الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأن العامل يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات، فكانت أجرته عليهم (1).
التعليل الثّاني: قالوا: إنَّ العامل على الزَّكاة فيه شبه بالحاكم؛ لأنّ الإمام يستوفي به حق الغير على وجه الأمانة، وفيه شبه بالوكيل، فخير الإمام بين حقيهما (2).
مناقشة التعليلات السابقة:
نوقشت التعليلات السابقة بما يأتي:
أوَّلًا: أن الله تعالى قد أخبر بسهمهم فيها نصًا، فكيف يخلفون عنه استقراءً وسبرًا. (3)
ثانيًا: يمكن مناقشة هذه التعليلات كذلك: أن القول بتخيير الإمام في ذلك قول بالرأي والاجتهاد، وهذا الاجتهاد جاء في مقابلة النص، وهو قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ....} الآية [التوبة: 60]، والاجتهاد في مقابلة النص باطل (4).
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
علل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي:
قالوا: إنَّ الله تعالى جعل لكل صنف من الأصناف الثمانية سهمًا، فلو قسمنا الزيادة على الأصناف، فإننا بذلك نكون قد نقصنا حقهم، وفضلنا العامل عليهم،
(1) المهذب للشيرازي: 1/ 171، المجصوع للنووي: 6/ 187.
(2)
المهذب للشيرازي: 1/ 171، المجموع للنووي: 6/ 187.
(3)
أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 962، والجامع لأحكام القران للقرطبي: 8/ 177.
(4)
المدخل الفقهي العام للزرقاء: 2/ 1010 (623)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو، ص / 328.