الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
حيث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال الّتي يأخذونها من أرباب الأموال حرام وغلول؛ لأنّه بقبوله للهدية من أرباب الأموال قد خان في ولايته، وأمانته.
الدّليل الثّالث:
ما رواه بريدة (1)، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:(من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)(2).
وجه الاستدلال:
حيث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أخذه العامل بعد رزقه، وأجرة عمله، حرام، وهذا يشمل الهدية، فكانت الهدية للعامل حرامًا لا يحل له أخذها.
الدّليل الرّابع:
أن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدلُّ على أنّها من أجلها ليتوسل بها إلى ميل العامل ومحاباته، ليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهذا خيانة، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله (3).
تنبيه:
استثنى بعض العلماء ثلاث حالات يجوز فيها للعامل أخذ الهدية:
الحالة الأولى: إنَّ أذن له الإمام في أخذها.
(1) هو: الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي، أبو عبد الله، أسلم حين مر به النّبيّ صلى الله عليه وسلم مهاجرًا بالغميم هو ومن معه، قدم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أحد، شهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة وغيرها من الغزوات، توفي سنة 63 هـ في خلافة يزيد بن معاوية بمدينة مرو، ودفن بها، وبقي بها ولده. (أسدّ الغابة لابن الأثير: 1/ 367 - 368، الإصابة لابن حجر: 1/ 150.
(2)
أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال:3/ 134 (2943)، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/ 578 (13020)، وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه: 4/ 70 (2369)، والألباني في صحيح سنن أبي داود: 2/ 568 (2550).
(3)
المغني لابن قدامة: 14/ 58 - 59، معالم السنن للخطابي بهامش السنن، تحقيق الدعاس: 3/ 355.