الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلمِينَ. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (5). والكُفَّارُ تُقْبَلُ تَوْبتُهم بعدَ القُدْرَةِ، كما تقبلُ قبلَها، ويسْقُطُ عنهم القتلُ والقَطْعُ في كلِّ حالٍ، والمُحاربَةُ قد تكونُ من المسلمين؛ بدليلِ قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (6).
1594 - مسألة؛ قال: (والْمُحارِبُونَ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلْقَوْمِ بالسِّلَاحِ فِي الصَّحْرَاءِ، فَيَغْصِبُونَهُم الْمالَ مُجَاهَرَةً)
وجملتُه أنَّ المحاربين الذين تثْبُتُ لهم أحْكامُ المُحارَبَةِ التي نذْكرُها بعدُ، تُعْتَبرُ لهم شروطٌ ثلاثةٌ؛ أحدُها، أن يكونَ ذلك في الصَّحْراءِ، فإن كان ذلك منهم في القُرَى والأمْصارِ، فقد توقَّفَ أحمدُ، رحمه الله، فيهم، وظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ أنَّهم غيرُ مُحارِبِينَ. ويه قال أبو حنيفةَ، والثَّوْرِىُّ، وإسحاقُّ؛ لأنَّ الواجِبَ يُسَمَّى حَدَّ قُطَّاعِ الطريقِ، وقَطْعُ الطريقِ إنما هو في الصَّحْراءِ، ولأنَّ من في المِصْرِ يَلْحَقُ به الغَوْثُ غالبًا، فتذهبُ شَوْكَةُ المُعْتَدِينَ، ويكونون مُخْتلِسِينَ، والمُخْتلِسُ ليس بقاطِعٍ، ولا حَدَّ عليه. وقال كثيرٌ من أصْحابنا: هو قاطِعٌ حيثُ كان. وبه قال الأوْزاعِىُّ، والليثُ، والشَّافِعِىُّ، وأبو يوسفَ، وأبو ثَوْر؛ لتَناوُلِ الآيةِ بعُمومِها كُلَّ مُحارِبٍ، ولأنَّ ذلك إذا وُجِدَ في المِصْرِ كان أعظمَ خَوْفًا، وأكْثَر ضَررًا، فكان بذلك أوْلَى. وذكر القاضي أنَّ هذا إن كانَ في المِصْرِ، مثلَ أنْ كَبَسُوا دارًا، فكان أهلُ الدارِ بحيثُ لو صاحُوا أدْرَكَهم الغَوْثُ، فليسَ هؤلاءِ بقُطَّاعِ (1) طَرِيقٍ؛ لأنَّهم في مَوْضعِ يَلْحَقُهمُ الغَوْثُ عادَةً، وإن حَصَرُوا قريةً أو بلدًا ففتحُوه، وغَلَبُوا على أهلِه، أو مَحَلَّةً مُفْرَدَةً (2)، بحيثُ
(5) سورة المائدة 34.
(6)
سورة البقرة 278، 279.
(1)
في الأصل: "قطاع".
(2)
في م: "منفردة".
لا يَلْحَقهم (3) الغوثُ عادةً، فهم مُحارِبون؛ لأنَّهم لا يَلْحَقُهم الغَوْثُ، فأشْبَهَ قُطَّاعَ الطريقِ في الصَّحْراءِ. الشَّرْط الثاني، أن يكونَ معهم سلاحٌ، فإن لم يكُنْ معهم سلاحٌ، فهم غيرُ مُحارِبين؛ لأنَّهم لا يَمْنَعونَ من يَقْصِدُهم. ولا نعلمُ في هذا خلافًا. فإن عَرَضُوا بالعِصِىِّ والحِجَارَةِ، فهم مُحارِبُون. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال أبو حنيفةَ: ليسوا مُحارِبِينَ؛ لأنَّه لا سِلاحَ معهم. ولَنا، أنَّ ذلك من جُمْلةِ السِّلاحِ الذي يأتى على النَّفسِ والطَّرَفَ، فأشْبَهَ الحديدَ. الشرط الثالث، أن يأْتُوا مُجاهرَةً، ويأخذُوا المالَ قَهْرًا، فأمَّا إن أخذُوه مُخْتَفِينَ، فهم سُرَّاقٌ، وإن اخْتَطفُوه وهربُوا فهم مُنْتَهِبُونَ، لا قَطْعَ عليهم. وكذلك إن خرجَ الواحِدُ والاثنانِ على آخِرِ قَافلةٍ، فاستلَبُوا منها شيئًا، فليسُوا بمُحارِبِينَ (4)؛ لأنهم لا يرجِعُون إلى مَنَعَةٍ وقُوَّةٍ. وإن خرجُوا على عددٍ يَسِيرٍ فقهرُوهُم، فهم قُطَّاعُ طريقٍ.
