الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشروطها، وضوابطها الشرعية، والهدايا إلى القضاة، والعمال، والإمام (1).
ويلحق بهذا البيت عند غير الحنفية: أموال بيت الضوائع السابق ذكرها.
مصارف هذا البيت:
مصارف هذا البيت هي المصالح العامة للمسلمين، فيكون تحت يد الإمام، يصرف منه بحسب نظره واجتهاده في المصلحة العامة، يدور معها حيث دارت. وهذا البيت هو المقصود عند الإطلاق؛ لأنّه المخصص للمصالح العامة، بخلاف غيره، فالحق فيه لجهات متعددة (2).
ومن المصالح الّتي تصرف فيها أموال هذا البيت:
1 -
العطاء: وهو نصيب كلّ مسلم من بيت المال، سواء كان من أهل القتال، أم لا، وهو أحد قولي الحنابلة، قدمه صاحب المغني، قال:"وظاهر كلام أحمد، والخرقي (3) أن سائر النَّاس لهم حق في الفيء، غنيهم، وفقيرهم، ذكر أحمد الفيء فقال: "فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير" (4).
وذهب بعض الحنابلة إلى أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم (5).
2 -
تكاليف الجهاد: وتشمل: الأسلحة، والمعدات، والتحصينات، وكافة
(1) انظر: ص 70 من هذه الرسالة.
(2)
الموسوعة الفقهية/ الكويت: 8/ 251.
(3)
هو: عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم الخرقي، البغدادي، أحد أئمة الحنابلة في بغداد، أخذ العلم عن أصحاب الإمام أحمد، احترقت كتبه، وبقي منها (المختصر) في الفقه، والمعروف بمختصر الخرقي، من أهم المتون في المذهب، قام بشرحه الإمام ابن قدامة في المغني، توفي سنة: 334 هـ ببغداد: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 2/ 75، المنهج الأحمد للعلّيمي: 2/ 266.
(4)
المغني لابن قدامة: 9/ 298.
(5)
المغني لابن قدامة: 9/ 298.
تكاليف الجهاد على اختلاف أنواعها (1).
3 -
رواتب الموظفين: وهم الموظفون الذين يحتاج إليهم المسلمون، في أمورهم العامة من القضاة، والمحتسبين، ومن ينفذون الحدود، والمفتين، والأئمة، والمؤذنين، والمدرسين، ونحوهم، فكل من فرغ نفسه لعمل في مصلحة المسلمين، فيستحق الكفاية من بيت المال له، ولمن يعول. ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والبلدان، ولاختلاف الأحوال والأسعار (2).
4 -
القيام بشؤون فقراء المسلمين: ويشمل ذلك العجزة، واللقطاء، والمساجين، والفقراء الذين ليس لهم من ينفق عليهم، إلى غير ذلك من المصالح العامة للمسلمين (3).
5 -
المصالح العامة لبلدان المسلمين: من إنشاء المساجد، والطرق، والجسور، والقناطر، والأنّهار، والمدارس، ونحو ذلك (4).
وبالنظر فيما ذكره الحنفية من تقسيمات بيت المال إلى أربعة بيوت، أو ثلاثة بيوت على ما هو الممكن عند الجمهور، نجد أن حاصل ذلك كله يرجع إلى قسمين لا ثالث لهما:
أوَّلًا: ما كان منصوصًا على مصارفه.
ثانيًا: ما ليس منصوصًا على مصارفه.
(1) الأحكام السلطانية للماوردي: 127، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص 120 - 121، حاشية القليوبي على شرح المنهاج: 2/ 213، 3/ 189.
(2)
حاشية ابن عابدين: 3/ 280 - 281، بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 402 - 403، طبعة الحلبي، المغني لابن قدامة: 9/ 298.
(3)
بدائع الصنائع: 2/ 69، تبيين الحقائق: 3/ 283، البحر الرائق: 5/ 128.
(4)
المغني لابن قدامة: 9/ 298، شرح المنهاج للمحلي: 3/ 95.