الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثّاني الجعالة
تقدّم في مباحث التمهيد معنى الجعالة، ومفهومها عند الفقهاء (1)، وصورة ذلك هنا في باب الحجِّ أن يقول: من حج عني فله كذا وكذا. ويحدد الجعل، أو يقول لمعين: حج عني، أو اعتمر عني، ولك ألف ريال مثلًا؛ فإن حج عنه استحق الجعل، وإلا فلا، أو نحوها من العبارات الدالة على المراد (2).
وقد اختلف العلماء في حكم أخذ الجعالة على الحجِّ عن الغير على قولين:
القول الأوّل: تجوز الجعالة على الحجِّ.
وإلى هذا ذهب المالكية (3)، والشّافعيّة (4)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (5).
القول الآخر: لا تجوز الجعالة على الحجِّ.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية (6)، وبه قال بعض الحنابلة (7).
(1) انظر تعريف الجعالة في مباحث التمهيد، ص 69 من هذا الكتاب.
(2)
الذّخيرة للقرافي: 3/ 195، شرح الزرقاني على خليل: 2/ 238، الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 367.
(3)
الذّخيرة للقرافي: 3/ 194، 195، مواهب الجليل للحطاب: 2/ 546 وما بعدها، منح الجليل للشيخ عليش: 2/ 206.
(4)
الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 367.
(5)
الإنصاف للمرداوي: 6/ 47، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 321.
(6)
رسائل ابن عابدين: 1/ 157. وذلك بناء على ما تقدّم من أن الحنفية لا يقولون بالجعالة حيث عدها بعضهم من الإجارة الفاسدة، والبعض الآخر من الإجارة الباطلة، وتقدم تفصيل ذلك، ص 69 - 70 من هذا الكتاب.
(7)
الإنصاف للمرداوي: 6/ 47.