المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1561 - مسألة؛ قال: (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول، يصفون الزنى) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٢

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌1460 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِم مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1461 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، فَهِىَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، حَالَّةً أَرْبَاعًا؛ خَمْسٌ وعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ حِقَّةً، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ جَذَعَةً)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1464 - مسألة؛ قال: (والْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُ الْعَبْدَ، ولَا الْعَمْدَ، ولَا الصُّلْحَ، ولَا الاعْتِرَافَ، ومَا دُونَ الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1465 - مسألة؛ قال: (وإذا جَنَى الْعَبْدُ، فَعَلَى سَيِّدِه أنْ يَفْدِيَهُ أوْ يُسَلِّمَهُ، فَإنْ كَانَت الْجِنَايَةُ أكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدهِ أكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1467 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ، وَلَا امْرَأَةٍ، ولَا صَبِىٍّ، ولَا زَائِلِ الْعَقْلِ، حَمْلُ شَىْءٍ مِنَ الدِّيَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1468 - مسألة؛ قال: (ومَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ، أخَذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذلِك، فَلَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ شَىْءٌ)

- ‌1469 - مسألة؛ قال: (ودِيَةُ الْحُرِّ الْكِتَابِىِّ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ المُسْلِمِ، ونِسَاؤُهُم، عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ)

- ‌فصل:

- ‌1471 - مسألة؛ قال: (ودِيَةُ الْمَجُوسِىِّ ثَمانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ونِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1472 - مسألة؛ قال: (ودِيَةُ الحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ)

- ‌فصل:

- ‌1474 - مسألة، قال: (ودِيَةُ الْعَبْدِ والْأَمَةِ قِيمَتُهُمَا، بَالِغَةً مَا بَلَغ ذلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1476 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا، فَفِيه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1477 - مسألة؛ قال: (وَإنْ ضَرَبَ بَطْنَهَا، فأَلْقَتْ جَنِينًا حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ مِن الضَّرْبَةِ، فَفِيه دِيَةُ حُرٍّ إنْ كَانَ حُرًّا، أو قِيمَتُهُ إنْ كَانَ مَمْلوكًا، إذَا كَانَ سُقُوطُه لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ، وَهُوَ أن يَكُونَ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ فَصَاعِدًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1478 - مسألة؛ قال: (وعَلَى كُلِّ مَنْ ضَرَبَ مِمَّنْ ذَكَرْتُ، عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ حَيًّا أوْ مَيِّتًا)

- ‌فصل:

- ‌1480 - مسألة؛ قال: (وإذَا رَمَى ثَلَاثَةٌ بِالمَنْجَنِيقِ، فَرَجَعَ الْحَجَرُ، فقَتَلَ

- ‌1481 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَالدِّيَةُ حَالَّةٌ في أمْوَالِهِمْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب دِيَاتِ الجِرَاح

- ‌فصل:

- ‌1483 - مسألة؛ قال: (وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1484 - مسألة؛ قال: (وَفِى الْأَشْفَارِ الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَا رُبْعُ الدِّيَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1485 - مسألة؛ قال: (وَفِى الأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌1486 - مسألة؛ قال: (وَفِى السَّمْعِ إذَا ذَهَبَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1487 - مسألة؛ قال: (وَفِى قَرْعِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَنْبُتِ الشَّعَرُ الدِّيَةُ. وَفِى شَعَرِ اللِّحْيَةِ الدِّيَةُ، إذَا لَمْ يَنْبُتْ. [وَفِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ إذَا لَمْ تَنْبُتْ]

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1488 - مسألة؛ قال: (وَفِى الْمَشَامِّ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1489 - مسألة؛ قال: (وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1490 - مسألة؛ قال: (وَفِى اللِّسَانِ الْمُتَكَلَّمِ بِهِ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1492 - مسألة؛ قال: (وَفِى الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1493 - مسألة؛ قال: (وَفِى الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌1494 - مسألة؛ قال: (وَفِى الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌1495 - مسألة؛ قال: (وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ)

- ‌1496 - مسألة؛ قال: (وَفِى الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ)

- ‌1497 - مسألة؛ قال: (وَفِى الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ)

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌1499 - مسألة؛ قال: (وَفِي الْبَطْنِ إِذَا ضُرِبَ فَلَمْ يَستَمْسِكِ الْغائِطَ الدِّيَةُ، وَفِى الْمَثَانَةِ إِذَا لَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلُ الدِّيَةُ)

- ‌1500 - مسألة؛ قال: (وَفِى ذَهَابِ الْعَقْلِ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1501 - مسألة؛ قال: (وَفِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ، وَالصَّعَرُ: أَنْ يَضْرِبَهُ، فَيَصِيرَ وَجْهُهُ فِي جَانبٍ)

- ‌فصل:

