الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ نِسَائِكُمُ} (9). ولم يخْتَصَّ التَّحْرِيمُ باللَّاتِي في حُجُورِهم (10). وقال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (9). وحرَّم حَلائلَ الأبْناءِ من الرَّضاعِ، وأبْناءِ الأبْناءِ. وقال:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (11). وأُبِيحَ القَصْرُ بدونِ الخَوْفِ. وأمَّا العبدُ فلا فَرْقَ بينَه وبينَ الأَمَةِ، فالتَّنْصِيصُ على أحدِهما يَثْبُتُ حُكْمُه في حقِّ الآخَرِ، كما أنَّ قولَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ"(12). ثبتَ حُكْمُه في حَقِّ الأَمَةِ، ثم إنَّ المَنْطوقَ أَوْلَى منه على كلِّ حالٍ. وأمَّا أبو ثَوْرٍ، فخالَف (13) نصَّ قولهِ تعالى:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} . وعَمِلَ به فيما لم يتناولْه النصُّ، وخَرَقَ الإِجْمَاعَ في إيجابِ الرَّجْمِ على الْمُحْصَناتِ، كما خَرَقَ داودُ الإِجماعَ في تكْميلِ الجَلْدِ على العبيدِ (14)، وتَضْعيفِ حَدِّ الأبْكارِ على الْمُحْصَناتِ.
فصل:
ولا تَغْريبَ على عبدٍ ولا أَمَةٍ. وبهذا قالَ الحسنُ، وحَمَّادٌ، ومالكٌ وإسحاقُ. وقال الثَّوْرِيُّ، وأبو ثَوْرٍ: يُغَرَّبُ نصفَ عامٍ؛ لقولهِ تعالى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} . وحدَّ ابنُ عمرَ مملوكةً له، ونَفاهَا إلى فَدَكَ (15). وعن الشافعيِّ قَوْلان كالمذهَبَيْنِ. واحتجَّ مَنْ أوجَبَهُ بعُمومِ قولِه عليه السلام:"والبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ"(16). ولَنا، الحديثُ المَذكورُ في حُجَّتِنا، ولم يذْكُرْ فيه تَغْريبًا، ولو كان واجبًا لَذكَرَه؛ لأنَّه لا يجوزُ تأْخيرُ البيان
(9) سورة النساء 23.
(10)
في م: "حجوركم".
(11)
سورة النساء 101.
(12)
تقدم تخريجه، في: 7/ 362.
(13)
في م: "فخلف".
(14)
في ب: "العبد".
(15)
أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في الرقيق، من كتاب الحدود. السنن الكبرى 8/ 243. وعبد الرزاق، في: باب هل على المملوكين نفى أو رجم، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 312.
(16)
تقدم تخريجه، في صفحة 308.