الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القَطْع في السَّرِقَة
والأصلُ فيه الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجماعُ؛ أما الكتابُ، فقولُ اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1). وأمَّا السُّنَّةُ، فروَتْ عائشةُ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ". مُتَّفَقٌ عليهما (2). في أخبارٍ سِوَى هذَيْن، نذْكرُها إن شاء اللَّه تعالى في مَواضِعها، وأجْمَعَ المسلمون على وُجوبِ قَطْعِ السارقِ في الجملةِ.
1579 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَإذَا سَرَقَ رُبْعَ دِينارٍ مِنَ الْعَيْنِ
،
(1) سورة المائدة 38.
(2)
الأول أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، من كتاب الحدود. صحيح البخاري 8/ 199. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1312، 1313.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع السارق من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 448. والترمذي، في: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى 6/ 225. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهري، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 71، 72. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 862. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمي 2/ 172. والإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 832، 833. والإِمام أحمد في: المسند 6/ 36. وانظر ما تقدم، في صفحة 45.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب وقال الليث. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، من كتاب الحدود. صحيح البخاري 5/ 192، 193، 8/ 199. ومسلم، في: باب قطع السارق الشريف وغيره، . . .، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1315.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحد يشفع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 445. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . في المخزومية التي سرقت، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 64 - 68. وابن ماجه، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 851. والدارمى، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن الدارمي 2/ 173. والإِمام أحمد في: المسند 6/ 162.
أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ من الْوَرِقِ، أو قِيمَةَ ثلاثةِ دَرَاهِمَ، طَعَامًا كَانَ أو غَيْرَهُ، وأخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ، قُطِعَ)
وجملتُه أنَّ القَطْعَ لا يجبُ إلَّا بشُروطٍ سبعةٍ؛ أحدُها، السَّرِقَةُ، ومعنى السَّرقَةِ: أخذُ المالِ على وجهِ الْخِفْيَةِ والاسْتِتَارِ. ومنه اسْتِراقُ السَّمْعِ، ومُسارَقَةُ النَّظَرِ، إذا كان يَسْتَخْفِى بذلك، فإنَّ اخْتَطَفَ أو اخْتلَسَ، لم يكُنْ سارِقًا، ولا قَطْعَ عليه عندَ أحَدٍ عَلِمْناه غيرَ إياسِ (1) بنِ مُعاوِيَةَ، قال: أقْطعُ الْمُخَتَلِسَ؛ لأنَّه يَسْتَخْفِى بأخْذِه، فيكونُ سارِقًا. وأهلُ الفِقْهِ والفَتْوَىِ من عُلَماءِ الأمصارِ على خلافِهِ. وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ ولَا الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ". وعن جابرٍ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ". روَاهما أبو دَاودَ (2). وقال: لم يَسْمَعْهُما ابنُ جُرَيْجٍ من أبى الزُّبَيْرِ. ولأنَّ الواجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، وهذا غيرُ سارقٍ، ولأنَّ الاختلاسَ نَوْعٌ من الخَطْفِ والنَّهْبِ، وإنَّما يَسْتَخْفِى في ابْتَداءِ اخْتلاسِهِ، بخلافِ السَّارِقِ. واخْتَلفتِ الرِّوَايَةُ، عن أحمدَ، في جاحِدِ العَارِيَّةِ، فعنه: عليه القَطْعُ. وهو قولُ إسحاقَ؛ لما رُوِىَ عن عائشة، أنَّ امرأةً كانت تسْتعيرُ الْمَتاعَ وتجْحَدُه، فأمرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بقَطْعِ يَدِها، فأتى أهلُها أُسامة فكلَّمُوه، فكلَّم النَّبِىَّ، صلى الله عليه وسلم، فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"لا أَرَاكَ تُكَلِّمُنِى فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللهِ تَعالَى". ثمَّ قَامَ النبي صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فقال: "إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَأَنَّه (3) إذا سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوه،
(1) في ب: "أنيس". خطأ. هو إياس بن معاوية بن قرة المزني. قاضى البصرة، المتوفى سنة إحدى وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء 5/ 155.
(2)
أخرجهما أبو داود، في: باب القطع في الخلسة والخيانة، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 450.
كما أخرجهما الترمذي، في: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى 6/ 228، 229. والنسائي، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 81، 82. وابن ماجه، في: باب الخائن والمنتهب والمختلس، من كتاب الحدود 2/ 864. والدارمى، في: باب ما لا يقطع من السراق، من كتاب الحدود. سنن الدارمي 2/ 175.
