الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
أخذ المال على الاعتكاف عن الميت
المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف
تقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا (1)، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر رضي الله عنهم (2)، وهو قول عند الشافعية (3)، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (4). وهو قول أهل الظاهر (5).
القول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.
وإليه ذهب الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية في المشهور من المذهب (8)، وهو
(1) المجموع للنووي: 6/ 475.
(2)
المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: 3/ 49.
(3)
روضة الطالبين للنووي: 2/ 381، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439.
(4)
المغني لابن قدامة: 13/ 655، الإنصاف للمرداوي: 3/ 339.
(5)
المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 28، قلت: الذي يظهر أن مذهب الظاهرية هو الاستحباب، لا الوجوب. أما إذا خلف الميت تركة، فإنه يجب على أوليائه - إذا لم يعتكفوا عنه- أن يستأجروا من رأس ماله من يعتكف عنه. (وانظر: مبحث النيابة في الصلاة، ص/ 131). وقد نسب ابن حزم هذا القول إلى الحسن بن حي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والثوري.
(6)
حاشية ابن عابدين: 2/ 237، مجمع الأنهر لداماد أفندي: 1/ 307.
(7)
المدونة للإمام مالك: 1/ 233، وانظر: المجموع للنووي: 6/ 372.
(8)
روضة الطالبين للنووي: 2/ 381، المجموع للنووي: 6/ 372، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 339.