الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الدّليل بما يأتي:
لا نسلم بأن الغسل يشترط فيمن يقوم به أن يكون من أهل القربة، بل نقول إنّه لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؛ وذلك لصحته من الكافر (1).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ الغسل يشترط له النية، فلا يجوز الاستئجار عليه، بخلاف الحمل، والدفن، والتكفين، فإنّه لا يشترط لها نيّة (2).
مناقشة الاستدلال:
لا نسلم لكم بأن الغسل يشترط له النية؛ وذلك لصحته من الكافر - وقد سبق ذلك - (3)، وإذا فعله المسلم فإنّه ينويه؛ وذلك لحصول الثّواب، وكذلك الحمل، والدفن، وخلافه.
سادسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار ما لم يصبح فرض عين:
وهؤلاء هم أصحاب القول الأوّل، وأدلة هؤلاء ذات شقين:
الشق الأوّل: ما يتعلّق بالاستئجار على تجهيز الميِّت ما لم يتعين، أي: عندما يكون فرض كفاية، والأدلة على هذا الشق قد تقدمت، ولا حاجة بنا إلى إعادتها هنا (4).
والشق الآخر: ما يتعلّق بالمنع من الاستئجار على تجهيز الميِّت إذا أصبح فرض عين. وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
أن تجهيز الميِّت إذا تعين على شخص، فإنّه يصبح في حقه فرض
(1) حاشية ابن قاسم على الروض المربع: 3/ 28.
(2)
كشاف القناع: 2/ 126.
(3)
انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 1/ 577.
(4)
انظر: ص 230 - 231 وما بعدها من هذا الكتاب.