- ‌1502 - مسألة؛ قال: (وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا، وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ، وَالسِّنُّ السَّوْدَاءُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1503 - مسألة؛ قال: (وَفِي إِسْكَتَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1505 - مسألة؛ قال: (وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَهِي الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وتَهْشِمُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1506 - مسألة؛ قال: (وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَهِى الَّتي تُوضِحُ وتُهْشِمُ وتَسْطُو حَتَّى تَنْقُلَ عِظَامَهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1508 - مسألة؛ قال: (وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهِى الَّتي تَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1510 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَتَه، وَهِىَ صَغِيرَةٌ، فَفَتَقَهَا، لَزِمَهُ ثُلثُ الدِّيَةِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1511 - مسألة؛ قال: (وَفِي الضِّلَعِ بَعِيرٌ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرَانِ)

- ‌1512 - مسألة؛ قال: (وَفِي الزَّنْدِ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ؛ لأنَّهُ عَظْمَانِ)

- ‌فصل:

- ‌1513 - مسألة؛ قال: (والشِّجَاجُ الَّتِي لَا تَوْقِيتَ فِيهَا، أوَّلُهَا الْحَارِصَةُ، وَهِيَ التي تحْرُصُ الْجِلْدَ)

- ‌1514 - مسألة؛ قال: (وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنَ الْجِرَاحِ تَوْقِيْتٌ، وَلَمْ يَكُنْ نَظِيرًا لِمَا وُقِّتَتْ دِيَتُهُ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ

- ‌1515 - مسألة؛ قال: (وَالْحُكُوْمَةُ أنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لَا جِنَايَةَ به، ثُمَّ يُقَوَّمَ وَهِيَ بِهِ قَدْ بَرَأَتْ، فَمَا نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ، فَلَهُ مِثلُهُ مِنَ الدِّيَةِ، كَأَنْ تَكُونَ قِيْمَتُهُ وَهُوَ عَبْدٌ صَحِيحٌ عَشْرَةً، وَقِيْمَتُهُ وَهُوَ عَبْدٌ بِهِ الْجِنَايَةُ تِسْعَةً، فَيَكُونَ فِيهِ عُشْرُ دِيَتِهِ)

- ‌1516 - مسألة؛ قال: (وعلى هَذَا مَا زادَ مِنَ الْحُكُومَةِ أَوْ نَقَصَ، إلَّا أنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ فِي رَأْسٍ أوْ وَجْهٍ، فَيَكُونَ أَسْهَلَ مِمَّا وُقِّتَ فِيه، فَلَا يُجَاوَزُ بِهِ أرْشُ الْمُوَقَّتِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1517 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ مِمَّا لَيْسَ فِيه شيءٌ مُوَقَّتٌ فِي الْحُرِّ، فَفِيه مَا نَقَصَهُ بَعْد الْتِئَامِ الْجُرْحِ، وَإنْ كَانَ فِيمَا جَنى عَلَيْهِ شَىْءٌ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1518 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُوْلُ خُنْثَى مُشْكِلًا، فَفِيهِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ، ونِصْفُ دِيَةِ أُنْثَى)

- ‌فصل:

- ‌باب الْقَسامَة

- ‌1520 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذَا وُجِدَ قَتِيلٌ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ لَا عَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، لَمْ يُحْكَمْ لَهُمْ بِيَمِينٍ، وَلَا غَيْرِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1521 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ وَلَوْثٌ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى وَاحِدٍ، حَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى قَاتِلِهِ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، وَاسْتَحَقُّوا دَمَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى عَمْدًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1522 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ المُدَّعُونَ، حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمينًا، وبُرِّئَ)

- ‌1523 - مسألة؛ قال: (فإنْ لَمْ يَحْلِفِ المُدَّعُونَ، وَلَمْ يَرْضُوا بِيَمِينِ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بيتِ المالِ)

- ‌فصل:

- ‌1525 - مسألة؛ قال: (والنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ لَا يُقْسِمُونَ)

- ‌فصل:

- ‌1526 - مسألة؛ قال: (وَإذَا خَلَفَ المقْتُولُ ثَلاثَةَ بَنِينَ، جُبِرَ الكَسْرُ عَلَيْهِمْ، فَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَبْعَ عَشْرَةَ يَمِينًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1527 - مسألة؛ قال: (وَسَواءٌ كَانَ المقْتولُ مُسْلِمًا أو كافِرًا، حُرًّا أو عَبْدًا، إذَا كَانَ المَقْتُولُ يُقْتَلُ بِهِ المُدَّعَى عَلَيْهِ، إذَا ثَبَتَ عَلَيْه القَتْلُ؛ لأنَّ القَسامَةَ تُوجِبُ القَوَدَ، إلَّا أنْ يُحِبَّ الأوْلِيَاءُ أخْذَ الدِّيَةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1528 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُقْسِمُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1530 - مسألة؛ قال: (وَمَا أَوْجَبَ القِصَاصَ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا عَدْلَانِ)

- ‌1531 - مسألة؛ قال: (وَمَا أَوْجَبَ مِنَ الْجِنَايَاتِ المالَ دُونَ القَوَدِ، قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتانِ، أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ مَع يَمِينِ الطَّالِبِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌كتاب قِتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1532 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رحمه الله: (وإِذَا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِمَامٍ، فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَطْلبُ مَوْضِعَه، حُورِبُوا، ودُفِعُوا بأَسْهَلِ مَا يَنْدَفِعُونَ بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1533 - مسألة؛ قال: (فإنْ آلَ مَا دفِعُوا بِهِ إلى نُفُوسِهِمْ، فَلَا شَىْءَ على الدَّافِعِ، وإنْ قُتِلَ الدَّافِعُ فَهُوَ شَهِيدٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1535 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ، غُسِّلَ وكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1536 - مسألة؛ قال: (وَمَا أَخَذُوا فِي حَالِ امْتِناعِهِم؛ مِنْ زَكَاةٍ، أو خرَاجٍ، لَمْ يُعَدَّ عَلَيْهِمْ)

