَ عن عائشةَ، قالت: كنَّا نَنْبِذُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فنَأْخُذُ قَبْضةً من تَمْرٍ، وقَبْضةً من زَبِيبٍ، فنَطْرحُها فيه، ثم نَصُبُّ عليها الماءَ، فَنَنْبِذُه غُدْوةً، فيَشْربُه عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُه عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُه غُدْوَةً. رواه ابنُ ماجَه، وأبو داودَ (16). فلَمَّا كانت مُدَّةُ الانتباذِ قريبةً، وهى يومٌ أو ليلةٌ (17)، لا يُتَوَهَّمُ الإِسْكارُ
= كما أخرجه مسلم، في: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1574، 1577. والترمذي، في: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 67، 68. والنسائي، في: باب خليط البسر والرطب، وباب خليط التمر والزبيب، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 257، 258. وابن ماجه، في: باب النهى عن الخليطين، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه 2/ 1125. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 71، 140، 157، 363، 6/ 18.
(12)
في ب، م:"وانتبذ".
(13)
في ب، م:"الزهر". والزهو: هو البسر الملون، الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب.
(14)
أخرجه البخاري، في: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري 7/ 140. ومسلم، في: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، صحيح مسلم 3/ 1575.
كما أخرجه النسائي، في: باب خليط الزهو والرطب، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 256. والدارمى، في: باب النهى عن الخليطين، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي 2/ 118.
(15)
سقط من: م.
(16)
أخرجه ابن ماجه، في: باب صفة النبيذ وشربه، من كتاب الأشربة، سنن ابن ماجه 2/ 1126. وأبو داود، في: باب في الخليطين، وباب في صفة النبيذ، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 299، 300.
كما أخرجه مسلم، في: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1590. والترمذي، في: باب ما جاء في الانتباذ في السقاء، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 63.
(17)
في م: "وليلة".