الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رُفِعتْ إلى عمرَ بنِ الخَطَّابِ، ليس لها زَوْجٌ، وقد حَملَتْ، فسألَها عمرُ، فقالت: إنِّي امرأةٌ ثَقيلةُ الرَّأْسِ، وقعَ عَلَىَّ رجلٌ وأنا نائمةٌ، فما اسْتَيْقَظْتُ حتى فرغَ. فَدَرَأَ عنها الحَدَّ (63). ورَوَى [النَّزَّالُ بن سَبْرَةَ](64)، عن عمرَ، أنَّه أُتِىَ بامرأَةٍ حاملٍ، فادَّعَتْ أنَّها أُكْرِهَتْ، فقال: خَلِّ سَبِيلَها. وكتبَ إلى أُمَراءِ الأجْنادِ، أنْ لا يُقْتَلَ أحَدٌ إلَّا بإذْنِه (65). ورُوِىَ عن عليٍّ، وابنِ عباسٍ، أَنَّهما قالا: إذا كانَ في الحَدِّ لعلَّ وعَسَى، فهو مُعَطَّلٌ. ورَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ (66) بإسْنادِهِ عن عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ، ومُعاذِ بنِ جَبَلٍ، وعُقْبةَ بنِ عامرٍ، أنَّهم قالوا: إذا اشْتَبَهَ عليك الحَدُّ، فادْرَأْ ما اسْتَطعْتَ. ولا خلافَ في أنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، وهى مُتحقِّقَةٌ ههُنا.
فصل:
وإذا اسْتَأْجَر امرأةً [لعملِ شيءٍ](67)، فزَنَى بها، أو اسْتَأْجرَها لِيَزْنِىَ بها، وفعلَ ذلك، أو زَنَى بامْرأةٍ ثم تزوَّجَها أو اشتراها، فعليهما الحَدُّ. وبه قال أكثرُ أهلِ العلمِ. وقال أبو حنيفةَ: لا حَدَّ عليهما في هذه المواضِعِ [إِلَّا إذا اسْتأجرَها لعملِ شيءٍ](68)؛ لأَنَّ مِلكَه لِمَنْفَعتِها شُبْهَةٌ دَارِئةٌ للحَدِّ (69)، ولا يُحَدُّ بَوْطءِ امرأةٍ هو مالِكٌ لها. ولَنا، عُمومُ الآيةِ، والأخبارُ، ووجُودُ المعنى المُقْتَضِى لوُجوبِ الحَدِّ. وقولُهم: إنَّ مِلْكَه مَنْفَعتَها شُبْهَةٌ. ليس بصحيحٍ، فإنَّه إذا لم يسْقُطْ عنه الحَدُّ ببَذْلِها [نَفْسَها له](68)، ومُطاوَعتِها إيَّاه، فلأنْ لا يسْقُطَ بمِلْكِه نَفْعَ مَحَلٍّ آخَرَ أوْلَى، وما وجبَ الحَدُّ
(63) تقدم تخريجه، في صفحة 348.
(64)
في م: "البراء بن صبرة". خطأ.
(65)
أخرجه البيهقي، في: باب من زنى بامرأة مستكرهة، من كتاب الحدود. السنن الكبرى 8/ 236. وابن أبي شيبة، في: باب في درء الحدود بالشبهات، من كتاب الحدود. المصنف 9/ 569.
(66)
في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني 3/ 120.
كما أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، من كتاب الحدود. السنن الكبرى 8/ 238. وابن أبي شيبة، في: باب في درء الحدود بالشبهات، من كتاب الحدود. المصنف 9/ 567.
(67)
سقط من: ب.
(68)
سقط من: م.
(69)
قال صاحب "الدر المختار" تعليقًا على القول بسقوط الحَدِّ على من استأجر امرأةً ليزنى بها: والحق وجوب الحد، كألمستأجرة للخدمة. وقال ابن عابدين، في "حاشيته" 4/ 29 على ذلك: قوله: "والحق وجوب الحد" أي كما هو قولهما. وانظر ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين 3/ 377. في التحيل لإِسقاط حد الزنى، حيث قال رحمه الله: =