- ‌1537 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُنْقَضُ مِنْ حُكْمِ حَاكِمِهِمْ، إلَّا مَا يُنْقَضُ مِنْ حُكْمِ غَيرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب المُرْتَدِّ

- ‌1538 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، وكَانَ بالِغًا عَاقِلًا، دُعِيَ إلَيْهِ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، وضُيِّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ، وإلَّا قُتِلَ)

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌فصل:

- ‌1539 - مسألة؛ قال: (وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1540 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، دُعِىَ إلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ صَلَّى، وإلَّا قُتِلَ، جَاحِدًا ترْكَهَا أو غَيْرَ جَاحِدٍ)

- ‌فصل:

- ‌1541 - مسألة؛ قال: (وَذَبِيحَةُ المُرْتَدِّ حَرَامٌ، وإنْ كانَتْ رِدَّتُهُ إلى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌1542 - مسألة؛ قال: (والصَّبِىُّ إذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ، وعَقَلَ الإِسْلَامَ، فَأَسْلَمَ، فَهُوَ مُسْلِمٌ)

- ‌1543 - مسألة؛ قال: (فإنْ رَجَعَ، وقالَ: لَمْ أدْرِ مَا قُلْتُ. لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ، وأُجْبِرَ عَلَى الإِسْلَامِ)

- ‌1544 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ، ويُجَاوِزَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، فَإنْ ثَبَتَ عَلَى كُفْرِهِ قُتِلَ)

- ‌1545 - مسألة؛ قال: (وَإذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ، ولَحِقَا بدَارِ الْحَرْبِ، لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى أحَدٍ مِنْ أوْلادِهِما مِمَّنْ كَانُوا قَبْلَ الرِّدَّةِ رِقٌّ)

- ‌1546 - مسألة؛ قال: (ومَنِ امْتَنَعَ مِنْهُمَا أوْ مِنْ أوْلَادِهِما الَّذِين وَصَفْتُ مِنَ الإِسلَامِ بَعْدَ البُلُوغِ، اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا، فَإنْ لم يَتُبْ قُتِلَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1547 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أسْلَمَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، كَانَ أوْلَادُهُ الْأَصَاغِرُ تَبَعًا لَهُ)

- ‌1548 - مسألة؛ قال: (وكَذلِكَ مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى كُفْرِهِ، قُسِمَ لَهُ الْمِيرَاثُ؛ وَكَانَ مُسْلِمًا بِمَوْتِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا)

- ‌1549 - مسألة؛ قال: (ومَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بالرِّدَّةِ، فَقَالَ: مَا كَفَرْتُ. فَإنْ شَهِدَ

- ‌الكلامُ في هذه المسألة في‌‌ فصلين:

- ‌ فصل

- ‌أحدُهما:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌1550 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ارْتَدَّ وَهُوَ سَكْرَانُ، لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يُفِيقَ، ويَتِمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ أيَّامٍ مِنْ وَقْتِ رِدَّتِهِ، فَإِنْ مَاتَ في سُكْرِهِ، مَاتَ كَافِرًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل في السِّحْر:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الحُدُود

- ‌1551 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَإذَا زَنَى الْحُرُّ الْمُحْصَنُ، أو الحُرَّةُ الْمُحْصَنَةُ، جُلِدَا وَرُجِمًا حَتَّى يَمُوتَا، في إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، والرِّوَايةُ الأُخْرَى، يُرْجَمانِ ولَا يُجْلَدَانِ)

- ‌أحدُها:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصلُ الثالثُ:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1552 - مسألة؛ قال: (ويُغسَّلَانِ، ويُكَفَّنانِ، ويُصَلَّى عَلَيْهِمَا، ويُدْفَنَانِ)

- ‌1553 - مسألة؛ قال: (وإذَا زَنَى الْحُرُّ البِكْرُ، جُلِدَ مِائَةً، وغُرِّبَ عَامًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1554 - مسألة؛ قال: (وَإذَا زَنَى الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً، ولَمْ يُغَرَّبَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1555 - مسألة؛ قال: (وَالزَّانِى مَنْ أَتَى الْفَاحِشَةَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1556 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ تَلَوَّطَ، قُتِلَ، بِكْرًا كَانَ أوْ ثَيِّبًا، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخرَى حُكْمُه حُكْمُ الزَّانِى)

- ‌فصل:

- ‌1557 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَتَى بَهِيمَةً أُدِّبَ، وأُحْسِنَ أَدَبُهُ، وقُتِلَتِ الْبَهِيمَةُ)

- ‌فصل:

