الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذه التعريفات تدل على شمول مفهوم المال للعين، والمنفعة عند المالكية (1)، حيث إنَّ المنفعة تملك شرعًا، فتكون محلًا للملك، كما في الإجارة، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، كما سبق بيانه.
ثانيًا: المال عند الشّافعيّة:
عرّف الشّافعيّة المال بتعريفات عديدة منها:
التعريف الأوّل: ما نقل عن الإمام الشّافعيّ أنّه عرّف المال بأنّه "ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلّت"(2).
ويتضح هذا التعريف عند التعليق على التعريف التالي:
التعريف الثّاني: عرّفه النووي (3) بقوله: "كلّ ما يتموّل وإن قلّ"(4).
وقد بين الإمام الشربيني (5) هذا التعريف بقوله: "وهو كما قال الإمام: ما يسدّ مسدًا، أو يقع موقفًا من جلب نفع، أو دفع ضرر"(6).
(1) الفروق للقرافي: 3/ 232.
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 533، تحقيق/ محمّد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي.
(3)
هو الإمام محيي الدِّين أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن الحزامي الحوراني، الفقيه الشّافعيّ المحدث الزاهد الورع، ولد سنة 631 هـ بنوى من قرى حوران بسورية، برع في شتى العلوم، وبلغ فيها رتبة الاجتهاد، وألف في شتى العلوم، ومن ذلك: المجموع شرح المهذب، ولم يتمه، ومنهاج الطالبين، وروضة الطالبين، كلّ ذلك في الفقه، وشرح صحيح مسلم، والأذكار في الحديث، وغير ذلك كثير، توفي بنوى سنة 676 هـ انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى 8/ 395، وتذكرة الحفاظ للذهبي: 4/ 1470.
(4)
المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني: 2/ 247. دار الفكر - بيررت.
(5)
هو: محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني، القاهري، المصري، الفقيه الشّافعيّ، المفسر، النحوي، اشتغل بالتدريس والإفتاء، وبرع في التأليف، وخلف مؤلفات كثيرة منها: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، وهو من أهم كتبه وأنفعها، توفي سنة 977 هـ انظر: شذرات الذهب لابن العماد: 10/ 561، 562، ومعجم المؤلِّفين: 8/ 269، والأعلام: 6/ 6.
(6)
مغني المحتاج للشربيني: 2/ 247.
وهذا هو معنى قول الإمام الشّافعيّ السابق: "ما له قيمة".
أمّا قوله: "يتموّل" فقد صردت هذه الكلمة كثيرًا فيما مرّ معنا من تعريفات، وقد نقل الإمام السيوطيّ (1) ضابطًا لهذه الكلمة عن الإمام الشّافعيّ؛ قال: "وأمّا المتموَّل فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين:
أحدهما: أن كلّ ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عن المتمول.
الآخر: أن المتمول هو الّذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار، والخارج عن المتمول: هو الّذي لا يعرض فيه ذلك" (2).
التعريف الثّالث: عرّفه الزركشي (3)، فقال:"المال: ما كان منتفعًا به، أو: مستعدًا لأنّ ينتفع به".
(1) هو: عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدِّين الخضري السيوطيّ الملقب بجلال الدِّين، الفقيه المحدث المؤرخ النحوي المفسر الأصولي، أحد علماء الشّافعيّة، ادعى رتبة الاجتهاد، ولد في القاهرة سنة 849 هـ، كان من المكثرين في التأليف، حيث بلغت مؤلفاته حوالى ستمائة مصنف في كلّ العلوم من أهمها: الإتقان في علوم القرآن ، الدر المنثور في التفسير بالمأثورة؛ تدريب الراوي في المصطلح، والأشباه والنظائر في قواعد الفقه الشّافعيّ، توفي بالقاهرة سنة 911 هـ انظر: حسن المحاضرة للسيوطي 1/ 335 - 344، وشذرات الذهب لابن العماد: 10/ 74 - 75.
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 533.
(3)
الزركشي هو: بدر الدِّين أبو عبد الله محمّد بن بهادر بن عبد الله المصري مولدًا ونشاة ووفاة، إمام من أئمة الإسلام، وعلم من أعلام الشّافعيّة، ومفخرة العلماء بالديار المصرية، ولد سنة 745 هـ بمصر، وبها توفي سنة،794 هـ له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها: البحر المحيط في أصول الفقه، والمنثور في القواعد، وخبايا الزوايا في الفروع، وغيرها كثير. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 3/ 397، شذرات الذهب: 8/ 572، 573.