الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل الثّاني:
القياس على الصوم، فكما جاز قضاء نذر الصوم عن الغيرجاز قضاء الصّلاة؛ لأنّها عبادة محددة بزمن كالصوم (1).
المناقشة:
1 -
أن هذا قياس مع الفارق، فإن الصِّيام يخلفه الإطعام عند العجز، بخلاف الصّلاة (2).
2 -
أن هذا قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يسوغ؛ فالعبادات لا تثبت بالأقيسة، بل يجب الوقوف بها عند النص (3).
3 -
لو سلمنا جواز القياس في العبادات فإن القياس لا يستقيم هنا؛ لأنّ حكم الأصل مختلف فيه، وشرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين (4).
الدّليل الثّالث:
أن النِّيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حُكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، فإذا نذر صلاة، ثمّ مات، صلاها عنه وليه استحبابًا، فإن لم يفعل - وكان للميت تركة - فإنّه يجب على الولي استئجار من يؤدِّي عن الميِّت هذه الصّلاة (5).
(1) المغني لابن قدامة: 13/ 657، الشرح الكبير مع المغني: 3/ 91، المبدع لابن مفلح: 3/ 49.
(2)
الشرح الكبير مع المغني: 3/ 92.
(3)
راجع: ص 141 من هذا البحث.
(4)
شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/ 27، جامعة أم القرى - مكّة المكرمة. والإحكام للآمدي: 3/ 197، روضة الناظر لابن قدامة: ص/315، حاشية البناني على جمع الجوامع: 2/ 220، نهاية السُّول: 3/ 116.
(5)
المغني لابن قدامة: 4/ 399، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين، عبد الرّحمن بن قدامة: 3/ 88، شرح منتهى الإرادات للبهوتى: 1/ 457 - 458.