- ‌1558 - مسألة؛ قال: (والَّذِى يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ، مِمَّنْ ذَكَرْتُ، مَنْ أقَرَّ بالزِّنِى أرْبَعَ مَرَّاتٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1559 - مسألة؛ قال: (وَهُوَ بَالِغٌ صَحِيحٌ عَاقِلٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1560 - مسألة؛ قال: (ولا يَنْزِعُ عَنْ إقْرَارِهِ حَتَّى يتِمَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ)

- ‌1561 - مسألة؛ قال: (أوْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أحرارٌ عُدُولٌ، يَصِفُونَ الزِّنَى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1562 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ رُجِمَ بَإقْرَارٍ، فَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، كُفَّ عَنْهُ، وَكَذلِكَ إنْ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ جُلِدَ، وقَبْلَ كَمَالِ الْحَدِّ، خُلِّىَ)

- ‌1563 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ زَنَى مِرَارًا ولَمْ يُحَدَّ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ)

- ‌فصل:

- ‌1565 - مسألة؛ قال: (وإذَا قَذَفَ بالِغٌ حُرًّا مُسْلِمًا، أو حُرَّةً مُسْلِمَةً، جُلِدَ الْحَدَّ ثَمانِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1566 - مسألة؛ قال: (إذَا طَالبَ الْمَقْذُوفُ، ولمْ يَكُنْ لِلْقاذِفِ بَيِّنَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌1567 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، جُلِدَ أَرْبَعِينَ، بِأَدْوَنَ مِنَ السَّوْطِ الَّذِى يُجْلَدُ بِهِ الْحُرُّ)

- ‌فصل:

- ‌أحدهما:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1569 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ مَنْ قَالَ: يا مَعْفُوجُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1572 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَذَفَ مَنْ كَانَ مُشْرِكًا، وَقَالَ: أَرَدْتُ أنَّهُ زَنَى

- ‌1573 - مسألة؛ قال: (ويُحَدُّ مَنْ قَذَفَ المُلَاعَنَةَ)

- ‌فصل:

- ‌1574 - مسألة؛ قال: (وَإذَا قُذِفَتِ الْمَرْأَةُ، لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا الْمُطَالَبَةُ، إذَا كَانَتِ الْأُمُّ في الْحَيَاةِ)

- ‌فصل:

- ‌1575 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَذَفَ أُمَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُتِلَ، مُسْلِمًا كَانَ أو كَافِرًا)

- ‌فصل:

- ‌1576 - مسألة؛ قال: (وإذا قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ إذَا

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌1577 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَتَلَ، أوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ الْحَرَمِ، ثُمَّ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ، لم يُبَايَعْ ولم يُشَارَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)

- ‌1578 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَتَلَ، أَوْ أَتَى حَدًّا فِي الْحَرَمِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ في الْحَرَمِ)

- ‌فصل:

- ‌باب القَطْع في السَّرِقَة

- ‌1579 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَإذَا سَرَقَ رُبْعَ دِينارٍ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1580 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ ثَمَرًا أوْ كَثَرًا، فَلَا قَطْعَ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌1581 - مسألة؛ قال: (وابْتِدَاءُ قَطْعِ السَّارِقِ، أنْ تُقْطَعَ يَدُهُ اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، ويُحْسَمَ، فَإنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ، وحُسِمَتْ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1582 - مسألة؛ قال: (فَإنْ عَادَ، حُبِسَ، وَلَا يُقْطَعُ غَيْرُ يَدٍ وَرِجْلٍ)

- ‌فصل:

- ‌1583 - مسألة؛ قال: (والْحُرُّ واْلحُرَّةُ، والعَبْدُ، والأَمَةُ، في ذلك سَوَاءٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1584 - مسألة؛ قال: (ويُقْطَعُ السَّارِقُ وَإنْ وُهِبَتْ لَهُ السَّرِقَةُ بَعْدَ إخْرَاجِهَا)

- ‌فصل:

- ‌1585 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَخْرَجَها وَقِيمَتُها ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى نَقَصَتْ قِيمتُهَا، قُطِعَ)

- ‌فصل:

- ‌1587 - مسألة؛ قال: (وإذَا أخْرَجَ النَّبَّاشُ مِنَ الْقَبْرِ كَفَنًا قِيمَتُه ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، قُطِعَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1589 - مسألة؛ قال: (ولَا يُقْطَعُ الْوَالِدُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، لأَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ أَخْذُهُ، وَلَا الْوَالِدَةُ فِيمَا أخَذَتْ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا، ولَا العَبْدُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1590 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْطَعُ إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، أوْ اعْتِرافٍ مَرَّتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1591 - مسألة؛ قال: (ولا يَنْزِعُ عَنْ إقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ)

- ‌فْصِلِ

- ‌1592 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ في سَرِقَةٍ قيمَتُها ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، قُطِعُوا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1593 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْطَعُ وإنِ اعْتَرَفَ أو قَامَتْ بَيِّنَةٌ، حَتَّى يَأْتِىَ مَالِكُ الْمَسْرُوقِ يَدَّعِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب قُطَّاع الطَّرِيق

- ‌1594 - مسألة؛ قال: (والْمُحارِبُونَ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلْقَوْمِ بالسِّلَاحِ فِي الصَّحْرَاءِ، فَيَغْصِبُونَهُم الْمالَ مُجَاهَرَةً)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1596 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُمْ إلَّا مَنْ أَخَذَ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي مِثْلِهِ)

