الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم:"نعم"(1).
وفي رواية: قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحجِّ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:(فحجي عنه)(2).
وفي رواية: قالت: فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "نعم"(3).
وجه الاستدلال:
حيث أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحج عن أبيها الفريضة بقوله صلى الله عليه وسلم: (فحجي عنه)، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، كما هو الراجح عند الأصوليين (4) ثمّ إنَّ المرأة قد ذكرت أن فريضة الحجِّ لازمة على أبيها في هذه الحالة، ولم ينكر عليها النّبيّ صلى الله عليه وسلم، بل أمرها بالحج عنه؛ فدل على أن الحجِّ يجب على المعضوب، ومن في حكمه (5).
الدّليل الثّاني:
عن أبي رزين العقيلي، أنّه أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجِّ، ولا العمرة، ولا الظعن؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (حج عن
(1) أخرجه البخاريّ في كتاب جزاء الصَّيد، باب حج المرأة عن الرَّجل: 4/ 80 (1855)، ومسلم في
كتاب الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما: 2/ 973 (1334).
(2)
أخرجه مسلم في الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز
…
: 2/ 974 (1335).
(3)
أخرجه البخاريّ في جزاء الصَّيد، باب الحجِّ عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة: 4/ 79 (1854).
(4)
المحصول للرازي: 2/ 41 وما بعدها، شرح مختصر الروضة للطوفي: 2/ 365.
(5)
المبسوط للسرخسي: 4/ 154، المحلى لابن حزم: 7/ 57.