الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة (1)، وهو قول الظاهرية (2).
قال ابن النجار: "من خلف الميت الناذر مالاً، وجب فعل ما نذره؛ لثبوته في ذمته، كوجوب قضاء الدين مع ترك الميت لما يوفيه، فيفعله وليه إن شاء، أو يدفع مالاً، لمن يفعل عنه"(3).
وقال ابن حزم: "ومن مات وعليه نذر اعتكاف، قضاه عنه وليه، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه، لا بد من ذلك"(4).
القول الثاني: لا تصح الإجارة على الاعتكاف عن الميت.
وإليه ذهب من منع النيابة في الاعتكاف، وهم:
الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية في المشهور في المذهب (7)، وهو قول عند الحنابلة (8).
الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة المانعين: أدلة هؤلاء على منع الإجارة على الاعتكاف جاءت على قسمين:
القسم الأول من الأدلة: الأدلة الدالة على المنع من النيابة، وإذا امتنعت النيابة امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة فرع عن صحة النيابة، فما لا تصح فيه النيابة
(1) شرح الزركشي على الخرفي: 7/ 225، معونة أولي النهى لابن النجار: 3/ 88، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم للبهوتي: 3/ 442 - 443.
(2)
المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 28.
(3)
معونة أولي النهى: 3/ 88.
(4)
المحلى لابن حزم: 5/ 197.
(5)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 1/ 307، الاختيار لتعليل المختار: 2/ 59.
(6)
المدونة للإمام مالك: 1/ 233، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 2/ 842.
(7)
المجموع للنووي: 6/ 372، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439، 4/ 342.
(8)
الإنصاف للمرداوي: 3/ 339.