- ‌1597 - مسألة؛ قال: (وَنَفْيُهُمْ أنْ يُشَرَّدُوا، فَلَا يُتْرَكُوا يَأْوُونَ فِي بَلَدٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الأشْرِبَة

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌ال‌‌‌‌فصلالخامس:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1600 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ فِي جَلْدِهِ، فالْحَقُّ قَتَلَه. يَعْنِى لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ ضَمَانُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1601 - مسألة؛ قال: (وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي سَائِرِ الحُدُودِ قَائِمًا بِسَوْطٍ لَا خلَقٍ، وَلَا جَدِيدٍ، ولا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَيُتَّقَى وَجْهُهُ)

- ‌1602 - مسألة؛ قال: (وتُضْرَبُ المرْأَةُ جَالِسَةً، وتُمْسَكُ يَدَاهَا، لِئَلَّا تَنْكَشِفَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1603 - مسألة؛ قال: (وَيُجْلَدُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أرْبَعِينَ، بِدُونِ سَوْطِ الْحُرِّ)

- ‌1605 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ النَّبِيذُ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1606 - مسألة؛ قال: (وَالْخَمْرَةُ إذَا أُفْسِدَتْ، فَصُيِّرَتْ خلًّا، لَمْ تَزُلْ عَنْ تَحْرِيمِهَا، وَإنْ قَلَبَ اللهُ عَيْنَها فَصَارَتْ خَلًّا، فَهِىَ حَلَالٌ)

- ‌1607 - مسألة؛ قال: (والشُّرْبُ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ)

- ‌فصل:

- ‌1608 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ قَدَحٌ عَلَيْهِ ضَبَّةٌ، فَشَرِبَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّبَّةِ، فَلَا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1609 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعَزِيرِ الْحَدَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1610 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَمَلَ عَلَيْهِ جَمَلٌ صَائِلٌ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ إلَّا بِضَرْبِهِ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)

- ‌1611 - مسألة؛ قال: (وإذا دَخلَ مَنْزِلَهُ بالسِّلَاحِ، فأَمَرَهُ بِالخُرُوجِ، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَلَهُ أنْ يَضْرِبَهُ بِأَسْهَلِ ما يُخْرِجُه بِهِ، فإنْ عَلِمَ أنَّه يَخْرُجُ بِضَرْبِ عَصًا، لم يَجُزْ أنْ يَضْرِبَه بِحَدِيدَةٍ، فإنْ آلَ الضَّرْبُ إلى نَفْسِهِ، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ، وإن قُتِلَ صَاحِبُ الدَّارِ كَانَ شَهِيدًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1612 - مسألة؛ قال: (وَمَا أفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ بِاللَّيلِ مِنَ الزَّرْعِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى أَهْلِهَا، ومَا أَفْسَدَتْ مِنْ ذلِكَ نَهَارًا، لَمْ يَضْمَنُوهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1613 - مسألة؛ قال: (وَمَا جَنَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، ضَمِنَ رَاكِبُها مَا أَصَابَتْ مِنْ نَفْسٍ، أَوْ جُرْحٍ، أَوْ مَالٍ، وكَذلِكَ إنْ قَادَهَا أوْ سَاقَهَا)

- ‌1614 - مسألة؛ قال: (وَمَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1615 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اصْطَدَمَ الفَارِسَانِ، فَمَاتَتِ الدَّابَّتَانِ، ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما قِيمَةَ دَابَّةِ الآخَرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌1561 - مسألة؛ قال: (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول، يصفون الزنى)

اللهُ عَلَيْهِ" (2). ففى هذا أوْضَحُ الدَّلائلِ على أنَّه يُقْبَلُ رُجوعُه. وعن بُرَيْدَةَ، قال: كُنَّا أصحابَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم نتحدَّثُ أنَّ الغامديَّةَ وماعزَ بن مالِكٍ، لو رَجَعا [بعدَ اعْترافِهِما] (3). أو قال: لو لم يَرْجِعا بعدَ اعْترافِهما، لم يَطْلُبْهُما، وإنَّما رجَمَهما عندَ الرابعة. روَاه أبو داود (4). ولأنَّ رُجوعَه شُبْهَةٌ، [والحدودُ تُدْرَأُ] (5) بالشُّبُهاتِ، ولأنَّ الإِقْرارَ إحْدَى بَيِّنَتَىِ الحَدِّ، فيَسْقطُ بالرُّجوعِ عنه، كالبَيِّنَةِ إذا رجعَتْ قبلَ إقامةِ الحَدِّ، وفارقَ سائرَ الحُقوقِ، فإنَّها لا تُدْرأُ بالشُّبهاتِ. وإنَّما لم يجبْ ضَمانُ ماعزٍ على الذين قَتلُوه بعدَ هَرَبِه؛ لأنَّه ليس بِصَريحٍ في الرُّجوعِ. إذا ثبت هذا، فإنَّه إذا هَرَبَ لم يُتْبَعْ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هَلَّا تَرَكْتُمُوه". وإن لم يُتْرَكْ وقُتِلَ، لم يُضْمَنْ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لم يُضَمِّنْ ماعزًا مَنْ قَتَلَه، ولأنَّ هربَه ليس بِصَريحٍ في رُجوعِه. وإن قال: رُدُّونى إلى الحاكمِ. وجبَ ردُّه، ولم يَجُزْ إتْمامُ الحَدِّ، فإنْ أُتِمَّ، فلا ضَمانَ على مَن أَتمَّه؛ لمَا ذكرْنَا في هَرَبِه. وإن رجعَ عن إقْرارِهِ، وقال: كذَبْتُ في إقْرارِى. أو: رجعتُ عنه. أو: لم أفعلْ ما أقْرَرْتُ به. وجبَ تركهُ، فإنْ قَتَلَه قاتِلٌ بعدَ ذلك، وجبَ ضَمانُه؛ لأنَّه قد زالَ إقْرارُه بالرُّجوعِ عنه، فصارَ كمَن لم يُقِرَّ، ولا قصاصَ على قاتِلِه؛ لأنَّ أهلَ العلمِ اخْتَلفُوا في صحَّةِ رُجوعِه، فكان اخْتلافُهم شُبْهَةً دارئةً للقِصاصِ، ولأنَّ صِحَّةَ الإِقْرارِ ممَّا يَخْفَى، فيكونُ ذلك عُذْرًا مانِعًا من وُجوبِ القِصَاصِ.

