الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تسْتَوِى دِيَاتُها مع اخْتلافِ نَفْعِها، ثم يُحْتَاجُ إلى إثْباتِ ذلك الذي ذكَرَه. وإن رَضَّ أُنْثَيَيْهِ، أو أشلَّهما، كَمَلَتْ دِيَتُهما، كما لو أشَلَّ يدَيْه أو ذكَرَهُ. وإنْ قطَعَ أُنثَيَيْهِ، فذهبَ نَسْلُه، لم يجب أكثرُ من دِيَةٍ؛ لأنَّ ذلك نَفْعهُما، فلم تزْدَدْ الدِّيَةُ بذهَابِه معهما، كالبصَرِ مع ذهابِ العَيْنَيْنِ، والبَطْشِ مع ذَهابِ الرِّجْلينِ. وإن قطعَ إحْداهما، فذهبَ النَّسْلُ، لم يجبْ أكثرُ من نِصفِ الدِّيَةِ؛ لأنَّ ذهابَه غيرُ مُتَحقِّقٍ.
1497 - مسألة؛ قال: (وَفِى الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ)
أجْمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ في الرِّجْليْنِ الدِّيَةَ، وفى إحْداهما نصفَها. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ (1)، وبه قال قَتادةُ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والثَّوْرىُّ، وأهلُ العراقِ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقد ذكرْنا الحديثَ والمعنى فيما تقدَّم. وفى تَفْصِيلِها مثلُ ما ذكرْنا (2) من (3) التَّفْصيلِ في اليدَيْنِ، سواءً، ومَ
فْصِلُ
الكَعْبَيْنِ ههُنا مثل مَفْصِلِ الكُوعَيْنِ في اليديْنِ.
فصل: وفى قَدَمِ الأعْرَج ويَدِ الأعْسَمِ الدِّيَةُ؛ لأنَّ العَرَجَ لمعنًى في غيرِ القَدَمِ، والعَسَم: الاعْوِجاجُ في الرُّسْغِ. وليس ذلك عَيْبًا في قَدَمٍ ولا كَفٍّ، فلم يَمْنَعْ ذلك كمالَ الدِّيَةِ فيهما. وذكر أبو بكرٍ، أنَّ في كلِّ واحدٍ منهما ثُلُثَ الدِّيَةِ، كاليَدِ الشَّلَّاءِ. ولا يصحُّ؛ لأنَّ هذين لم تَبْطُلْ مَنْفَعتُهما، فلم تَنْقُصْ دِيَتُهما، بخلافِ اليَدِ الشَّلَّاءِ.
1498 -
مسألة؛ قال: (وَفِى كُلِّ إصْبَعٍ مِنَ [الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ] (1) عَشْرٌ
(1) أخرجه عنهما عبد الرزاق، في: باب اليد والرجل، من كتاب العقول المصنف 9/ 380، 381. وأخرجه عن على، ابنُ أبي شيبة، في: باب الرجل كم فيها، من كتاب الديات. المصنف 9/ 209.
(2)
في صفحة 138، 139.
(3)
في الأصل، ب:"في".
(1)
في الأصل: "اليد والرجل".
مِنَ الْإِبلِ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْها ثُلُثُ عَقْلِها، إلَّا الْإِبْهَامَ، فإنَّها مَفْصِلَانِ، فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْها خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ)
هذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم عمرُ، وعليٌّ، وابنُ عبَّاس (2). وبه قال مَسْروقٌ، وعُرْوَةُ، ومكحولٌ، والشَّعْبِيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ مَعْقِلٍ (3)، والثَّوْرِيُّ، والأوْزَاعيُّ، ومالكٌ، والشَّافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْيِ، وأصحابُ الحديثِ. ولا نَعْلَمُ فيه مُخالفًا. إلَّا روايةً عن عمرَ، أنَّه قضَى في الإِبهامِ [بثلاثَ عشرةَ](4)، وفي التي تَلِيها باثنتَىْ عشرةَ، وفي الوُسْطَى بعَشْرٍ، وفي التي تَلِيها بِتِسْعٍ، وفي الْخِنْصَرِ بسِتٍّ (5). ورُوى عنه أنَّه لمَّا أُخْبِرَ بكتابٍ كتَبه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لآلِ حَزْم:"وَفِى كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ"(6). أخذَ به، وتَركَ قولَه الأوَّلَ. وعن مُجاهدٍ: في الإِبهامِ خَمْسَ عشرةَ، وفي التي تَلِيها ثلاثَ عشرةَ، وفي التي تَلِيها عَشْرٌ، وفي التي تَلِيها ثَمانٍ، وفي التي تَلِيها سَبْعٌ. ولَنا، مَا رَوَى ابنُ عباسٍ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ". أخْرجَه التِّرْمِذِيُّ (7)، وقال: حديثٌ حَسَن (8) صحيحٌ. ورَواهُ (9) أبو داودَ (10)، عن أبي موسى، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباسٍ، قال: قال
(2) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة، في: باب كم في كل إصبع، من كتاب الديات. المصنف 9/ 193 - 195. وأخرجه عن علي وعمر، عبد الرزاق، في: باب الأصابع، من كتاب العقول، المصنف 9/ 383، 384. وأخرجه عن ابن عباس البيهقي، في: باب الأصابع كلها سواء، من كتاب الديات. السنن الكبرى 8/ 93.
(3)
تقدمت ترجمته في: 3/ 261.
(4)
في ب، م:"بثلث غرة".
(5)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب الأصابع، من كتاب العقول. المصنف 9/ 384.
(6)
تقدم تخريجه، في صفحة 5.
وانظر هذا القول فيما أخرجه النسائي، في: باب عقل الأصابع، من كتاب القسامة 8/ 50.
(7)
في: باب ما جاء في دية الأصابع، من أبواب الديات. عارضة الأحوذي 6/ 166.
(8)
سقط من: م.
(9)
سقطت الواو من: م.
(10)
في: باب في ديات الأعضاء، من كتاب الديات. سنن أبي داود 2/ 495.
كما أخرجه النسائي، في: باب عقل الأصابع، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 49 - 51.