الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن القياس على الصحيح لا يصح؛ لأنّ ذلك قياس على مسالة خلافية، ثمّ إنّه قد تقدّم أن الراجح جواز الاستنابة في حق الصحيح.
الدّليل الثاني:
قالوا: إنَّ العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، وإنّما جوزنا ذلك في الفرض للضرورة (1).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أوَّلًا: لا نسلم لكم أن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، بل تقبل النيابة، وقد تقدّم ذلك في أكثر من مبحث.
ثانيًا: أن الحجِّ ليس عبادة بدنية محضة، بل هو عبادة مركبة من المال، والبدن؛ ففارق العبادات البدنية بذلك (2).
ثالثًا: أن حج التطوع موسع فيه، بخلاف حج الفرض، فيجوز في التطوع ما لايجوز في الفرض، فلا يلزم من صحة الاستنابة في الفرض للضرورة منع ذلك في التطوع (3).
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل من أجاز الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلها؛ لأنّ كلّ عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة (4).
(1) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: 7/ 40، الحاوي للماوردي: 5/ 21.
(2)
المبسوط للسرخسي: 4/ 152، المنتقى للباجي: 2/ 271.
(3)
انظر: المبسوط للسرخسي: 4/ 152.
(4)
المهذب للشيرازي: 1/ 199، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: 7/ 40.