الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثّالث الإجارة
الفرع الأوّل أنواع الإجارة على الحجِّ والعمرة
تقدّم معنا في أول هذا المبحث أن المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة ثلاثة أنواع هي: النفقة، والجعالة، والإجارة.
وقد تقدّم الكلام عن النفقة، والجعالة، باعتبارهما نوعين مستقلين غير الإجارة، ولكن، بالنظر في تقسيمات العلماء الإجارة على الحجِّ نجد أن بعضهم - وهم المالكية -، قد جعلوا كلّ هذه الأنواع من أقسام الإجارة، فيقولون: أجرة معلومة، وأجرة على وجه البلاغ (النفقة)، وأجرة على وجه الجعالة، ثمّ يقسمون الإجارة إلى قسمين: إجارة ذمة، وإجارة عين.
قال الحطاب (1) مبينًا ذلك: "فالذي. يتحصل من كلام الشيوخ في تقسيم المعاملة على الحجِّ، أن المعاملة على الحجِّ على أربعة أوجه:
الأوّل: استئجار باجرة معلومة، تدفع للأجير، ويكون ضمأنّها منه، وعليه جميع ما يحتاج إليه، والفضل له، والنقصان عليه، ويكون الحجِّ متعلّقًا بعين الأجيرُ (2).
(1) هو: محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن حسن، الرعيني: المكي، المشهور بالحطاب، أحد أئمة المالكية في عصره، له مؤلفات كثيرة منها: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، توفي سنة 954 هـ: نيل الابتهاج لبابا التنبكتي، ص/337، شجرة النور التركية، ص / 270.
(2)
وتسمى (إجارة العين)، ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجرتك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بن فلان بكذا.
الثانى: الاستئجار على الحجِّ بأجرة معلومة، كما تقدّم، ويكون الحجِّ في ذمة الأجير (1).
الثّالث: الاستئجار بالنفقة، وهو المسمى بالبلاغ
…
الرّابع: الاستئجار على وجه الجعالة (2).
والنوعان الأولان يسميان عندهم بإجارة الضمان، وهما نوعا الإجارة عند العلماء، فإنهم يقسمون الإجارة إلى نوعين: إجارة عين، وإجارة ذمة (3).
ولكن من الملحوظ عند المتقدمين، وهو المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الإجارة عندهم نوعان: إجارة عين، وإجارة ذمة.
أمّا ما يسمى بإجارة البلاغ، فقد نصّ ابن القاسم (4) في المدوّنة على أنّها ليست إجارة (5).
فيتحصل لنا ممّا سبق أن الإجارة عند العلماء نوعان هما:
(1) وتسمى (إجارة الذِّمَّة) ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجر من يحج عن فلان بكذا. فالقصد هو تحصيل الحجِّ، سواء كان من الأجير أم من غيره: حاشية الدسوقي: 2/ 11.
(2)
مواهب الجليل للحطاب: 2/ 547.
(3)
الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 344، المجموع للنووي: 7/ 120، وانظر ما سبق ذكره عن أنواع الإجارة في باب التمهيد من هذا البحث، ص 62.
(4)
هو: عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله المعروف بابن القاسم، الفقيه المالكي الحافظ، أحد أصحاب مالك وراويته، ولد بمصر عام 132 هـ، روى عنه البخاريّ، والنسائي، كتب المدوّنة، عن الإمام مالك، وهي: أجل كلتب المالكية، توفي بمصر سنة 191 هـ الديباج المذهب لابن فرحون، ص/146، ترتيب المدارك للقاضي عياض: 1/ 433.
(5)
المدوّنة لكمام مالك: 1/ 492، قال ابن القاسم:"إذا استؤجر بكذا وكذا دينارًا، على أن يحج عن فلان، فهذه إجارة له ما زاد، وعليه ما نقص، وإذا قيل له: هذه دينار تحج بها عن فلان، على أن علينا ما نقص عن البلاغ، أو يقال له: خذ هذه، فحح عن فلان، فهذه على البلاغ ليست إجارة".
النوع الأوّل: إجارة العين.
النوع الآخر: إجارة الذِّمَّة.
وقد سبق الكلام عنهما، وبيان معناهما في كلام الحطاب (1)
(1) مواهب الجليل للحطاب: 2/ 547.