(3)
في ب: "أنهم". وفي مصادر التخريج: "أنهم كانوا".
والَّذِى نَفْسِى بِيَدِه، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ (4)، لَقَطَعْتُ يَدَها". قالَتْ: فقطعَ يدَها. قال أحمد: لا أعرِفُ شيئًا يدْفَعُه. مُتَّفَقٌ عليه (5). وعنه: لا قَطْعَ عليه. وهو قولُ الْخِرَقِىِّ، وأبى إسْحاقَ بنِ شَاقْلَا، وأبى الخَطَّابِ، وسائرِ الفُقَهَاءِ. وهو الصَّحِيحُ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى؛ لقولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لَا قَطْعَ عَلَى الخَائِنِ". ولأنَّ الواجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، والجاحِدُ غيرُ سارِقٍ، وإنَّما هو خَائِنٌ، فأشْبَهَ جاحِدَ الوَدِيعَةِ، والمرأةُ التي كانتْ تستعيرُ المتاعَ إنَّما قُطِعَتْ لسَرِقَتِها، لا لجَحْدِها (6)، ألَا ترَى قوله:"إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوه". وقوله: "والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ (4)، لَقَطَعْتُ يَدَهَا". وفى بعضِ ألفاظِ روايةِ هذه القصَّةِ عن عائِشَةَ، أنَّ قريشًا أهمَّهُم شأنُ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ، وذَكَرَتِ القِصَّةَ. روَاه البُخَارِىُّ. وفي حديثٍ (7) أنَّها سَرَقَتْ قَطِيفَةً، فرَوَىَ الأثرمُ، بإسنادِهِ عن مسعودِ بنِ الأَسْوَدِ، قال: لَمَّا سَرَقَتِ المرأةُ تلك القَطِيفَةَ من بيتِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أعْظَمْنَا ذلك، وكانت امرأةً من قُرَيْشٍ، فجِئْنَا إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقُلْنا: نحن نَفْدِيها بأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. قال: "تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا". فلما سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أَتَيْنَا أُسامَةَ، فقلْنَا: كَلِّمْ لَنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وذكرَ الحديثَ نحْوَ سياقِ عائشةَ (8). وهذا ظاهِرٌ في أنَّ القِصَّةَ واحِدَةٌ، وأنَّها سَرَقَتْ فقُطِعَتْ بِسَرِقَتِها، وإنَّما عَرَّفَتْها عائِشَةُ بجَحْدِها للعارِيَّةِ؛ لكونِها مَشْهُورَةً بذلك، ولا يَلْزَمُ أن يكونَ ذلك سببًا، كما لو عَرَّفَتْها بصِفَةٍ من صفاتِها، وفيما ذكَرْنا جمعٌ بينَ الأحاديثِ، [ومُوَافقةٌ لظاهِرِ الأحاديثِ](9) والقياسِ وفُقَهاءِ الأمصارِ، فيكونُ أوْلَى. فأمَّا جاحِدُ الوَدِيعَةِ وغيرِها
(4) سقطت من: الأصل، ب.
(5)
تقدم تخريجه، في صفحة 415.
(6)
في ب، م:"بجحدها".
(7)
في ب زيادة: "رواية".
(8)
وانظر ما أخرجه أبو داود، في: باب في الحد يشفع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 446. وابن. ماجه، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 851. والإِمام أحمد في: المسند 5/ 409، 6/ 329.
(9)
سقط من: ب. نقل نظر.
