الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوَّلًا: الفيء:
وعرّفه العلماء بأنّه: "كلّ مال وصل من المشركين عفوًا من غير قتال، ولا بإيجاف خيل، ولا ركاب"(1).
والفيء يشمل أنواعًا كثيرة من المال منها ما ذكره ابن قدامة بقوله: "الفيء هو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، كالذي تركوه فزعًا من المسلمين وهربوا، والجزية، وعشر أموال أهل دار الحرب، إذا دخلوا إلينا تجارًا، ونصف عشر تجارات أهل الذِّمَّة، وخراج الأرضين، ومال من مات من المشركين، ولا وارث له"(2).
ويلحق بالفيء كذلك:
ما صولح عليه الحربيون من مالٍ يؤدونه إلى المسلمين، ومال المرتدّ إذا قتل أو مات، ومال الزنديق، إذا قتل أو مات، فلا يورث مالهما، بل هو فيء - وللأحناف في مال المرتد تفصيل -، ومال الذمي - إذا مات ولا وارث له -، وما فضل عن وارثه فهو فيء كذلك (3).
ثانيًا: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة:
وذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41](4).
(1) الأم للشافعي: 4/ 154، الأحكام السلطانية للماوردي: ص 213، روضة الطالبين للنووي: 6/.354. المكتب الإسلامي.
(2)
المغني لابن قدامة: 9/ 281، حاشية ابن عابدين: 2/ 39 وما بعدها.
(3)
حاشية ابن عابدين: 3/ 300، جواهر الإكليل: 2/ 279، حاشية قليوبي: 3/ 191، شرح المحلي على المنهاج: 3/ 188، والمغني لابن قدامة: 9/ 159، 162 - 165.
(4)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص / 214.
ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن من الذهب، والفضة، والحديد، وغيرها، وقيل مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤ، وعنبر، وسواهما (1).
رابعًا: الهبات، والتبرعات، والوصايا الّتي تقدّم لبيت المال للجهاد، أو لغيره من المصالح العامة (2).
خامسًا: تركات المسلمين التي لا وارث لها، أو لها وارث لا يُردّ (3) عليه، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم (4).
سادسًا: الاموال الضائعة الّتي لم يُعرف أصحابها من لقطة، أو وديعة، أو رهن، وما يوجد مع اللصوص، ممّا لا طالب له، فكل ذلك يورد إلى بيت المال (5).
قال القرافي (6): "الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا علمت أربابها ردت
(1) الخراج لأبي يوسف: ص 57، والمغني لابن قدامة: 4/ 244، حاشية ابن عابدين 2/ 43.
(2)
الموسوعة الفقهية الكويتية: 8/ 247.
(3)
الرَّدِّ لغة: الصّرف والرجع والإعادة والرفض: يقال: رده ردًا. ومردًا، ومردودًا بمعني: صرفه والارتداد: الرجوع: القاموس المحيط، مادة: ردد.
شرعًا: (هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية، بقدر فروضهم عند عدم عصبة): التحقيقات المرضية للشيخ الدكتور/ صالح الفوزان.
(4)
شرح فتح القدير: 5/ 277، حاشية ابن عابدين: 5/ 488، الشرح الصغير للدردير: 2/ 294 - 295، شرح المنهاج للمحلي: 3/ 136 - 137، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص 215، العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي: 1/ 19. مطبعة الحلبي - مصر 1372 هـ / 1953 م.
(5)
بدائع الصنائع: 2/ 68، حاشية ابن عادين: 3/ 282، جواهر الإكليل: 2/ 59، روضة الطالبين: 5/ 279.
(6)
هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن الصنهاجي شهاب الدِّين أبو العباس الشهير بالقرافي، أحد أئمة المالكية، برز في علوم شتى، وله مؤلفات كثيرة منها: الذّخيرة في فقه المالكية، والفروق ونفائس الأصول شرح المحصول، وشرح تنقيح الفصول وغيرها، توفي سنة 684هـ بالقاهرة:(الديباج المذهب لابن فرحون ص/62، شجرة النور الزكية لمخلوف ص/188، حسن المحاضرة للسيوطي: 1/ 316).