الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوَّلًا: قياس الإمام في الصّلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق؛ لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه، وهو الّذي جاءنا بالحقال في هو دين الإسلام، وعدم أخذه الأجرة على ذلك إنّما هو خاص به صلى الله عليه وسلم بنص الآية.
ثانيًا: أن العلماء متفقون غلى جواز الرزق على الإمامة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ رزقًا عليها، فدلّ ذلك على أن هناك فرقًا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين خلفائه على إمامة الصّلاة ونحوها من الأعمال الدينية.
ثالثًا: ثمّ إنَّ الآية خطاب لغير المسلمين؛ فهي لشركي قريش ونحوهم، والضمير في قوله تعالى (عليه) يراد به تبليغ دعوة التّوحيد الّتي هي دين الإسلام لهؤلاء المشركين (1).
رابعًا: إننا منعنا أخذ الأجرة على الإمامة، ولم نجوزها إِلَّا عند الضّرورة والحاجة.
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الإمام عمله لله تعالى، والله تعالى يثيبه على هذه الطّاعة، فنفع عمله لنفسه، فلا يصير مسلمًا إلى المستأجر، وعليه فلا يستحق الأجر عليه (2)، قال تعالى:{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: 46].
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
1 -
نسلم لكم بأن نفع عمل الإمام له، ولكن المراد بهذا النفع هو الثّواب، لا الأجرة، بدليل قوله تعالى:{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} ، والثواب غير أخذ الأجرة
(1) جامع البيان للطبري: 13/ 22 - 23، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/ 187؛ دار الشعب، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 16/ 21.
(2)
المبسوط للسرخسي: 1/ 140، 4/ 158، بدائع الصنائع: 4/ 191 - 192، تببين الحقائق للزيلعي: 5/ 125، عمدة القاري للعيني: 12/ 95، الذّخيرة للقرافي: 2/ 66 - 67، الفروق للقرافِى: 3/ 2، روضة الطالبين: 5/ 188، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344.