1595 -
مسألة؛ قال: (فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وأَخَذَ الْمَالَ، قُتِلَ وإنْ عَفَا صَاحِبُ المَالِ، وصُلِبَ حتى يُشْتَهَرَ، ودُفِعَ إلَى أهْلِهِ، ومَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ (1)، ولَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ، قُتِلَ، ولَمْ يُصْلَبْ، وإنْ أخَذَ الْمَالَ ولمَ يقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ (2) الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ حُسِمَتَا (3) وخُلِّىَ)
رَوْينا نحوَ هذا عن ابنِ عباسٍ (4). وبه قال قَتادةُ، وأبو مِجْلَزٍ (5)، وحَمَّادٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وعن أحمدَ، أنَّه إذا قَتَلَ وأخذَ المالَ، قُتِلَ وقُطِعَ؛ لأنَّ كُلَّ واحدَةٍ
(3) في ب، م:"يدركهم".
(4)
في ب: "محاربين".
(1)
سقط من: الأصل.
(2)
سقط من: ب.
(3)
في الأصل: "وحسمتا".
(4)
أخرجه البيهقي، في: باب قطاع الطريق، من كتاب السرقة. السنن الكبرى 8/ 283.
(5)
في م: "ومجلز". خطأ.
من الجِنايَتَيْنِ تُوجِبُ حَدًّا مُنْفَرِدًا، فإذا اجْتمَعا، وجَب حدُّهما معًا، كما لو زَنَى، وسرقَ. وذهبتْ طائفةٌ إلى أنَّ الإِمامَ مُخَيَّرٌ فيهم بين القتل والصَّلْبِ، والقَطْعِ والنَّفْىِ؛ لأنَّ "أو" تقْتضِى التَّخْيِيرَ، كقوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (6). وهذا قولُ سعيدِ بنِ المُسَيَّب، وعَطاءٍ، ومُجاهدٍ، والحسنِ، والضَّحَّاكِ، والنَّخَعِىِّ، وأبى الزِّنادِ، وأبى ثَوْرٍ، وداودَ. ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ: ما كان في القرآن "أو" فصاحِبُه بالخِيارِ. وقال أصحابُ الرَّأْىِ: إن قَتَلَ قُتِلَ، وإن أخَذَ المالَ قُطِعَ، وإن قَتَلَ وأَخَذَ المالَ، فالإِمامُ مُخَيَّرٌ بينَ قَتْلِه وصَلْبِه، وبين قَتْلِه وقَطْعِه، وبين أن يَجْمَعَ له ذلك كلَّه؛ لأنَّه قد وُجِدَ منه ما يُوجِبُ القتلَ والقَطْعَ، فكان للإِمامِ فِعْلُهما، كما لو قَتَلَ وقَطَعَ في غيرِ قَطْعِ طريقٍ. وقال مالِكٌ: إذا قَطَعَ الطَّرِيق، فرآه الإِمامُ جَلْدًا ذا رَأْىٍ، قتلَه، وإن كان جَلْدًا لا رَأْىَ له، قَطَعَه، ولم يعْتَبِرْ فِعْلَه. ولَنا، على أنَّه لا يُقْتَلُ إذا لم يَقْتُلْ، قولُ (7) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ؛ كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ، أوْ زِنًى بعدَ إحْصَانٍ، أوْ قتلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"(8). فأمَّا "أو" فقد قال ابنُ عباسٍ مثلَ قَوْلِنا، فإمَّا أن يكون تَوْقِيفًا، أو لغةً، وأيُّهما كان، فهو حُجَّةٌ، يدُلُّ عليه أنَّه بدأَ بالأغْلَظِ فالأغْلَظِ، وعُرْفُ القرآنِ فيما أُرِيدُ به التَّخْييرُ البدايةُ بالأخفِّ، ككفَّارَةِ اليمينِ، وما أُرِيدَ به التَّرْتيبُ بُدِئَ فيه بالأغْلَظِ فَالأغْلَظِ، ككفَّارَةِ الظِّهارِ والقَتْلِ، ويدلُّ عليه أيضًا، أنَّ العُقوباتِ تخْتلِفُ باخْتلافِ الإِجْرامِ، ولذلك اخْتَلَفَ حُكْمُ الزَّانِى والقَاذِفِ والسَّارِقِ، وقد سَوَّوْا بينهم ههُنا (9) مع اخْتلاف جِناياتِهم، وهذا يَرُدُّ على مالكٍ، فإنَّه إنَّما اعتَبَرَ الجلَدَ والرَّأْىَ (10) دُونَ الجناياتِ، وهو مُخالِفٌ للأُصولِ التي ذكرْناها. وأمَّا قولُ أبى حنيفة، فلا يَصِحُّ؛ لأنَّ
(6) سورة المائدة 89. ولم يرد في الأصل، ب: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}.
