الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحة النيابة (1).
الدليل الثاني:
أن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (2).
الدليل الثالث:
قالوا: إن الاعتكاف قربة من القربات، والعبد فيما يفعله من القربات عامل لنفسه؛ قال تعالى:{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (46)} [فصلت: 46]، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره (3).
الدليل الرابع:
قالوا: إن القربة تقع عن العامل، قال تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة (4).
(1) حاشية العدوي على الخرشي: 7/ 23، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344.
(2)
المغني لابن قدامة: 8/ 141، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 12.
(3)
بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191 - 192.
(4)
الاختيار لتعليل المختار: 2/ 59، البحر الرائق لابن نجيم: 8/ 22.