الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل الثّاني:
أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، بدليل أنّها تحلّ للغني فيستوي فيها الهاشمي وغيره (1).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن ما يأخذه الهاشمي على عمله على الزَّكاة - وإن كان أجرة - فإنّه لا يحل؛ وذلك لأنّها وسخ الزكي، والهاشمي أشرف النَّاس، وأخذ الزَّكاة - ولو على سبيل الأجرة على العمل - لا يخرجها عن ذلك (2).
ثانيًا: أن القياس على الغنى لا يصح؛ لأنّه قد ورد النص بحلّها للعامل إذا كان غنيًا، بخلاف الهاشمي - كما سيأتي -.
ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:
استدلوا بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قوله صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عبّاس رضي الله عنهما حين سألاه العمل على الصدقات حتّى يصيبوا منها كما يصيب النَّاس:(إنَّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ النَّاس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدٍ)(3).
وجه الاستدلال:
أن هذا نصّ صريح في تحريم الصدقات على ذوي القربى، وإن كانوا من العاملين عليها، فلا تجوز مخالفته (4).
(1) المهذب للشيرازي: 1/ 168، المجموع للنووي: 6/ 168، المغني لابن قدامة: 4/ 112، 9/ 313.
(2)
جواهر الإكليل للآبي: 1/ 138.
(3)
أخرجه مسلم في الزَّكاة، باب ترك استعمال آل النّبيّ صلى الله عليه وسلم على الصَّدقة: 2/ 754 (168).
(4)
المغني لابن قدامة: 9/ 313.