الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعًا: تعريف الحنابلة:
عرّف بعض الحنابلة الوقف بتعريف قريب جدًا من تعريف النووي السابق للوقف، مع اختلاف يسير جدًا، فقال في تعريفه:
"الوقف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقربًا إلى الله تعالى"(1).
وعرّفه الإمام ابن قدامة بأنّه:
"تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة"(2).
التعريف المختار:
بالنظر إلى ما سبق من تعريفات، نجد أن التعريف المختار منها هو ما ذكره ابن قدامة؛ وذلك لما يأتي:
1 -
أن هذا التعريف مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر، حين استشاره في الأرض الّتي أصابها في خيبر، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم:(إنَّ شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (3).
2 -
أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات الّتي وردت على غيره من التعريفات السابقة.
3 -
أن هذا التعريف قد جاء فيه ذكر حقيقة الوقف دون زيادة، أو تفصيل، كما في بقية التعريفات الأخرى (4).
(1) منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي: 2/ 3.
(2)
المغني لابن قدامة: 8/ 184.
(3)
أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف: 5/ 418 (2737)، وفي كتاب الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب: 5/ 468 (2772).ومسلم في كتاب الوصيَّة، باب الوقف: 3/ 1255 (1632).
(4)
انظر: أحكام الوقف للكبيسي: 1/ 88.