الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحدى الروايتين عند الحنابلة (1).
الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة القائلين بالمنع:
وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بما يأتي:
أولاً: استدلوا بالأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصلاة عن الميت
، وكذلك الأدلة الدالة على المنع من الصوم عن الميت، حيث أفادت هذه الأدلة بعمومها عدم صحة النيابة عن الميت في الاعتكاف.
ومن هذه الأدلة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، ونحوها من الآيات مثل قوله تعالى:{أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} [النجم: 38]، وقوله تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (164)} [الأنعام: 164]، وقوله تعالى:{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (46)} [فصلت: 46]. وغيرها من الآيات.
ووجه الاستدلال من هذه الآيات:
أن هذه الآيات أفادت أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه وعمله هو، وعليه فإن عمل غيره، وسعيه لا ينفعه، ومن ذلك إذا اعتكف عنه بعد موته (2).
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث
…
) (3). وليس من الثلاث اعتكاف غيره عنه
…
(4).
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
(1) المبدع لابن مفلح: 3/ 49، الإنصاف للمرداوي: 3/ 339.
(2)
وتقدم في مبحث النيابة في الصلاة والصيام ما ورد على هذه الآيات من مناقشات فلتراجع، ص 163 وما بعدها.
(3)
تقدم تخريجه، ص 166.
(4)
انظر ما ورد عليه من مناقشات، ص 166 من مبحثي النيابة في الصلاة والصيام.