الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزوج النِّساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (1).
فهؤلاء فعلوا ما فعلوا على ظن أن ما فعلوه قربة إلى الله تعالى، وقد أنكر عليهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وَبَيَّنَ لهم أن ما فعلوه إنّما هو رغبة عن السُّنَّة، وغلو في الدِّين، فدلَّ على أن هذه القرب الّتي أتوها محرّمة.
ومن الاقربات المحرمة كذلك القربات المالية، كالعتق، والوقف، والصدقة، والهِبَة، إذا فعلها الإنسان، وكان عليه دين، أو عنده من تلزمه نفقته ممّا لا يفضل عن حاجته؛ لأنّ ذلك حق واجب عليه، فلا يحل له تركه لسنة (2).
خامسًا: القربات المكروهة:
ومن هذه القربات المكروهة: من تصدق بجميع ما يملك، وكان في ذلك مشقة لا يصبر عليها؛ قال الإمام الشيرازي (3) في المهذب:"ويكره لمن لا يصبر على الإضافة"(4).
(1) أخرجه البخاريّ في النِّكاح باب الترغيب في النِّكاح رقم (5063) 5/ 9 (فتح)، وأخرجه مسلم واللفظ له في النِّكاح باب استحباب النِّكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم (1401) 2/ 1020 تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي.
(2)
المنثور في القواعد للزركشي: 3/ 278، والتنبيه للشيرازي: ص 64. دار عالم الكتب ط/ 1، 1403 هـ.
(3)
الشيرازي: هو جمال الدِّين أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفييوزآبادي، أحد أعلام الشّافعيّة في وقته، ولد سنة 393 هـ بفييوزآباد (بلدة بفارس)، وتوفي ببغداد سنة 476 هـ، له مؤلفات كثيرة في الأصول والفروع منها: التنبيه والمهذب في الفقه، والتبصرة واللمع مع شرحها في الأصول، والمعونة في الجدل، وغيرها كثير. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: 4/ 215، سير أعلام النُّبَلاء:454/ 18.
(4)
التنبيه للشيرازي: ص 64، والإضاقة هي: الحاجة، والضيق. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ص 121.
وكذلك الوصيَّة من الفقير إنَّ كان له ورثة محتاجون (1)، قال البهوتي (2) في الروض:"وتكره وصية فقير عرفًا، وارثه محتاج؛ لأنّه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب"(3).
(1) شرح منتهى الإرادات: 2/ 540.
(2)
هو: منصور بن يونس بن صلاح الدِّين بن حسن بن إدريس الشهير بالبهوتي، أحد علماء الحنابلة الكبار، له مؤلفات كثيرة منها: الروض المربع، كشاف القناع، شرح منتهى الإرادات، وجميعها في فقه الإمام أحمد، توفي سنة 1051 هـ: (النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد، ص/ 210 - 213، خلاصة الأثر للمحبي: 4/ 426.
(3)
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 6/ 47.