الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمول والإحراز) (1).
التعريف الثّاني:
قالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة)(2).
التعريف الثّالث:
أن المال هو: "كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك"(3).
وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله: "إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" (4).
التعريف الرّابع:
أن المال هو: "ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.
وعقب عليه ابن نجيم بقوله: "وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع"(5).
التعريف الخامس:
أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون
(1) المبسوط للسرخسي: 7/ 79.
(2)
التلويح على التوضيح للتفتازاني: 1/ 171 دار الكتب العلمية بيروت.
(3)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: 2/ 242. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.
(4)
البحر الرئق لابن نجيم: 2/ 242.
(5)
البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 217.