‌1561 - مسألة؛ قال: (أوْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أحرارٌ عُدُولٌ، يَصِفُونَ الزِّنَى)

ذكر الْخِرَقِىُّ في شُهودِ الزِّنَى سبعةَ شُروطٍ؛ أحدُها، أن يكونوا أربعةً. وهذا إجماعٌ،

(2) تقدم تخريجه، في صفحة 312.

(3)

سقط من: ب.

(4)

في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 460.

(5)

في الأصل: "والحد يدرأ".

ص: 362

لا خلافَ فيه بينَ أهلِ العلمِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (1). وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (2). وقال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (3). وقال سعدُ بن عُبادةَ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أرأَيتَ لو وَجَدْتُ مع امرأتِى رجلًا، أُمْهِلُه حتى آتِىَ بَأرْبعةِ شُهدَاءَ؟ فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ". روَاه مالِكٌ، في "المُوَطَّإِ"، وأبو داود في "سُنَنِه"(4). الشرطُ الثاني، أن يكونُوا رجالًا كلُّهم، ولا تُقْبَلُ فيه شهادةُ النِّساءِ بحالٍ. ولا نعلمُ فيه خلافًا. إلَّا شيئًا يُرْوَى عن عَطاءٍ، وحَمَّادٍ، أنَّه يُقْبَلُ فيه ثلاثةُ رجالٍ وامرأتانِ. وهو شذوذٌ لا يُعَوَّلُ عليه؛ لأنَّ لَفْظَ الأربعةِ اسمٌ لعدَدِ المُذَكَّرين (5)، ويقْتضى أن يُكْتَفَى فيه بأربعةٍ، ولا خلافَ في أن الأربعةَ إذا كان بعضُهم نساءً لا يُكْتَفَى بهم، وأنَّ أقلَّ ما يُجْزِئُ خمسةٌ، وهذا خلافُ النَّصِّ، ولأنَّ في شَهادتِهنَّ شُبْهَةً؛ لتَطَرُّقِ الضَّلالِ إلَيْهِنَّ، قال اللَّه تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (6). والحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ. الشرط الثالث، الحُرِّيَّةُ، فلا تُقْبَلُ فيه شهادةُ العَبِيدِ، ولا نعلمُ في هذا خلافًا، إلَّا روايةً حُكِيَتْ عن أحمدَ، أنَّ شهادتَهم تُقْبَلُ. وهو قولُ أبى ثَوْرٍ؛ لعُمومِ النُّصوصِ فيه، ولأنَّه عَدْلٌ ذَكَرٌ مُسْلِمٌ، فَتُقْبَلُ شهادتُه، كالحُرِّ. ولَنا، أنَّه مُخْتَلَفٌ في شهادتِه في سائرِ الحُقوقِ، فيكونُ

(1) سورة النساء 15.

(2)

سورة النور 4.

(3)

سورة النور 13.

(4)

أخرجه مالك، في: باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا، من كتاب الأقضية، وفى: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 737، 823. وأبو داود، في: باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟ ، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 448.

كما أخرجه مسلم، في كتاب اللعان. صحيح مسلم 2/ 1135، 1136.

(5)

في ب، م:"المذكورين".

(6)

سورة البقرة 282.