من الأماناتِ، فلا نعلمُ أحدًا يقولُ بوُجوبِ القَطْعِ عليه. الشرط الثاني، أن يكونَ المسروقُ نِصَابًا، ولا قطعَ في القليلِ، في قولِ الفُقَهاءِ كُلِّهم إلَّا الحسنَ، وداودَ، وابنَ بنتِ الشافعىِّ، والخَوارِجَ، قالوا: يُقْطَعُ في القليلِ والكثيرِ؛ لعُمومِ الآيَةِ، ولما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبِىَّ، صلى الله عليه وسلم قال:"لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُه، ويَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُه". مُتَّفَقٌ عليه (10). ولأنَّه سَارِقٌ من حِرْزٍ، فتُقْطَعُ يدُه، كسَارِقِ الكثيرِ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا قَطْعَ إلَّا في رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عليه (11). وإجماعُ الصَّحابَةِ عَلَى ما سنذْكُرُه. وهذا يَخُصُّ عُمُومَ الآيةِ، والحَبْلُ يحتَمِلُ أن يُسَاوِىَ ذلك، وكذلك البَيْضَةُ، يَحْتَمِلُ أن يُرَادَ بها بَيْضَةُ السِّلَاحِ، وهى تُسَاوِى ذلك. واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أحمدَ في قَدْرِ النِّصَابِ الذي يجبُ القَطْعُ بِسَرِقَتِهِ، فرَوَى عنه أبو إسحاقَ الجُوزَجَانِىُّ، أنَّه رُبْعُ دِينَارٍ من الذَّهَبِ، أو ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ من الوَرِقِ، أو مَا قِيمَتُه ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ من غيرِهما. وهذا قولُ مالِكٍ، وإسْحاقَ. ورَوَى عنه الأثْرَمُ، أنَّه إِنْ سَرَقَ من غيرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ما قيمتُه رُبْعُ دِينَارٍ، أو ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، قُطِعَ. فعلى هذا يُقَوَّمُ غيرُ (12) الأثمانِ بأدْنَى الأَمْرَيْنِ، من رُبْعِ دِينَارٍ، أو ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ. وعنه، أنَّ الأصلَ الوَرِقُ (13)، ويُقَوَّمُ الذَّهَبُ به، فإنْ نَقَصَ رُبْعُ دِينَارٍ عن ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ، لم يُقْطَعْ سَارِقُه. وهذا يُحْكَى عن اللَّيْثِ، وأبي ثَوْرٍ. وقالتْ عائشَةُ: لَا قَطْعَ (14) إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (15). ورُوِىَ هذا عن عمرَ، وعثمانَ، وعَلِيٍّ، رَضِىَ
(10) أخرجه البخاري، في: باب لعن السارق إذا لم يُسمَّ، وباب قول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} من كتاب الحدود. صحيح البخاري 8/ 198، 200، 201. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1314.
كما أخرجه النسائي، في: باب تعظيم السرقة، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 59. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 862. والإِمام أحمد في: المسند 2/ 253.
(11)
تقدم تخريجه، في صفحة 415.
(12)
سقط من: ب.
(13)
في ب، م:"للورق".
(14)
في ب: "يقطع".
(15)
تقدم تخريجه موقوفًا على عائشة في صفحة 415.
اللَّه عنهم. وبه قالَ الفقهاءُ السَّبْعةُ، وعمرُ (16) بنُ عبدِ العزيزِ، والأَوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لحديثِ عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لَا قَطْعَ (17) إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". وقال عثمانُ الْبَتِّىُّ: تُقْطَعُ اليَدُ (18) في دِرْهَمٍ، فما فوْقَه. وعن أبي هُرَيْرَةَ، وأبى سَعِيدٍ، أنَّ اليَدَ تُقْطَعُ في أربعةِ دراهِمَ فَصَاعِدًا (19). وعن عمرَ، أنَّ الخَمْسَ لا تُقْطَعُ إلَّا في الخَمْسِ (20). وبه قال سليمانُ بنُ يَسارٍ، وابنُ أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ. ورُوِى ذلك عن الحَسَنِ. وقال أنَسٌ: قَطَعَ أبو بكرٍ في مِجَنٍّ قيمتُه خمسةُ دَرَاهِمَ. رَواه الجُوزَجَانِىُّ بإسْنادِهِ. وقال عطاءٌ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُه: لا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا في دِينارٍ، أو عَشْرَةِ دَرَاهِمَ؛ لما رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أرطاةَ، عن عمرو بن شُعَيْبِ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"لَا قَطْعَ (17) إلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ"(21). ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ. قال: قَطَعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ في مِجَنٍّ، قِيمتُه دِينَارٌ، أو عَشْرَةُ دَرَاهِمَ (22). وعن النَّخَعِىِّ: لا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا في أربعينَ دِرْهَمًا. وَلنا، ما رَوَى ابنُ عمر، أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثلاثةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عليه (23). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا أصَحُّ حديثٍ يُرْوَى في هذا البابِ، لا يختَلِفُ أَهْلُ
(16) في ب: "وعن عمر".
(17)
في ب: "يقطع".
(18)
سقط من: الأصل.
(19)
أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى 8/ 262. وابن أبي شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . .، من كتاب الحدود. المصنف 9/ 471.
(20)
أخرجه الدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني 3/ 186. والبيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى 8/ 262. وابن أبي شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . .، من كتاب الحدود. المصنف 9/ 472.
(21)
أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 2/ 204. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني 3/ 192، 193.
(22)
أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 449.
(23)
أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .} ، من كتاب الحدود. صحيح =