الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثّاني الإجارة
نظرًا لأهمية الإجارة، وتعلّقها الشديد بمباحث الرسالة ولأن أخذ الأجرة على القربات ممّا جرى فيه الخلاف أكثر من غيره من أنواع المال، من أجل ذلك سوف أتكلم عنها بشيء من التفصيل وذلك في حدود ما يخدم مباحث هذه الرسالة - إن شاء الله تعالى - وذلك من خلال المسائل التالية وأقول وبالله التوفيق:
المسألة الأولى: تعريف الإجارة:
أوَّلًا: الإجارة في اللُّغة:
هي العقد المعروف، وتطلق على الأجر: وهو الجزاءعلى العمل.
فالإجارة: من أَجَرَ يأجر، وهو: ما أعطيت من أجر في عمل.
والإجارة: اسم للأجرة، ثمّ اشتهرت في العقد.
والأَجرة، والإِجارة، والأُجارة، والأَجارة: ما أعطيت من أجر.
والأَجر: الجزاء على العمل، والجمع أجور.
والأجر: الثّواب، وما يستحق على عمل الخير، ولذا يُدعى بها؛ يقال: أعظم الله أجرك (1).
ثانيًا: الإجارة في الاصطلاح:
عرّف العلماء الإجارة بتعريفات عديدة، لا تختلف فيما بينها كثيرًا، إِلَّا في بعض القيود الّتي يرى بعض العلماء أنّها ضرورية، فزادوها في التعريف، إِلَّا أن مفهوم
(1) لسان العرب: 4/ 10 - 11، القاموس المحيط: ص 436، المعجم الوسيط: 1/ 7، مغني المحتاج 1/ 231، درر الحكام لعلّي حيدر 1/ 372.
الإجارة واضح تمامًا عند العلماء، وهم متفقون على معظم قيودها، سواء ذكروها، أم لا. وسأذكر طرفًا منها، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.
التعريف الأوّل: عرّف الحنفية الإجارة بعدة تعريفات منها "أنّها عقد على المنفعة بعوض"(1).
التعريف الثّاني: عرفها بعضهم بأنّها "عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلى مدة معلومة"(2).
التعريف الثّالث: عرفها المالكية بتعريفات كثيرة منها: "هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض"(3).
التعريف الرّابع: عرّفها المالكية كذلك بأنّها "عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، أو مجعولة في نظير عوض أمدًا معلومًا، أو قدرًا معلومًا"(4).
التعريف الخامس: عرّفه"لشافعية بأنّها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم" (5).
التعريف السّادس: عرّفها الحنابلة بأنّها: "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعوض معلوم"(6).
ولا تكاد تختلف عبارات الحنابلة كثيرًا في تعريفهم للإجارة.
(1) المبسوط للسرخسي: 15/ 74، وانظر: حاشية ابن عابدين: 5/ 302.
(2)
حاشية الشلبي على تببين الحقائق: 5/ 105.
(3)
الشرح الصغير للدردير: 4/ 6.
(4)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: 4/ 6.
(5)
مغني المحتاج للشربيني: 2/ 332.
(6)
منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي: 2/ 350، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 293.