الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكوفةِ بِأحاديثَ مَعْلُولَةٍ، ذكَرْناها مَعَ عِلَلِها. وذكرَ الأثْرَمُ أحاديثَهم التي يحتجُّون بها عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والصَّحابةِ، فضعَّفَها كلَّها، وبَيَّنَ عِلَلَهَا. وقد قِيلَ إنَّ خَبَرَ ابنِ عباسٍ مَوْقوفٌ عليه، مع أنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ بِالسُّكْرِ الْمُسْكِرَ من كلِّ شرابٍ، فإنَّهُ يَرْوِي هو وغيرُه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
الفصل الثاني:
أنَّه يجبُ الحَدُّ على من شَرِبَ قليلًا من المُسْكِرِ أو كَثيرًا. ولا نعلمُ بينهم خلافًا في ذلك في عَصيرِ العِنَبِ غيرِ المَطْبوخِ، واخْتَلفُوا في سائرِها، فذهبَ إمامُنا إلى التَّسْوِيَةِ بينَ عصيرِ العنبِ وكلِّ مُسْكِرٍ. وهو قولُ الحسنِ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز، وقَتَادةَ، والأوزاعِىِّ، ومالِكٍ، والشَّافِعِىُّ. وقالتْ طائفةٌ: لا يُحَدُّ، إلَّا أنْ يُسْكِرَ؛ منهم أبو وائلٍ، والنَّخَعِىُّ، وكثيرٌ من أهلِ الكوفِة، وأصْحابُ الرَّأى. وقال أبو ثَوْرٍ: مَن شَرِبَه مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه حُدَّ. ومن شَرِبَه مُتأوِّلًا، فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّه مُخْتلَفٌ فيه، فأشْبَهَ النِّكَاحَ بلا وَلِىٍّ. ولَنا، ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوه". روَاه أبو داودَ، وغيرُه (10). وقد ثبتَ أنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، فيتناولُ الحديثُ قليلَه وكثيرَه، ولأنَّه شَرابٌ فيه شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ، فوجبَ الحَدُّ بقليلِه، كالخمرِ، والاخْتلافُ فيها (11) لا يَمْنَعُ وُجوبَ الحَدِّ فيها؛ بدليلِ ما لو اعْتقدَ تَحْريمَها. وبهذا فارقَ النِّكاحَ بلا وَلِىٍّ ونحوَه من المُخْتلَفِ فيه، وقد حَدَّ عمرُ قُدامةَ بنَ مَظْعونٍ وأصحابَه، مع اعْتقادِهم حِلَّ ما شَرِبُوه (12). والفرقُ بين هذا وبينَ سائرِ المُخْتَلَفِ فيه من وَجْهَيْن؛
(10) أخرجه أبو داود، في: باب إذا تتابع في شرب الخمر، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 474.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه. . .، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى 6/ 223. والنسائي، في: باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 281. وابن ماجه، في: باب من شرب الخمر مرارا، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 859. والدارمى، في: باب العقوبة في شرب الخمر، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي 2/ 115. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 136، 191، 504، 519، 4/ 93، 95، 96، 101.
(11)
في ب، م:"فيه".
(12)
تقدم تخريجه، في صفحة 276.