الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
عن القاسم بن محمد قال (1): لا يحج أحد عن أحد (2).
وجه الاستدلال من الأثرين:
يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي:
أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه.
ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.
د- أدلتهم من المعقول:
الدليل الأول:
قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (3).
مناقشة الاستدلال:
أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل (4).
ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة (5).
(1) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، مات سنة 106هـ على الصحيح: سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/ 53، تقريب التهذيب، ص:794.
(2)
المحلى لابن حزم: 7/ 60.
(3)
الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 11، المجموع للنووي: 7/ 101، المغني لابن قدامة: 5/ 20.
(4)
النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص:266.
(5)
الحاوي للماوردي: 5/ 12، المجموع للنووي: 7/ 101.