الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:
تنوعت تعريفات الزَّكاة عند الفقهاء؛ وذلك لأنّ بعضهم عرفها تعريفًا اسميًا بمعنى أن تعريفه يركز على الجزء المخرج نفسه من المال (1). وعرفها البعض تعريفًا يركز على عملية الإخراج نفسها، وهو فعل التزكية (2).
وبناء على ذلك فقد عرّفها الفقهاء بما يلي:
1 -
الحنفية: عرفها الحنفية بأنّها:
"تمليك جزء مخصوص، من مال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى"(3).
2 -
المالكية:
عرفها المالكية بأنّها: "إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا لمستحقه"(4).
يتضح لنا من تعريف الحنفية، والمالكية أن كلامهم تركز على عملية الإخراج نفسها؛ وذلك بيّن من قولهم:"تمليك"، وقولهم:"إخراج".
3 -
الشّافعيّة:
عرفها الشّافعيّة بأنّها: "اسم لقدر مخصوص من المال، يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط"(5).
(1) عرفها بذلك: الشّافعيّة، والحنابلة. انظر: مغني المحتاج للشربيني: 1/ 368، حاشية الجمل: 2/ 217، والمغني لابن قدامة: 2/ 433، شرح منتهى الإرادات: 1/ 363.
(2)
عرفها بذلك: الحنفية، والمالكية. انظر: حاشية ابن عابدين: 2/ 2 - 4، اللباب شرح الكتاب: 1/ 136، وشرح حدود ابن عرفة: 1/ 140، والشرح الصغير للدردير: 1/ 581 - 587.
(3)
اللباب شرح الكتاب للغنيمي: 1/ 136 وانظر: تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: 2/ 2 - 4.
(4)
الشرح الصغير للدردير: 1/ 581 - 587، شرح حدود ابن عرفة: 1/ 140.
(5)
مغئي المحتاج للشربيني: 1/ 368، حاشية الجمل على شرح المنهج: 2/ 217.
4 -
الحنابلة:
عرفها الحنابلة بأنّها: "حق واجب، في مال خاص، لطائفة مخصوصة"(1). من خلال تعريف الشّافعيّة، والحنابلة للزكاة يتضح أنّها تتركز على الجزء المخرج نفسه في الزَّكاة.
وعليه، فإن مصطلح الزَّكاة الشرعية، قد يراد به الحصة المقدرة من المال الّتي فرضها رب العالمين للمستحقين، وقد يراد بها كذلك عملية الإخراج نفسها والفعل، وهو التزكية.
والأول أدق، وألصق بموضوعنا، وهو ما تسعفه النصوص الشرعية.
(1) منتهى الإرادات مع شرحه: 1/ 363، كشاف القناع للبهوتي: 2/ 166، والروض المربع للبهوتي: 3/ 164.