الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: قال عثمان: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)(1).
وجه الاستدلال:
حيث منع النّبيّ صلى الله عليه وسلم عثمان من اتخاذ المؤذن الّذي ياخذ أجرة على أذانه؛ فإذا امتنع في الأذان، امتنع في الإمامة من باب أولى؛ لكونها أدخل في باب القرب، والتعلّق بالذِّمَّة (2).
مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:
1 -
أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الإمامة (3).
2 -
أن الحديث محمول على الندب، وليس على وجوب اتخاذ المؤذن المحتسب (4). وقد تقدّم ذلك مفصلًا، والجواب عنه (5).
ب- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
إنَّ الإمام في الصّلاة خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في الإمامة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ أجرة على ذلك؛ قال تعالى:{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23]، فكذلك خليفته - وهو الإمام - ينبغي أن يكون مثله، فلا يأخذ على إمامته أجرًا (6).
مناقشة الاستدلال:
(1) تقدّم تخريجه. انظر ص 196.
(2)
الذّخيرة للقرافي: 2/ 66 - 67، وانظر: المحلى لابن حزم: 8/ 191.
(3)
الذّخيرة للقرافي: 2/ 67.
(4)
المجموع للنووي: 3/ 128، أسنى المطالب للأنصاري: 1/ 132.
(5)
انظر ذلك في: ص 196.
(6)
المبسوط للسرخسي: 1/ 140.