ص: 363

ذلك شُبْهةً تَمْنَعُ من قَبولِ شهادتِه في الحَدِّ؛ لأنَّه يَنْدَرِئُ بالشُّبُهاتِ. الشرط الرابع، العَدالةُ، ولا خلافَ في اشْتراطِها؛ فإنَّ العدالةَ تُشْتَرَطُ فى سائرِ الشهاداتِ، فههُنا مع مَزِيدِ الاحْتياطِ أوْلَى، فلا تُقْبَلُ شهادةُ الفاسِقِ، ولا مَسْتُورِ الحال الذي لا تُعْلَمُ عدالَتُه؛ لجوازِ أن يكونَ فاسِقًا. الشرط الخامس، أن يكونوا مُسْلِمِين، فلا تُقْبَلُ شهادةُ أهْلِ الذِّمَّةِ فيه، سواءٌ كانت الشهادةُ على مسلمٍ أو ذِمِّىٍّ؛ لأنَّ أهلَ الذِّمَّةِ كُفَّارٌ، لا تتحَقَّقُ العدالةُ فيهم، ولا تُقْبَلُ روايتُهم ولا أخْبارُهم الدِّينِيَّةُ، فلا تُقْبَلُ شهادتُهم، كَعَبَدَةِ الأوْثانِ. الشرط السادس، أن يَصِفُوا الزِّنَى، فيقولوا: رأيْنا ذَكَرَه في فَرْجِها، كالمِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ، والرِّشَاءِ في البِئرِ. وهذا قولُ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ، والزُّهْرِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وابنِ المُنْذِرِ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لما رُوِىَ في قصَّةِ ماعزٍ، أنَّه لمَا أقرَّ عندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالزِّنَى، فقال:"أَنِكْتَهَا؟ ". فقال: نعم. فقال: "حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ، في ذَلِكَ مِنْها، كما يَغِيبُ المِرْوَدُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشَاءُ في البِئْرِ؟ ". قال: نعم (7). وإذا اعْتُبِرَ التَّصْريحُ في الإِقْرارِ، كان اعْتبارُه في الشَّهادَةِ أوْلَى. ورَوَى أبو دَاودَ (8)، بإسْناده عن جابرٍ، قال: جاءتِ اليهودُ برجلٍ منهم وامرأةٍ زَنَيَا، فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"ائتُونِى بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُم". فأتَوْه بابْنَى صُوريا، فنشَدَهما:"كَيْفَ تَجِدَانِ أمْرَ هَذَيْنِ في التَّوْرَاةِ؟ ". قالا: نجدُ في التَّوْراةِ إذا شَهِدَ أربعةٌ أنَّهم رَأَوْا ذكرَه في فَرْجِها، مثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ، رُجِمَا. قال:"فَمَا يَمْنَعُكُمْ (9) أنْ تَرْجُمُوهُمَا؟ " قالا: ذَهَب سُلْطانُنا، وكَرِهْنَا القتلَ. فدَعا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشُّهودِ، فجاءَ أربعةٌ، فشَهِدُوا أنَّهم رأَوْا ذَكَرَه في فَرْجِها مثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ، فأمرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِما. ولأنَّهم إذا لم يَصِفُوا الزِّنَى احْتَمَلَ أن يكونَ المشهودُ به (10) لا يُوجِبُ

(7) تقدم تخريجه، في صفحة 355.

(8)

في: باب في رجم اليهوديين، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 466.

كما أخرجه ابن ماجه مختصرا، في: باب رجم اليهودى واليهودية، من كتاب الحدود 2/ 854، وهو فيه عن جابر بن سمرة.

(9)

في سنن أبي داود: "يمنعكما".

(10)

سقط من: ب.

ص: 364

الحَدَّ فاعتُبِرَ كَشْفُه. قال بعضُ أهلِ العلم: يجوزُ للشُّهودِ أنْ ينظرُوا إلى ذلك منهما، لإِقامةِ الشهادَةِ عليهما ليَحْصُلَ الرَّدْعُ بالحَدِّ، فإن شَهِدُوا أنَّهم رَأَوْا ذَكَرَه قد غَيَّبَه [في فَرْجِها](11) كَفَى، والتَّشْبِيهُ تأكِيدٌ. وأمَّا تَعْيينُهم المَزْنِىَّ بها أو الزَّانِىَ، إن كانتِ الشهادةُ على امرأةٍ، ومَكانَ الزِّنَى، فذكرَ القاضِى أنَّه يُشْتَرَطُ، لئلَّا تكونَ المرأةُ ممَّن اختُلِفَ في إباحَتِها، ويُعْتَبَرُ ذِكْرُ المكانِ، لئلَّا تكونَ شهادةُ أحدِهم على غيرِ الفِعْلِ الذي شَهِدَ به الآخَرُ، ولهذا سألَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ماعِزًا، فقال:"إِنَّكَ أَقْرَرْتَ أربعًا، فَبِمَنْ؟ "(12). وقال ابن حامدٍ: لا يُحْتَاجُ إلى ذِكْرِ هذَيْنِ؛ لأنَّه لا يُعْتَبَرُ ذِكْرُهما في الإِقْرارِ، ولم يأْتِ ذكرُهما في الحديثِ الصحيحِ، وليس في حديثِ الشهادةِ في رَجْمِ اليَهُودِيَّيْن ذكرُ المَكانِ، ولأنَّ ما لَا يُشْتَرَطُ فيه ذكرُ الزَّمانِ، لا يُشْتَرَطُ فيه ذكرُ المكانِ، كالنِّكاحِ، ويَبْطُلُ ما ذَكَرُوهُ (13) بالزَّمَانِ. الشرط السابع، مَجِىءُ الشُّهودِ كُلِّهم في مجلسٍ واحدٍ. ذكرَه الْخِرَقِىُّ، فقال: وإن جاءَ أربعةٌ متفرِّقِين، والحاكم جالِسٌ في مجلسِ حُكْمِه، لم يَقُمْ قبلَ شهادتِهم، وإن جاءَ بعضُهم بعدَ أن قامَ الحاكمُ، كانوا قَذَفَةً، وعليهم الحَدُّ. وبهذا قال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ. وقال الشافعي، والْبَتِّىُّ، وابن المُنْذِرِ: لا يُشْتَرَطُ ذلك؛ لَقْولِ اللهِ تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (14). ولم يذْكُرِ المجلسَ، وقال تعالى:{فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} (15). ولأنَّ كلَّ شَهادةٍ مَقْبولةٌ إن اتَّفَقتْ، تُقْبَلُ إذا افْتَرَقَتْ في مَجالِسَ، كسائرِ الشَّهاداتِ. ولَنا، أنَّ أبا بَكْرَةَ ونافعًا وشِبْلَ بن مَعْبدٍ شَهِدُوا عند عمرَ، على المُغِيرةِ بن شُعْبةَ بالزِّنَى، ولم يَشْهَدْ زيادٌ، فحَدَّ الثلاثةَ (16). ولو

