الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير" (1).
قال النووي: "وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة"(2).
وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:
أوَّلًا: النص:
وهو ما تقدّم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه: "
…
وأن لا أعطي الجزار منها
…
" وأكد ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "نحن نعطيه من عندنا".
قال أبو العباس القرطبي معلقًا على ذلك: "وقوله: (نحن نعطيه من عندنا)، مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة الّتي تجب عليها أجرة الجازر"(3).
ثانيًا: المعقول:
1 -
إنَّ الذَّبح على صاحب الهدي، أو الأضحية، فعِوضُهُ عليه دون المساكين (4).
2 -
إنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (5).
* بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه، بأنّه: لم يبلغهما الحديث، أو أنّهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصَّدقة، أو الهدية، وهذا جائز.
(1) فتح الباري لابن حجر: 3/ 651، قلتُ: ونص القرطبي كما في المفهم شرح مسلم: "وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد الله بن عمير لا يريان بأسًا أن يُعطى الجزار الجلد": 3/ 416.
(2)
شرح النووي على مسلم: 9/ 65.
(3)
المفهم شرح صحيح مسلم لأي العباس القرطبي: 3/ 416، دار ابن كثير، ط 1: 1417 هـ
(4)
المغني لابن قدامة: 5/ 302.
(5)
المغني لابن قدامة: 5/ 302.