الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشّرع، وهي الفروض المعروفة، أم كانت واجبة بالنذر، ولا فرق أن يكون قد تركها متعمدًا أم لعذر، وسواء أكان صحيحًا أم مريضًا (1).
الأمر الآخر: أن تكون الإجارة عن صلاة تطوع:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنّه لا يجوز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، وهذا ما عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم (2).
وقد خالف ابن حزم في ذلك، فقال بجواز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، قال رحمه الله: "وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن يحج عنه التطوع، أو يصلّي عنه التطوع، أو يؤذن عنه التطوع، أو يصوم
(1) المبسوط للسرخسي: 4/ 152، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 212، 4/ 191، واللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني: 2/ 100، عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي: 3/ 240، شرح الزرقاني على خليل: 2/ 238، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: 4/ 21 - 22، جواهر الإكليل: 2/ 189، المهذب للشيرازي: 1/ 187، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344، حاشية قليوبي وعميرة: 2/ 338، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 2/ 410، المغني لابن قدامة: 8/ 141، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 30/ 203، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 12، مطالب أولي النهى للرحيباني: 3/ 642، المحلى لابن حزم: 8/ 191.
(2)
الهداية شرح البداية للمرغيناني: 7/ 179، حاشية ابن عابدين: 1/ 237، عارضة الأحوذي لابن العربي: 3/ 240، الخرشي على خليل: 7/ 23، الشرح الكبير للدردير: 4/ 21 - 22، تهذيب الفروق للمالكي: 4/ 6، مغني المحتاج: 2/ 344، أسنى المطالب: 2/ 410، المغني لابن قدامة: 8/ 141، كشاف القناع: 4/ 12، مطالب أولي النهى: 3/ 642، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 30/ 203.