(11) سقط من: ب.

(12)

تقدم تخريجه، في صفحة 8/ 160.

(13)

في ب، م:"ذكره".

(14)

سورة النور 13.

(15)

سورة النساء 15.

(16)

تقدم تخريجه، في: 11/ 184.

ص: 365

كان المجلسُ غيرَ مُشْتَرَطٍ، لم يَجُزْ أن يُحدَّهم؛ لجَوازِ أن يَكْمُلُوا برابعٍ في مجلسٍ آخرَ، ولأنَّه لو شَهِدَ ثلاثةٌ، فحَدَّهم، ثم جاءَ رابِعٌ فشَهِدَ، لم تُقْبَلْ شهادتُه، ولَوْلَا اشتراطُ المجلسِ، لَكَمَلَتْ شَهادتُهم. وبهذا فارقَ سائرَ الشَّهادَاتِ. وأمَّا الآيةُ، فإنَّها لم تتَعرَّضْ للشُّروطِ، ولهذا لم تذْكُرِ العدالةَ، وصِفَةَ الزِّنَى، ولأنَّ قوله:{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (17). لا يخلُو من أن يكونَ مُطْلَقًا في الزَّمانِ كُلِّه، أو مقيَّدًا، لا يجوزُ أن يكونَ مُطْلقًا؛ لأنَّه يَمْنَعُ من جوازِ جَلْدِهم، لأنَّه ما مِنْ زَمَنٍ إلَّا يجوزُ أنْ يأْتِىَ فيه بأربعةِ شُهَداءَ، أو بكمالِهم إن كان قد شَهِدَ بعضُهم، فيَمْتَنِعُ جلدُهم المأمورُ به، فيكونُ تناقُضًا، وإذا ثَبَتَ أنَّه مُقَيَّدٌ، فأوْلَى ما قُيِّدَ بالمجْلسِ؛ لأنَّ المجلِسَ كلَّه بمَنْزلَةِ الحالِ الواحدَةِ، ولهذا ثَبَتَ فيه خيارُ المجلسِ، واكْتُفِىَ فيه بالقَبْضِ فيما يُعْتَبَرُ القَبْضُ فيه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه لا يُشْتَرَطُ اجتماعهُم حالَ مَجِيئِهم، ولو جاءوا مُتفرِّقِينَ واحدًا بعدَ واحدٍ، في مجلسٍ واحدٍ، قَبِلَ شهادَتَهم. وقال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ: إنْ جاءوا مُتَفَرِّقين، فهم قَذَفَةٌ؛ لأنَّهم لم يَجْتمعُوا في مجِيئهم، فلم تُقْبَلْ شهادتُهم، كالذين لم يَشْهَدُوا في مجلسٍ واحدٍ. ولَنا، قِصَّةُ المُغيرةِ، فإنَّ الشُّهودَ جاءوا واحدًا بَعد واحدٍ، وسُمِعَتْ (18) شهادتُهم، وإنما حُدُّوا لعدم كمالِها. وفي حديثه، أنَّ أبا بكرةَ قال: أرأيتَ لو (19) جاءَ آخَرُ يشْهدُ، أكنتَ تَرْجُمُه؟ . قال عمر: أىْ، والذي نفسِى بيدِه. ولأنَّهم اجْتَمعُوا في مجلسٍ واحدٍ (20)، أشْبَهَ ما لو جاءُوا (21) مُجْتَمِعِين، ولأنَّ المجلسَ كلَّه بمْنزِلةِ ابْتدائِه، لما ذكرْناه. وإذا تفرَّقُوا في مجالسَ، فعليهم الحَدُّ؛ لأنَّ من شَهِدَ بالزِّنَى، ولم يُكْمِلِ الشَّهادَةَ يَلْزمْه الحَدُّ (22)؛ لقولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

(17) سورة النور 4.

(18)

في ب، م:"وسميت".

(19)

في م: "إن".

(20)

في م: "والحد".

(21)

بعد هذا في م زيادة: "كانوا".

(22)

في م: "أحد".

ص: 366