الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الأول:
قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (11)} [النساء: 11].
الدليل الثاني:
قوله صلى الله عليه وسلم: (فدين الله أحق أن يقضى)(1).
وقد تقدم ذكر
وجه الاستدلال
من هذه النصوص، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات (2).
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
الدليل الأول: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد (3).
وجه الاستدلال: أن كلمة (نذر) في الحديث جاءت مطلقة؛ فتشمل نذر الاعتكاف، وعليه فإنه يقضى عن الميت، قال ابن حزم:"وهذا عموم لكل نذر طاعة فلا يحل لأحد خلافه"(4).
الدليل الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اعتكف عن أمك (5).
وفي رواية: "اعتكف عنها، وصم"(6).
وفي رواية: "صم عنها واعتكف عنها"(7).
(1) تقدم تخريجه، ص 157.
(2)
في مبحث النيابة في الصلاة عن الميت، ص 155 - 156.
(3)
تقدم تخريجه، ص 155.
(4)
المحلى لابن حزم: 5/ 197.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب الصوم، باب ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف: 3/ 94، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح: فتح الباري: 11/ 592.
(6)
أخرجها عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب قضاء نذر الميت: 9/ 58 (16335)، وابن حزم في المحلى: 5/ 184.
(7)
أخرجها سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب هل يقضي الحي عن الميت: 1/ 125.