الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: قالوا: إنَّ هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن (1).
الجواب عن هذه المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة بجوابين:
الجواب الأوّل: أن هذا إثبات للنسخ بالاحتمال، وهو مردود؛ لأنّ من شرط الناسخ أن يكون متأخرًا، ولا سبيل إلى هذا هنا (2).
الجواب الآخر: هو ما سبق أن أجيب به عن النصوص الواردة في الوعيد على أخذ الأجر على القرآن عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّالث؛ كما تقدّم.
الدّليل الثّاني:
قصة أبي سعيد الخدري وأصحابه في أخذ الجعل على الرقية بكتاب الله. حيث رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الرَّجل بفاتحة الكتاب على جعل، فلما قدموا على رسول الله ذكروا له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم:(وما يدريك أنّها رقية)؟، ثمّ قال صلى الله عليه وسلم:(لقد أصبتم، اقسموا، واضربوا في معكم بسهم)(3).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، فكذلك الحجِّ؛ لأنّ كلًا منهما ممّا يتعدى فعه، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة (4).
(1) رسائل ابن عابدين: 1/ 155.
(2)
رسائل ابن عابدين: 1/ 155، فتح الباري للحافظ ابن حجر: 4/ 530.
(3)
أخرجه البخاريّ، كتاب الإجارة، باب من ما يعطى في الرقية على أحياء العرب
…
: 4/ 529 (2276)، ومسلم في كتاب السّلام، باب جواز الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار: 4/ 1727 (2201).
(4)
المغني لابن قدامة: 5/ 23.