(7)
في ب، م:"لقول".
(8)
تقدم تخريجه، في: 3/ 352.
(9)
سقط من: ب، م.
(10)
في الأصل: "والزانى". تحريف.
القتلَ لو وَجَبَ لِحَقِّ اللَّه تعالى، لم يُخَيَّرِ الإِمامُ فيه، كقَطْعِ السَّارِقِ، وكما لو انْفردَ بأخْذِ المالِ، ولأنَّ الحدودَ للهِ تعالى إذا كان فيها قتلٌ، سَقَطَ ما دونَه، كما لو سَرَقَ وَزَنَى وهو مُحْصَنٌ. وقد رُوِىَ عن ابن عباس، قال: وادَعَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا بَرْزَةَ (11) الأسْلَمِىَّ، فجاء ناسٌ يُريدونَ الإِسْلامَ، فَقَطَعَ عليهم أصحابُه، فنَزلَ جبريلُ عليه السلام بالحدِّ فيهم، أنَّ من قَتَلَ وأَخَذَ المال قُتِلَ وصُلِبَ، ومَن قَتَلَ ولم يأخذِ المالَ، قُتِلَ، ومن أخذَ المالَ ولم يقتُلْ، قُطِعَتْ يَدُه ورِجْلُه من خلافٍ (12). وقيل: إنَّه روَاه أبو داود. وهذا كالمُسْنَدِ، وهو نَصٌّ، فإذا ثبتَ هذا، فإنَّ قاطِعَ الطريق لا يخْلُو من أحوالٍ خَمْسٍ؛ الأُولَى، إذا قَتَلَ وأخذَ المالَ، فإنَّه يُقْتَلُ ويُصْلَبُ، في ظاهِرِ المذهبِ، وقَتْلُه مُتَحَتِّمٌ لا يدْخلُه عَفْوٌ. أجمعَ على هذا كلُّ أهلِ العلمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ على هذا كلُّ مَن نحفظُ عنه (13) من أهلِ العلمِ، رُويَ ذلك عن عمرَ. وبه قال سليمانُ بنُ موسى، والزُّهْرِىُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ. ولأنَّه حَدٌّ من حُدودِ اللهِ تعالى، فلم يسقُطْ بالعَفْوِ، كسائرِ الحدودِ، وهل يُعْتَبَرُ التَّكافُؤُ بينَ القاتلِ والمقتولِ؟ فيه رِوَايتان؛ إحداهما، لا يُعْتَبرُ، بل يؤخذُ الحُرُّ بالعبدِ، والمسلمُ بالذِّمِّىِّ، والأبُ بالابنِ؛ لأنَّ هذا القتلَ حَدٌّ للهِ تعالى، فلا تُعْتَبَرُ فيه المُكافأَةُ، كالزِّنَى والسَّرِقَةِ. والثانية، تُعْتَبرُ المكافأةُ؛ لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا يُقْتَلُ مُسْلمٌ بِكَافِرٍ"(14). والحَدُّ فيه انحِتَامُه؛ بدليلِ أنَّه لو تابَ قبلَ القُدْرةِ عليه، سقطَ الانْحِتامُ (15)، ولم يسْقُطِ القِصاصُ. فعلى هذه الرِّوايةِ، إذا قَتَلَ المسلمُ ذِمِّيًّا، أو الحُرُّ عبدًا، وأخذَ (16) مالَه، قُطِعَتْ يدُه ورجلُه من خلافٍ، لأَخْذِه المالَ، وغَرِمَ دِيَةَ الذِّمِّىِّ وقيمةَ العبدِ، وإن قتلَه ولم يأْخُذْ مالًا غَرِمَ دِيَتَه ونُفِىَ.
