الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشهرِ الحرامِ أرْبعةَ آلافٍ، فتكونُ سِتَّةَ عَشَرَ ألف دِرْهمٍ، فألْغَى عمرُ، رحمه الله، ذلك بقَوْلِ الفُقَهاءِ، وأثْبَتَها اثْنَى عَشرَ ألْفَ دِرْهَمٍ في الشَّهْرِ الحرامِ، والبَلَدِ الحرامِ، وغيرِهِما. قال ابنُ المُنْذِرِ: وليس بثابِتٍ ما رُوِىَ عن الصَّحابةِ في هذا. ولو صَحَّ فقولُ عمرَ يُخالِفُه، وقولُه أوْلَى من قولِ مَنْ خالَفَه، وهو أصَحُّ في الرِّوايةِ، مع مُوافَقَتِه الكِتابَ والسُّنَّةَ والقِياسَ.
فصل:
ولا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ بمَوْضِعٍ غيرِ الحَرَمِ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ بالقَتْلِ في المدينةِ. على قولِه القديمِ؛ لأنَّها مكانٌ يَحْرُمُ صَيْدُه، فأشْبَهتِ الحَرَمَ. وليس بصَحِيحٍ؛ لأنَّها ليست مَحَلًّا للمَناسِكِ، فأشْبَهَتْ سائرَ البُلْدانِ، ولا يَصِحُّ قِياسُها على الحَرَمِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أىُّ بَلَدٍ هذَا؟ ألَيْسَتِ البَلْدَةَ الحَرَامَ (37)؟ " قال: "فَإنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، في بَلَدِكُم هذَا"(38). وهذا يَدُلُّ على أنَّه أعْظَمُ البِلَادِ حُرْمَةً، وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أعْتَى النَّاسِ
(37) سقط من: الأصل، ب.
(38)
أخرجه البخاري، في: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، من كتاب العلم، وفى: باب الخطبة أيام منى، من كتاب الحج، وفى: باب من قال: الأضحى يوم النحر، من كتاب الأضاحى، وفى: باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، من كتاب الحدود، وفى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من كتاب الفتن، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري 1/ 26، 2/ 215، 216، 7/ 129، 130، 8/ 198، 9/ 63، 163. ومسلم، في: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1305 - 1307. وأبو داود، في: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 441. والترمذي، في: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، من أبواب الفتن، وفى: باب حدثنا الحسن بن على الخلال، من سورة التوبة، من أبواب التفسير، عارضة الأحوذى 9/ 4، 11/ 228. وابن ماجه، في: باب الخطبة يوم النحر، من كتاب المناسك، وفى: باب حرمة دم المؤمن وماله، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه 2/ 1015، 1016، 1297. والدارمى، في: باب في سنة الحاج، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 47. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 230، 3/ 80، 313، 371، 4/ 76، 305، 306، 337، 5/ 30، 37، 39، 40، 41، 49، 68، 72، 411، 412.