الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: أن رجل النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-، فقال له: إنَّ أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-: (لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟). قال: نعم. قال: (فاقض الله فهو أحق بالقضاء)(1).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على وجوب قضاء الحجِّ عن الميِّت، وبين النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- أن دين الله أحق بالوفاء من دين الآدمبين، فكذلك الصّلاة فإنها من أهم ديون الله على عباده حال الحياة. وعليه، فإن الميِّت إنَّ خلف تركة وجب على أوليائه- إنَّ لم يتبرع أحد بأدائه ذلك عنه - استئجار من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركها.
الدّليل الثّالث:
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-، فقال: "إنَّ أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم:(أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟) قال: نعم. قال: (فدين الله أحقُّ، حجّ عنه)(2).
وجه الاستدلال:
دلّ الحديث كسابقه على أن الحجِّ دين الله على العبد، وأنّه يجب على أوليائه قضاؤه، حيث شبهه النّبيّ صلى الله عليه وسلم بدين الآدمبين في وجوب القضاء، فكذلك
(1) أخرجه البخاريّ في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: 11/ 592 (6699)، وأحمد: 1/ 431 (3223).
(2)
أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب المناسك، باب تشبيه قضاء الحجِّ بقضاء الدِّين: 5/ 125 (2638)، والطحاوي في مشكل الآثار واللفظ له: 6/ 370 (2542) طبع مؤسسة الرسالة بيروت، والطبراني في المعجم الكبير: 12/ 15 (12332).