(11) في النسخ: "أبو بردة". والمثبت من الشرح الكبير، وأبو برزة هو نضلة بن عبيد.
(12)
انظر: ما أخرجه البيهقي، في: باب قطاع الطريق، من كتاب السرقة. السنن الكبرى 8/ 283. وانظر أيضًا: ما ذكره السيوطي في تفسير آية جزاء المحاربين. الدرر المنثور 2/ 277 - 280.
(13)
سقط من: ب.
(14)
تقدم تخريجه، في: 11/ 466.
(15)
في م: "انحتام".
(16)
في م: "أو أخذ".
وذكر القاضي أنَّه إنَّما يَتَحَتَّمُ قَتْلُه إذا قتَلَه ليأخذَ المالَ، وإن قتلَه لغيرِ ذلك، مثلَ أن يقصِد قَتْلَه لعَداوةٍ بينَهما، فالواجبُ قِصاصٌ غيرُ مُتَحتِّمٍ، وإذا قَتَلَ صُلِبَ؛ لقولِ اللَّه تعالى:{أَوْ يُصَلَّبُوا} . والكلام فيه في ثلاثةِ أمورٍ؛ أحدها، في وَقْتِه، ووَقْتُه بعدَ القتلِ. وبهذا قالَ الشَّافِعِىُّ. وقال الأوْزَاعِىُّ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: يُصْلَبُ حَيًّا، ثم يُقْتَلُ مَصْلُوبًا، يُطْعَنُ بالْحَرْبَةِ؛ لأن الصَّلْبَ عُقوبةٌ، وإنَّما يُعَاقَبُ الْحَىُّ لا الميِّتُ، ولأنَّه جَزاءٌ على المُحارَبَةِ، فيُشْرَعُ في الحياةِ كسائرِ الأجْزِيَةِ، ولأنَّ الصَّلْبَ بعدَ قَتْلِه يَمْنَعُ [تكْفينَه و](17) دَفْنَه، فلا يجوزُ. ولَنا، أنَّ اللَّه تعالى قَدَّمَ القتلَ على الصَّلْبِ لفظًا، والتَّرتيبُ بينهما ثابتٌ بغيرِ خلافٍ، فيجبُ تقديمُ الأوَّلِ في اللَّفْظِ، كقولِه تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (18) ولأنَّ (19) القتلَ إذا أُطْلِقَ في لسانِ الشَّرْعِ، كان قتلًا بالسَّيفِ. ولهذا قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ، فَإذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القَتْلَ"(20). وأحْسَنُ القتلِ هو القتلُ بالسَّيَفِ، وفى صَلْبِه حَيًّا تَعْذِيبٌ له، وقد نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن تَعْذيبِ الحيوانِ. وقولُهم: إنَّه جَزَاءٌ على (21) المُحاربةِ. قُلْنا: لو شُرِعَ لِرَدْعِه، لَسَقَطَ بقَتْلِه، كما يسقُطُ سائرُ الحدودِ مع القتلِ، وإنَّما شُرِعَ الصَّلْبُ رَدْعًا لغيرِه، لِيَشْتَهِرَ أمرُه، وهذا يحصُلُ بِصَلْبِه بعدَ قَتْلِه. وقولُهم: يَمْنَعُ تكْفِينَه ودَفْنَه. قُلْنا: هذا لازِمٌ لهم؛ لأنَّهم يتْركُونه بعدَ قَتْلِه مَصْلُوبًا. الثاني، في قَدْرِه، ولا تَوْقِيتَ فيه، إلَّا قَدْرَ ما يَشْتَهِرُ أمرُه. قال أبو بكرٍ: لم يُوَقِّتْ أحمدُ في الصَّلْبِ، فأقولُ: يُصْلَبُ قدرَ ما يقعُ عليه الاسمُ. والصَّحِيحُ تَوْقِيتُه بما ذكرَ الْخِرَقِىُّ من الشُّهْرَةِ؛ لأنَّ المقصودَ يحْصُلُ به. وقال الشَّافِعِىُّ: يُصْلَبُ ثلاثًا. وهو مذهبُ
(17) سقط من: الأصل، ب.
(18)
سورة البقرة 158.
(19)
في م: "وأن".
(20)
تقدم تخريجه، في: 11/ 516.
(21)
في الأصل: "عن".